موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
    • فصل في مقدمات الصلاة
    • فصل في أفعال الصلاة
    • القول في مبطلات الصلاة
    • القول في صلاة الآيات
    • القول في الخلل الواقع في الصلاة
    • القول في الشك
      • القول في الشكّ في شي ء من أفعال الصلاة
      • القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة

        مسألة 1 - لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك. وأمّا لو استقرّ فهو مفسد للثنائيّة والثلاثيّة والاُوليين من الرباعيّة، وغير مفسد بل له علاج في صور منها بعد إحراز الاُوليين منها، الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة، وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط البناء والعمل بالشكّ ثمّ الإعادة وإن كان الأقوى لزوم الإعادة ومفسديّته:
        الصورة الاُولى: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أوركعتين من جلوس؛ والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام، ثمّ استيناف الصلاة.
        الثانية: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع؛ وحكمه كالسابق حتّى في الاحتياط، إلّا في تقديم الركعة من قيام.
        الثالثة: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
        الرابعة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس؛ والأحوط بل الأقوى تقديم الركعتين من قيام.
        الخامسة: الشكّ بين الأربع والخمس. وله صورتان: إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو. ثانيتهما حال القيام. وهذه مندرجة تحت الشكّ بين الثلاث والأربع حال القيام ولم يدر أنّه ثلاثا صلّى أو أربعا، فيبني على الأربع، ويجب عليه هدمُ القيام والتشهّدُ والتسليمُ وصلاة ركعتين جالسا أو ركعة قائما. وكذا الحال في جميع صور الهدم، فإنّه لا يوجب انقلاب الشكّ، بل هو مقدّمة للتسليم بعد صدق الشكّ بين الركعات حال القيام.
        السادسة: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام. وهو مندرج في الشكّ بين الاثنتين والأربع، فيجلس ويتمّ الصلاة ويعمل عمل الشكّ.
        السابعة: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام. وهو راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيجلس ويتمّ صلاته ويعمل عمله.
        الثامنة: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام. وهو راجع إلى الشكّ بين الأربع والخمس، فيجلس ويتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين: مرّةً وجوبا للشكّ المزبور، ومرّةً احتياطا لزيادة القيام، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة. والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استيناف الصلاة مع ذلك.
        مسألة 2 - لو شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الّتي قام منها بطلت صلاته، لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين.
        مسألة 3 - في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال وعدمه: فإن كان في المحلّ - أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد - بطلت صلاته، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال، لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشكّ والإعادة.
        مسألة 4 - الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان وإن كان الطرف الأقلّ الأربعَ وكان بعد إكمال السجدتين أو كان الشكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر بعد إكمالهما، كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ.
        مسألة 5 - لو شكّ بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشكّ وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط شكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده يبني على الصحّة ولا يعتني بشكّه. وأمّا لو شكّ في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها فالأحوطالبناء وعمل الشكّ ثمّ إعادةالصلاة.
        مسألة 6 - لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة. وكذا لو لم يدر أنّه أيّ شكّ من الشكوك الصحيحة، فإنّه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع؛ ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو. وكذا لو لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة، فإنّ الأحوط العمل بموجب الشكوك الصحيحة ثمّ الإعادة.
        مسألة 7 - لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة: فإن لم يسع الوقتُ أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت تعيّن عليه العمل بالراجح من المحتملات لو كان، أو أحدها لو لم يكن، ويتمّ صلاته ويعيدها احتياطا مع سعة الوقت؛ ولو تبيّن بعد ذلك أنّ عمل الشكّ مخالف للواقع يستأنف الصلاة لو لم يأت بها في الوقت؛ وإن اتّسع الوقت وتمكّن من التعلّم فيه يقطع ويتعلّم وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم، فإن كان موافقا اكتفى به، وإلّا أعاد، وإن كان الأحوط الإعادة حتّى مع الموافقة.
        مسألة 8 - لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع فلا يبعد لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل وأشباهه، ولزوم عمل الشكّ الثاني في أشباه الفرع الثاني، أي الثلاثيّ الأطراف الّذي خرج أحد الأطراف عن الطرفيّة. هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين. وأمّا إذا انقلب إلى ذلك كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ انقلب بعد السلام إلى الاثنتين والثلاث فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه، لتبيّن كونه في الصلاة وأنّ السلام وقع في غير محلّه، فيضيف إلى عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه.
        مسألة 9 - إن شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائيّ والأربع فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيعمل عمله.
        مسألة 10 - لو شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأت بالثلاثة لكن يشكّ أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعليّ إلى الاثنتين والثلاث، فيعمل عمله.
        مسألة 11 - من كان عاجزا عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة بالتعيين تصير جلوسيّة، والجلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها، وتتعيّن الجلوسيّة الّتي هي إحدى طرفي التخيير؛ ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع تتعيّن عليه الركعتان من جلوس، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يأتي بالركعتين جالسا بدلا عنهما قائما، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بالركعتين جالسا بدلا عنهما قائما ثمّ الركعتين جالسا لكونهما وظيفته، مقدّما للركعتين بدلا على ما هما وظيفته. والأحوط الأولى في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
        مسألة 12 - لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاكّ. نعم، لو أبطلها يجب عليه الاستيناف وصحّت صلاته وإن أثم للإبطال.
        مسألة 13 - في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ صلاته ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع ففي الصحّة وعدمها وجهان، أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاُوليين، فإنّ الأحوط فيه الإعادة.
        مسألة 14 - لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر وشكّ في الركعات فلا يبعد تعيّن العمل بحكم الشكّ ولزوم العلاج، من غير حاجة إلى نيّة العدول، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشكّ بعد نيّةالعدول وإعادةالصلاة.
        مسألة 15 - لو شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة فالأقوى وجوب المضيّ بعد البناء على الثلاث وقضاء التشهّد بعد الصلاة. وكذا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد فيبني على الأربع ويمضي ويقضي التشهّد بعدها.

      • القول في الشكوك الّتي لا اعتباربها
    • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
    • القول في ركعات الاحتياط
    • القول في الأجزاء المنسية
    • القول في سجود السهو
    • ختام فيه مسائل متفرفة
    • القول في صلاة القضاء
    • القول في صلاة الاستئجار
    • البحث في صلاة الجمعة
    • القول في صلاة العيدين
    • القول في بعض الصلوات المندوبة
    • فصل في صلاة المسافر
    • فصل في صلاة الجماعة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /