موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
      • المقصد الأول في زكاة المال
        • القول فيمن تجب عليه الزكاة
        • القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
          • الفصل الأول في زكاة الأنعام
          • الفصل الثاني في زكاة النقدين
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            الفصل الثاني في زكاة النقدين

            ويعتبر فيها - مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامّة - اُمور:
            الأوّل: النصاب. وهو في الذهب عشرون دينارا، وفيه عشرة قراريط هي نصف الدينار. والدينار مثقال شرعيّ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفيّ، فيكون العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيّا، وزكاته ربع المثقال وثمنه. ولا زكاة في ما دون عشرين، ولا في ما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير -وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة- ففيها قيراطان، إذ كلّ دينار عشرون قيراطا؛ وهكذا كلّ ما زاد أربعة؛ وليس في ما نقص عن أربعة دنانير شي ء، لكن لا بمعنى عدم تعلّق الزكاة به رأسا كما قبل العشرين، بل المراد بالعفو عمّا بين النصابين هو أنّ ما زاد عن نصاب إلى أن بلغ نصابا آخر متعلّق للفرض السابق؛ فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلى أربعة وعشرين، وهو متعلّق للفرض الأوّل أي نصف الدينار، فإذا بلغت أربعةً وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين، فزاد قيراطان وهكذا.
            ونصاب الفضّة مائتا درهم، وفيه خمس دراهم، ثمّ كلّما زاد أربعين كان(۱) فيها درهم بالغا ما بلغ، وليس في ما دون المائتين شي ء، وكذا في ما دون الأربعين، لكن بالمعنى المتقدّم في الذهب. والدرهم ستّة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعيّ وخمسه، لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة.
            فائدة: الضابط الكلّيّ في تأدية زكاة النقدين أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب -أعني عشرين دينارا أو مائتي درهم- يعطي من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما وجب عليه وإن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل، ولا بأس به، بل أحسن وزاد خيرا.
            الثاني: كونهما منقوشين بسكّة المعاملة من سلطان أو شبهه - ولو في بعض الأزمنة والأمكنة - بسكّة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها ولو صارا ممسوحين بالعارض؛ وأمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما، إلّا إذا كانا رائجين فتجب على الأحوط. ولو اتّخذ المسكوك حليةً للزينة - مثلا - فلاتجب الزكاة فيه، زاده الاتّخاذ في القيمة أو نقصه، كانت المعاملة على وجهها ممكنةً أولا.
            الثالث: الحول. ويعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع؛ فلو نقص عنه في أثنائه أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره أو بالسبك ولو بقصد الفرار لم تجب فيه زكاة وإن استحبّت في هذه الصورة، بل هو الأحوط. نعم، لو كان السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط.
            مسألة 1 - يُضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب وإن اختلف من حيث الاسم والسكّة، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة؛ فيضمّ القِران الإيرانيّ إلى المجيديّ والروپية، بل يُضمّ الرائج الفعليّ إلى المهجور؛ وأمّا بالنسبة إلى إخراج الزكاة فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب والأكمل فقد أحسن وزاد خيرا، وإلّا أخرج من كلّ بقسطه ونسبته على الأقوى، ولا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع.
            مسألة 2 - الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الرديّة لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب. ولو شكّ فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة. والأحوط التصفية ونحوها للاختبار وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
            مسألة 3 - لو أخرج المغشوشة زكاةً عن الخالصة أو المغشوشة: فإن علم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلّا فلابدّ من تحصيل العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها.
            مسألة 4 - لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟ فالأقوى عدم وجوب شي ء وإن كان الأحوط التزكية.
            مسألة 5 - لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول يكون زكاته عليه لاعلى المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. نعم، لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه، ولو لم يف المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها.


            هكذا في جميع الطبعات، لكنّ الظاهر أنّ الصحيح «أربعون»
          • الفصل الثالث في زكاة الغلات
        • القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
        • القول في أوصاف المستحقين للزكاة
        • القول في بقية أحكام الزكاة
      • المقصد الثاني في زكاة الابدان
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /