موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
    • أموال الحکومة
    • العمل في المؤسسات الحکومية
    • قوانين الحکومة
    • الضرائب والرسوم
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      الضرائب والرسوم

       

      س1990: بعض الأشخاص والشرکات والمؤسسات الأهلیة أو الحکومیة یقومون بإخفاء بعض الحقائق، بأسالیب مختلفة، للفرار من دفع الضرائب، أو سائر ما تستحقه الحکومة من رسوم، فهل یجوز لهم هذا العمل؟

      ج: لا یجوز لأحد الإمتناع عن تطبیق مقرّرات حکومة الجمهوریة الإسلامیة، وعن دفع الرسوم والضرائب، وسائر الحقوق القانونیة للدولة الإسلامیة.

       

      س1991: یقوم شخص بالکسب من خلال عقد المضاربة مع أحد البنوک، ویدفع قسماً من الأرباح الحاصلة إلی البنک طبقاً للعقد، فهل تجوز للدائرة المالیة مطالبته بدفع ضرائب حصة البنک من الأرباح أیضاً، بالإضافة إلی الضریبة علی حصته؟

      ج: یتبع ذلک لقوانین ومقرّرات ضریبة الدخل، فلو کان المکلّف بالضریبة ملزماً قانوناً بدفع ضریبة حصته الخاصة فقط، فهو لیس ضامناً للضریبة المتعلّقة بحصة الشریک.

       

      س1992: إشتریتُ بیتاً من رجل، علی أن ندفع الضریبة التی تستحقها الحکومة علی بیع البیت بالمناصفة، فطلب منّی البائع أن أذکر لمسؤول الضریبة قیمة أقلّ من الثمن الذی دفعته إلیه، لکی ندفع ضریبة أقلّ من المقدار المقرّر قانوناً، فهل علیّ دفع ضریبة التفاوت بین ثمن البیت وبین القیمة التی ذکرتها لمسؤول الضریبة؟

      ج: یجب علیک تسدید بقیة حصتک من الضریبة المتعلقة بالثمن الواقعی للبیت.

       

      س1993: إشتهر فیما بین أهل منطقتنا أنّ الدولة التی لیست إسلامیة وتحاول توجیه الأذی إلی شعبها المسلم، ولا سیّما إذا کانت تفرّق بین أتباع أهل البیت(علیهم السلام) وبین غیرهم فی التعامل معهم، أنه لا یجب دفع أجور الماء والکهرباء إلیها، فهل یجوز لنا الإمتناع من تسدید فاتورة الماء والکهرباء إلی هذه الدولة؟

      ج: لا یجوز ذلک، بل یجب علی کل من استفاد من الماء والکهرباء من مشروع المیاه والکهرباء الحکومی دفع أجورها إلی الدولة، وإن کانت غیر إسلامیة.

       

      س1994: توفی زوجی تارکاً فی حسابه المصرفی مبلغاً من المال، وقد أغلق البنک حسابه المصرفی هذا بعد الإطلاع علی وفاته، ومن جانب آخر أعلنت البلدیة رسوماً علی محلّه التجاری مقابل رخصة البناء وغیرها، وأنها ستبادر إلی إغلاق المحل المذکور فی حالة عدم دفع تلک الرسوم إلیها، والحال أنّ أولادنا کلهم صغار ونحن غیر قادرین علی دفع الضرائب المذکورة، فهل یجب علینا دفع تلک الرسوم والضرائب؟

      ج: رسوم البلدیة والضرائب الرسمیة یجب أن تُدفع وفقاً لمقرّرات الحکومة، فإن کانت هذه الضرائب والرسوم علی المیّت، فیجب أن تُدفع من أصل الترکة قبل إخراج الثلث وتقسیم المیراث، وإن کانت متعلقة بالورثة، فیجب أن تُدفع من أموالهم.

  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /