موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
    • وكيل المشتريات والمبيعات
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      وكيل المشتريات والمبيعات

       

      س1251: الأموال التي يعطيها بعض البائعين ـ من اجل استدامة العلاقة معهم ـ لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون إدراجها في القيمة المسجلة على الوصل، ما هو حكمها بالنسبة الى البائع؟ وما هو حكمها بالنسبة الى الوكيل في الشراء؟

      ج: لا يجوز للبايع دفع مثل هذا المال الى الوكيل، ولا يجوز للوكيل استلامه؛ وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلّمه إلى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلاً عنها في الشراء.

       

      س1252: الموظف أو العامل في شركة، حكومية أو خصوصية، الذي تكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع، هل يجوز له أن يشترط على مَن يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من الربح الحاصل بالشراء منه؟ وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو الحكم إذا أجاز له المسؤول الأعلى مثل هذا الشرط؟

      ج: لايصح منه هذا الاشتراط فليس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، وليس للمسؤول الأعلى الإذن له في مثل هذا الشرط، ولا أثر لإذنه وإجازته في ذلك.

       

      س1253: الوكيل من قِبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج، إذا اشترى السلعة التي لها قيمة معيّنة في السوق بقيمة أزيد طمعاً لنفسه في الحصول على مساعدة مالية من البائع، فهل يصح منه هذا الشراء؟ وهل يجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلك؟

      ج: إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة، أو كان بإمكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك، فأصل العقد الذي أبرمه بالثمن الأزيد فضولي موقوف على إجازة الموكِّل بشكل قانوني. وعلى كل حال فليس له أخذ شيء لنفسه من البائع بسبب ذلك.

       

      س1254: الموظف في دائرة حكومية أو خصوصية ووظيفته شراء السلع للدائرة ويقوم بشراء السلع من بعض معارفه ويشترط عليهم أن يكون له نسبة مئوية من الربح مقابل شرائه منهم؟ علماً انه توجد اماكن اخرى لشراء هذه السلعة منها.
      فأولاً: ما هو حكم هذا الشرط شرعاً؟
      وثانياً: ما هو الحكم فيما لو كان ذلك باجازة المسؤول أو الرئيس الاعلى؟
      وثالثاً: ما هو الحكم فيما لو اشترى السلعة بأزيد من قيمتها المتعارفة؟
      ورابعاً: ما هو حكم النسبة المئوية التي يعطيها البائع لوكيل المشتريات أخذاً وإعطاءً ؟
      وخامساً: ما هو الحكم فيما لو كان هذا الشخص ـ مضافاً الى كونه وكيلاً في الشراء للدائرة المذكورة ـ وكيلاً في البيع لدى شركة اخرى، فهل يجوز له أخذ نسبة مئوية بعنوان ربح من تلك الشركة؟
      وسادساً: ما هو حكم المال الذي يأخذه الشخص المذكور في الفروض السابقة؟

      ج:1ـ الشرط باطل ولا وجه له شرعاً.
      2 ـ لا وجه شرعاً وقانوناً لإذن أو اجازة الرئيس أو المسؤول الاعلى في هذا المورد.
      3 ـ اذا اشتراها بأزيد من القيمة العادلة أو كان يمكنه شراؤها بأقل منها ولم يفعل فالبيع المذكور غير نافذ.
      4 ـ لايجوز اخذها ولا اعطاؤها. وكل مايأخذه وکيل المشتريات بهذا الصدد يجب عليه ارجاعه الى الدائرة التي كان وكيلاً في الشراء عنها.
      5 ـ لا يحق له أخذ أي نسبة مئوية وكل ما يأخذه يجب عليه ارجاعه الى الدائرة الموكَّل عنها. ولو أنشأ عقداً على خلاف مصلحة وغبطة هذه الدائرة فهو باطل من اساسه.
      6 ـ يجب عليه ارجاع كل ما أخذه ـ مما يحرم عليه أخذه ـ الى الدائرة التي وكِّل عنها في الشراء.

  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /