موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
    • الطرق الثلاثة: الإحتياط ، الإجتهاد ، التقليد
    • شروط التقليد
    • طرق إثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى
      سهلة الطبع  ;  PDF
       
      طرق إثبات الاجتهاد، الأعلمیة، وتحصیل الفتوی
       
      س24 :هل یجب علیّ بعد إحرازی لصلاحیة مجتهد معیّن للتقلید من خلال شهادة شخصین عدلین، السؤال أیضاً عنه من أشخاص آخرین؟
      ج: یصح الاعتماد والاستناد علی شهادة العدلین من أهل الخبرة بصلاحیة مجتهد معیّن جامع لشرائط التقلید، ولا یجب السؤال بعد ذلک عن الآخرین.

       

      س25: ما هی الطرق لاختیار المرجع وتحصیل فتواه؟
      ج. إحراز اجتهاد مرجع التقلید أو أعلمیته لا بد أن یکون بالإختبار، أو بتحصیل الیقین ولو من الشهرة المفیدة للعلم أو الاطمئنان أو بشهادة عدلین من أهل الخبرة ولو لم یوجب الاطمئنان.
      وطرق تحصیل فتوی المجتهد:
      1- السماع منه.
      2- نقل شخص عادل أو موثوق به عن نفس المجتهد أو عن رسالته العملیة التی یطمأن بها.
      3- الرجوع إلی رسالته العملیة التی یطمأن بها.
       
      س26: هل تصح الوکالة فی اختیار المرجع؟ کتوکیل الإبن للأب والتلمیذ لمعلمه؟
      ج: إذا کان المراد من الوکالة تفویض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط الی الأب، أو المعلم، أو المربی أو لغیرهم، فلا إشکال فیه، ورأیهم فی هذا الموضوع یکون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو کان واجداً لشرائط البیّنة والشهادة.

       

      س27: سألت عدة علماء مجتهدین عن الأعلم، فأجابونی أن الرجوع الی فلان (دام ظله) مبرئ للذمة. فهل یجوز لی الإعتماد علی قولهم وتقلیده مع جهلی بأعلمیته أو شکّی فیها أو اطمئنانی بعدم کونه الأعلم لوجود آخرین ثبتت أعلمیتهم بدلیل وبیّنة مشابهة؟
      ج: إذا قامت البیّنة الشرعیة علی أعلمیة مجتهد جامع لشرائط الإفتاء فما لم یعلم بوجود بینة معارضة لها تکون حجة شرعیة یعوّل علیها، ولیس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ الی الفحص عن البینه المعارضة و احراز عدمها.
       
      س28: هل یجوز للشخص الذی لیس عنده الإجازة عن المجتهد وفی بعض الموارد یقع فی الإشتباه وینقل الأحکام خطأ، التصدی للإجابة عن الأحکام الشرعیة؟ وما هو العمل فی حالة نقلها بقراءة الرسالة العملیة؟
      ج: لا یشترط الإجازة فی التصدی لنقل فتوی المجتهد وبیان الأحکام الشرعیة، ولو أخطأ فی نقل المسألة ثم التفت وجب علیه تصحیح الخطأ مع الإمکان، وعلی کل حال لا یجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم یحصل له الإطمئنان بصحة نقله.

       

    • العـدول من مجتهد إلى آخر
    • البقاء على تقليد الميت
    • مسائل متفـرقة في التقليد
    • المرجعية والقيادة
    • ولاية الفقيه وحكم الحاكم
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /