موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
    • القول في النية
    • القول فيما يجب الامساك عنه
    • القول فيما يكره للصائم ارتكابه
    • القول فيما يترتب على الافطار
    • القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه
    • القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
    • القول في قضاء صوم شهر رمضان
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في قضاء صوم شهر رمضان

      لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر، ولا على الكافر الأصلّي قضاء ما أفطر حال كفره. ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.
      مسألة 1 - قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا، وكذا على من نوى الصوم ندبا وبلغ في أثناء النهار، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط.
      مسألة 2 - يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر، سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم.
      مسألة 3 - المخالف اذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.
      مسألة 4 - لا يجب الفور في القضاء. نعم، لايجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط، وإذا أخّر يكون موسّعا بعد ذلك.
      مسألة 5 - لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام؛ فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا.
      مسألة 6 - لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره. نعم، لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط. ولو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه ولزمه الكفّارة، أعني كفّارة التأخير.
      مسألة 7 - لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وإن استُحبّ النيابة عنه.
      مسألة 8 - لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر: فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفّر عن كلّ يوم بمدّ، ولا يجزي القضاء عن التكفير، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء فقط؛ وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذرا آخر أو العكس؛ لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ، خصوصا إذا كان العذر هو السفر؛ وكذا في الفرع الأخير.
      مسألة 9 - لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر - بل متعمّدا - ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه - مضافا إلى كفّارة الإفطار العمديّ - التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء في ما بعد. وكذا يجب التكفير بمدّ لو فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر فتهاون حتّى جاء رمضان آخر. ولو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق عذر آخر عند الضيق فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء.
      مسألة 10 - لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين؛ فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل، وكذإ؛ ظظ للثاني، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع.
      مسألة 11 - يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّا واحدا ليوم واحد.
      مسألة 12 - يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق. وأمّا بعد الزوال فيحرم، بل تجب به الكفّارة وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم. والكفّارة هنا إطعام عشرةمساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام.
      مسألة 13 - الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت مطلقا. نعم، لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان، لكنّ الأحوط الوجوب أيضا، بل لا يترك هذا الاحتياط. لكنّ الوجوب على الوليّ في ما إذا كان فوته يوجب القضاء؛ فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان أو كان مريضا واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر لا يجب، لسقوط القضاء حينئذٍ. ولا فرق بين ماإذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأوّل مع رضى الورثة الجمع بين التصدّق والقضاء. وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.

    • القول في أقسام الصوم
    • خاتمة في الاعتكاف
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /