موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
    • فصل في مقدمات الصلاة
    • فصل في أفعال الصلاة
    • القول في مبطلات الصلاة
    • القول في صلاة الآيات
    • القول في الخلل الواقع في الصلاة
    • القول في الشك
    • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
    • القول في ركعات الاحتياط
    • القول في الأجزاء المنسية
    • القول في سجود السهو
    • ختام فيه مسائل متفرفة
    • القول في صلاة القضاء
    • القول في صلاة الاستئجار
    • البحث في صلاة الجمعة
    • القول في صلاة العيدين
    • القول في بعض الصلوات المندوبة
    • فصل في صلاة المسافر
      • شرائط السفر
      • القول في قواطع السفر
      • القول في أحكام المسافر
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في أحكام المسافر

        قد عرفت أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء؛ كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين، ويبقى سائر النوافل، والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاءً.
        مسألة 1 - لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماما: فإن كان عالما بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وخارجه، وإن كان جاهلا بأصل الحكم - وأنّ حكم المسافر التقصير - لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء، وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيّات - مثل جهله بأنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أنّ من شغله السفر إذا أقام ببلده عشرة أيّام يجب عليه القصر في السفر الأوّل، ونحو ذلك - فأتمّ وجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه؛ وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافةً فأتمّ مع كونه مسافةً. وأمّا إذا كان ناسيا لسفره فأتمّ: فإن تذكّر في الوقت وجبت عليه الإعادة، وإن تذكّر في خارجه لا يجب عليه القضاء.
        مسألة 3 - يُلحق الصوم بالصلاة في ما ذكر على الأقوى؛ فيبطل مع العلم والعمد، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون خصوصيّاته ودون الجهل بالموضوع. نعم، لا يلحق بها في النسيان، فمعه يجب عليه القضاء.
        مسألة 4 - لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا، حتّى المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام.
        مسألة 5 - لو تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة: فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصرا واجتزأ بها، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة منه.
        مسألة 6 - لو دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي حتّى تجاوز محلّ الترخّص والوقت باقٍ قصّر، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام أيضا. ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلّي والوقت باقٍ أتمّ، والأحوط القصر أيضا.
        مسألة 7 - لو فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما ولو في السفر، كما أنّه لو فاتت منه في السفر يجب قضاؤها قصرا ولو في الحضر.
        مسألة 8 - إن فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصرا وفي الثاني تماما، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع.
        مسألة 9 - يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة: وهي المسجد الحرام، ومسجد النبيّ 9 ، ومسجد الكوفة، والحائر الحسينيّ على مشرّفه السلام، والإتمام أفضل. وفي إلحاق بلدي مكّة والمدينة بمسجديهما تأمّل، فلا يترك الاحتياط باختيار القصر. ولا يلحق بها سائر المساجد والمشاهد. ولا فرق في تلك المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة، كبيت الطشت في مسجد الكوفة. والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشُبّاك المتّصل بالرواق، ومن طرف الرجل إلى الباب المتّصل بالرواق، ومن الخلف إلى حدّ المسجد. ودخول المسجد والرواق الشريف فيه أيضا لا يخلو من قوّة، لكنّ الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه.
        مسألة 10 - التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراريّ، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنيّة القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لابأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر والإتمام من أوّل الأمر فيختار أحدهما بعده.
        مسألة 11 - لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو لم يبق ثلاثين متردّدا.
        مسألة 12 - يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر».

    • فصل في صلاة الجماعة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /