موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
      • المقصد الأول في زكاة المال
        • القول فيمن تجب عليه الزكاة
        • القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
          • الفصل الأول في زكاة الأنعام
          • الفصل الثاني في زكاة النقدين
          • الفصل الثالث في زكاة الغلات
            • ويقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب
              • المطلب الأول
              • المطلب الثاني
                سهلة الطبع  ;  PDF

                 

                المطلب الثاني

                إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الأصحّ إذا كان مضروبا على الأرض باعتبار الجنس الزكويّ، ولو كان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه. ولو أخذ العمّال زائدا على ما قرّره السلطان ظلما: فإن أخذوا من نفس الغلّة قهرا فالظلم وارد على الكلّ، ولا يضمن المالك حصّة الفقراء، ويكون بحكم الخراج في أنّ اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة؛ وإن أخذوا من غيرها فالأحوط عدم الاحتساب على الفقراء ، خصوصا إذا كان الظلم شخصيّا، بل عدم جوازه حينئذٍ لايخلو من قوّة. وإنّما يعتبر إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج من الوسط ثمّ يؤدّي العشر أو نصف العشر ممّا بقي؛ وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب: فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في أنّ اعتباره بعده، بمعنى أنّه يلاحظ بلوغ النصاب في حصّته، لا في المجموع منها ومن حصّة السلطان، ولو كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله.
                مسألة 1 - الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعمّ سلاطين الشيعة الّذين لا يدّعون ذلك، بل لايبعد شموله لكلّ مستولٍ على جباية الخراج، حتّى في ما إذا لم يكن سلطان، كبعض الحكومات المتشكّلة في هذه الأعصار. وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجيّة - مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو الّتي كانت مواتا فتملّكت بالإحياء - وجه لايخلو من قوّة.
                مسألة 2 - الأقوى اعتبار خروج المُؤَن جميعها، من غير فرق بين السابقة على زمان التعلّق واللاحقة. والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها؛ فإذا بلغ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المُؤَن من الكلّ، ثمّ يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر. ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة. والمراد بالمؤونة كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه في تنميتها وحفظها وجمعها، كالبذر وثمن الماء المشترى لسقيها، واُجرة الفلّاح والحارث والحارس والساقي والحصّاد والجذّاذ، واُجرة العوامل الّتي يستأجرها للزرع، واُجرة الأرض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء اُجرتها لمالكها، وما يصرفه لتجفيف الثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الأرض وتنقية النهر، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع والنخل والكرم محتاجا إليه. والظاهر أنّه ليس منها ما يصرفه مالك البستان - مثلا - في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط ونحو ذلك ممّا يعدّ من مؤونة تعمير البستان لا من مؤونة ثمرته. نعم، إذا صرف ذلك مشتري الثمرة ونحوه لأجل الثمر الّذي اشتراه أو ملكه بالإجارة يكون من مؤونته. ولا يحسب منها اُجرة المالك إذا كان هو العامل، ولا اُجرة المتبرّع بالعمل، ولا اُجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكةً له؛ بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات الّتي يشتريها للزرع والسقي ممّا يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل. نعم، في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي وجه، لكنّ الأحوط خلافه. وفي احتساب ثمن الزرع والثمر إشكال لايبعد الاحتساب، لكن يقسّط على التبن والحنطة - مثلا - بالنسبة.
                مسألة 3 - الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله، سواء كان من ماله أو اشتراه؛ فلو كان بعضه من ماله الغير المزكّى فالظاهر صيرورة الفقراء شريكا مع الزارع بمقدار حصّتهم، وتحسب البقيّة من المؤونة.
                مسألة 4 - لو كان مع الزكويّ غيره وزّعت المؤونة عليهما بالنسبة؛ وكذا الخراج الّذي يأخذه السلطان إن كان مضروبا على الأرض باعتبار مطلق الزرع لاخصوص الزكويّ. والظاهر توزيعها على التبن والحبّ.
                مسألة 5 - لو كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة فلا يبعد التفصيل بين ما كان عمله لها فيوزّع عليها، وبين ما إذا عمل للسنة الاُولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهرا فيحسب من مؤونة الاُولى، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة.
                مسألة 6 - لو شكّ في كون شي ء من المُؤَن أولا لم يحسب منها.

              • المطلب الثالث
        • القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
        • القول في أوصاف المستحقين للزكاة
        • القول في بقية أحكام الزكاة
      • المقصد الثاني في زكاة الابدان
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /