موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
    • أحكام السرقفلية
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      أحکام السرقفلیة

       

      س1668: هل یجوز للمستأجر الذی استأجر محلاً للتجارة أو للحرفة لمدة معیّنة أن یمتنع بعد انقضاء مدة الإجارة من تخلیة المحل، فیما إذا امتنع المالک من تجدید الإجارة، ویطالب بحق السرقفلیة؟ وهل یجوز له ادعاء حق العمل والحرفة فی العین المستأجرة، مع ملاحظة أنه لیس له حق نقل العین المستأجرة إلی الغیر؟

      ج: لیس للمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة الإستمرار علی تصرّف العین والإمتناع من تسلیمها إلی مالکها، ولکن إن کان حق السرقفلیة قد انتقل إلیه من المالک، أو کان المحل ممّا یکون لمستأجره فیه حق قانوناً، فیجوز له حینئذ أن یطالب المالک بعوض حقه.

       

      س1669: إستأجرت محلاً تجاریاً ودفعت لمالکه مبلغاً من المال إزاء الحصول علی السرقفلیة، وقد أنفقت الکثیر من الأموال علی هذا المحل لمد سلک الکهرباء وتبلیط الأرض وغیر ذلک، ودفعت مبلغاً للحصول علی رخصة العمل، وبعد مضیّ أکثر من عشر سنوات طالبنی ورثة المالک باسترداد المحل، فهل یجب علیّ إجابتهم بتخلیة المحل لهم؟ وعلی فرض وجوب التخلیة، فهل یجوز لی أن أطالبهم بما أنفقت من الأموال علی ذلک المحل؟ وهل یحق لی أن أطالبهم بعوض السرقفلیة بالقیمة الفعلیة؟

      ج: وجوب تجدید الإجارة علی المالک، أو جواز مطالبته للتخلیة ولزوم إجابتها، وکذا ضمان الأموال المصروفة علی المحل الإستیجاری، تابع للقوانین الجاریة فی البلد، أو للشرائط المذکورة فی عقد الإجارة بین  المؤجر والمستأجر. وأما سرقفلیة المحل فإن کانت قد انتقلت إلی المستأجر من المالک بوجه شرعی، أو کانت ثابتة له بمقتضی القانون، فله حق المطالبة بها بالقیمة الفعلیة.

       

      س1670: آجر مالک إحدی الشرکات بنایة من دون أن یأخذ من المستأجر شیئاً إزاء السرقفلیة، فهل یجب علیه عند إخلاء المستأجر للبنایة دفع مبلغ مقابل السرقفلیة؟ وإذا باع المؤجّر هذه البنایة من المستأجر، فهل علیه کسر مبلغ من الثمن کعوض عن حق السرقفلیة له؟

      ج: ما لم تکن سرقفلیة المحل للمستأجر بوجه مشروع من شراء أو صلح أو شرط ضمن العقد اللازم، أو قانون ینص علی ذلک له، فلیس له أن یطالب المالک بشیء فی مقابل ذلک، ولا کسر مبلغ من الثمن کعوض عن سرقفلیة المحل فیما لو اشتراه  من المالک.

       

      س1671: إشتری أبی عدة محلات تجاریة لثلاثة من أولاده، وقد سجل أسنادها عند شرائها بأسمائهم فهی الآن لهؤلاء الثلاثة شرعاً وقانوناً، وکانت هذه المحلات تحت تصرّف الوالد قبل وفاته یشتغل فیها بالکسب والتجارة، فهل سرقفلیة هذه المحلات تکون لمالکیها الثلاثة فقط، أم هی مستقلة عن الملک وتکون إرثاً لجمیع الورثة؟

      ج: سرقفلیة المحل تابعة لملکه وتختص بمالکه، ما لم تنتقل من مالکها إلی شخص آخر بطریق شرعی.

       

      س1672: إذا دفع المستأجر إلی المالک حین إجارة المحل مبلغاً بعنوان السرقفلیة، فهل علی المالک إعادة قدر هذا المبلغ فقط إلی المستأجر، فیما إذا بادر إلی تخلیة المحل لسبب من الأسباب، أم یجب علیه دفع قیمة السرقفلیة بسعر یوم تخلیة المحل؟

      ج: إذا کان للمستأجر حق سرقفلیة المحل شرعاً، فله المطالبة بالقیمة الفعلیة للسرقفلیة حسب السعر العادل فی ذلک الیوم، ویجب علی المالک دفع القیمة الفعلیة إلیه. وأما إذا کان قد أودع عند المالک مبلغاً علی أن یسترجعه عند رفع الید عن المحل، ففی هذه الصورة یحق له فقط المطالبة بما یعادل ذلک المبلغ الذی دفعه إلی المالک عند استئجار المحل.

       

      س1673: إستأجرت محلاً من مالکه من دون أن أدفع إلیه شیئاً إزاء سرقفلیته، لأنها لم تکن آنذاک متعارفة فی مدینتنا، وحالیاً توفی المؤجّر وصار المحل ملکاً لأحد أبنائه، فطالبنی بتخلیته، وقد قمت خلال مدة الإجارة ببعض الأعمال فیه من قبیل: تمدید الکهرباء والتلفون وتبدیل الباب والصیانة، ولی علی الناس دیون من التعامل معهم فی هذا المحل، فهل یجب علیّ إجابة المالک الفعلی بتخلیة المحل وتسلیمه إلیه من دون استحقاق شیء؟ ولو کان لی حق فما هو مقداره؟

      ج: لیس لک التصرّف فی المحل بعد انقضاء مدة الإجارة السابقة، والإمتناع من تسلیمه إلی المالک الفعلی من دون تجدید الإجارة منه، ولکن وجوب استجابة المالک الفعلی لطلب تجدید الإجارة، أو جواز مطالبته بتخلیة المحل ولزوم الإجابة علیها، تابع للقوانین السائدة أو للشروط ضمن العقد. وأما المطالبة بشیء عند تخلیة المحل إزاء سرقفلیته، فبعد فرض أنّ عُرف المنطقة حین انعقاد الإجارة السابقة لم یکن علی ثبوت حق السرقفلیة للمستأجر، ولم ینتقل حق سرقفلیة المحل من المالک إلیک، لیس لک فی إجابة المالک الفعلی بتخلیة المحل وتسلیمه إلیه المطالبة منه بشیء بالنسبة إلی السرقفلیة، إلاّ إذا کان هناک قانون یجوّز لک المطالبة بشیء إزاء تخلیة المحل للمالک. وأما بالنسبة إلی تمدید الکهرباء والتلفون وغیر ذلک مما قمت به علی نفقتک فهو ملک لک، إلاّ ما یقضی العرف أو القانون السائد بتبعیته للملک مجاناً، أو مع ضمان المالک لنفقاته.

       

      س1674:
      (1) استُؤجر مکان لمدة عشرین سنة بشکل متواصل کمحل للعمل، فهل یحق للمستأجر خلال مدة الإجارة، أو بعد انقضائها، أن ینقل حق سرقفلیته إلی مستأجر آخر، مع دفع ضرائب السرقفلیة ورعایة جمیع الأمور القانونیة؟
      (2) وإذا نقل سرقفلیته إلی مستأجر آخر بشکل رسمی، مع رعایة جمیع الضوابط القانونیة، فهل یحق للمالک بسبب عدم قبوله لذلک أن یطلب من المستأجر الثانی إخلاء المکان؟

      ج: إذا کان حق السرقفلیة لم ینتقل إلیه من المالک أو طبقاً للقانون فلا یحق له بیع وإجارة المحلّ من شخص آخر، ولو فعل فهو فضولی موقوف علی إجازة المالک.

       

      س1675: صالحنی مورّثی علی کل ما یملکه من الأعیان والحقوق من سهمه فی الفندق وأثاثه، فهل هذه المصالحة تشمل حق السرقفلیة لذلک الفندق أم لا؟

      ج: إذا کان له حق سرقفلیة الفندق أیضاً وکانت المصالحة علی جمیع ما کان یملکه من أعیان وحقوق فی الفندق، بلا استثناء شیء منها، کان حق سرقفلیة المحل داخلاً أیضاً فی هذا الصلح.

       

      س1676: إستأجر رجل مکاناً بشرط تخلیة المحل عند مطالبة المالک، وبعد انقضاء مدة الإجارة أخذ المستأجر یطالب بالسرقفلیة بعد أن طالبه المالک بالإخلاء، فهل یجب علی المالک دفعها إلیه أم لا؟

      ج: فی مفروض السؤال حیث اشتُرط إخلاء المحل عند مطالبة المالک ولم ینتقل حقّ السرقفلیة من المالک إلی المستأجر علی الظاهر، لیس له المطالبة بشیء إلا طبقاً لقوانین النظام الاسلامی.

       

      س1677: بعت سرقفلیة المحل الذی آجرته من رجل منه بمبلغ معیّن، وقد دفع إلیّ مقابل ذلک صکاً (شیکاً)، ولکنی لم أقدر علی نقده لعدم وجود رصید له فی حسابه المصرفی، والمحل لا زال فی ید المستأجر، ویدّعی هو أنه مالک لسرقفلیة المحل، مع أننی لم أستلم منه الی الآن ثمن السرقفلیة، فهل تکون له سرقفلیة المحل أم أنّ معاملة السرقفلیة باطلة من أجل عدم حصولی علی ثمنها؟

      ج: مجرّد عدم وجود رصید فی حساب صاحب الصک الذی دفعه مقابل السرقفلیة لا یوجب بطلان بیع السرقفلیة، بعدما تحقق علی الوجه الصحیح، بل تکون السرقفلیة للمشتری، ویحق للبایع المؤجّر مطالبته بمبلغ الصک مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة.

       

      س1678: إذا کان للمستأجر حق المطالبة بعوض السرقفلیة عند تخلیة المحل، ولکن المالک یمتنع من ذلک، خلافاً لما هو المتداول عرفاً وقانوناً، فما هو حکم بقاء المستأجر فی الملک بدون رضی المالک إلی أن یستلم منه عوض السرقفلیة؟ وعلی فرض عدم جواز البقاء وکونه من المستأجر غصباً للمحل، فهل تکون الأموال التی یکتسبها فی هذا المحل حلالاً شرعاً؟

      ج: مجرّد استحقاق المطالبة بعوض السرقفلیة عند تخلیة المحل لا یکفی لجواز الإستمرار علی تصرّف المحل بعد انتهاء مدة الإجارة، ما لم یکن منهما اشتراط تخلیة المحل بدفع عوض السرقفلیة إلی المستأجر؛ وعلی کل حال فالدخل الحاصل من التکسّب فی ذلک المحل حلال شرعاً.

       

      س1679: إستأجر شخص محلاً بمبلغ معیّن کأجرة، ودفع مبلغاً آخر إزاء السرقفلیة، ثم إنّ المالک بدأ فی زیادة الإجارة تدریجاً، إلی أن وصلت إلی ضعفی الأجرة الأولیة. وفی الوقت الحاضر، یرید المستأجر أن یتخلّی عن المحل لمستأجر آخر بسرقفلیة أکثر، إلاّ أنّ المالک یطالب بنسبة خمسة عشر فی المئة من قیمة السرقفلیة، ویرید أیضاً زیادة مال الإجارة إلی عشرة أضعاف شهریاً، مع أنّ المحلات المجاورة للمحل المذکور استُؤجرت بمبالغ أقل من ذلک، فهل یحق للمالک شرعاً وقانوناً المطالبة بالنسبة المذکورة وبزیادة الإجارة إلی ذلک الحد؟

      ج: إذا کانت سرقفلیة المحل للمستأجر وجاز له نقلها إلی مَن أراد، فلا یحق للمالک المطالبة بشیء مما یأخذه المستأجر من عوض السرقفلیة. وأما بالنسبة لمال الإجارة، فیکون تعیین مقدارها إلی المالک والمستأجر حین تجدید عقد الإجارة.

       

      س1680: لو استأجر شخص محلاً ودفع بالإضافة إلی الإجارة الشهریة مبلغاً بعنوان السرقفلیة، واشترط أن یدفع إلیه المؤجّر مبلغ السرقفلیة عند إخلاء المحل حسب القیمة الفعلیة، وإلاّ فیحق للمستأجر أن یبیع السرقفلیة من شخص آخر ویتخلّی هو عن المحل للمشتری، فهل یصح هذا الشرط ویجب علی المؤجّر الوفاء به، إما بدفع القیمة الفعلیة الی المستأجر أو الرضی بتسلیم المحل الی الغیر؟

      ج: لا بأس باشتراط ما ذُکر ضمن عقد الإجارة، ویجب علی المؤجّر الوفاء به؛ ولیس له الإعتراض علی بیع السرقفلیة من شخص آخر وتسلیم المحل إلیه فیما إذا لم یرضَ هو بشراء السرقفلیة من المستأجر.

       

      س1681: إشترینا منزلاً فیه محل تجاری کان فی إجارة الغیر، وکان المالک قد باع سرقفلیته من المستأجر، ثم إنّ هذا المستأجر باع حقه من مستأجر آخر، فهل علینا أن ندفع الی المستأجر الأخیر شیئاً إزاء سرقفلیة المحل عند مطالبتنا له بتخلیة المحل بعد انقضاء مدة الإجارة، أم أنه یجب علی المالک السابق أو المستأجر السابق لأنهما اللذان قبضا ثمن السرقفلیة؟

      ج: بعدما استحق المستأجر الأخیر سرقفلیة المحل بوجه شرعی، فیکون علی مَن یشتری منه فعلاً هذه السرقفلیة دفع قیمتها إلیه.

  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /