موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
    • فصل في مقدمات الصلاة
    • فصل في أفعال الصلاة
    • القول في مبطلات الصلاة
    • القول في صلاة الآيات
    • القول في الخلل الواقع في الصلاة
    • القول في الشك
    • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
    • القول في ركعات الاحتياط
    • القول في الأجزاء المنسية
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في الأجزاء المنسيّة

      مسألة 1 - لا يقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود والتشهّد على الأحوط في الثاني، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارنا للنيّة لأوّلهما، محافظا على ماكان واجبا فيهماحال الصلاة، فإنّهماكالصلاةفي الشرائطوالموانع،بل لايجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط؛ فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط. والأحوط إعادة الصلاة خصوصا في الترك العمديّ وإن كان الأقوى عدم وجوبها. والأقوى عدم وجوب قضاءأبعاض التشهّدحتّى الصلاةعلى النبيّ وآله.
      مسألة 2 - لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ. ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب. نعم، لو نسي السجدة والتشهّد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّرا أيضا.
      مسألة 3 - لا يجب التسليم في التشهّد القضائيّ، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائيّة. نعم، لو كان المنسيّ التشهّد الأخير فالأحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط إتيان سجدتي السهو. ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو وإن كان الأقوى كونها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما، ولا يجب إعادتهما.
      مسألة 4 - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ثمّ بعدالفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ فالأحوط وجوب القضاء وإن كان الأقوى عدمه.
      مسألة 5 - لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ.
      مسألة 6 - لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في صلاة اُخرى قطعها إن كانت نافلةً، وأمّا إن كانت فريضةً ففي قطعها إشكال، خصوصا إذا كان المنسيّ التشهّد.
      مسألة 7 - لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر: فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة قدّم العصر وقضى الجزء بعدها، وإن أدرك منها ركعةً فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضا. ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر: فإن أدرك منها ركعةً قدّم صلاة الاحتياط، وإلّا قدّم العصر ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر.

    • القول في سجود السهو
    • ختام فيه مسائل متفرفة
    • القول في صلاة القضاء
    • القول في صلاة الاستئجار
    • البحث في صلاة الجمعة
    • القول في صلاة العيدين
    • القول في بعض الصلوات المندوبة
    • فصل في صلاة المسافر
    • فصل في صلاة الجماعة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /