موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
      • المقصد الأول في زكاة المال
        • القول فيمن تجب عليه الزكاة
        • القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
          • الفصل الأول في زكاة الأنعام
          • الفصل الثاني في زكاة النقدين
          • الفصل الثالث في زكاة الغلات
            • ويقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب
              • المطلب الأول
                سهلة الطبع  ;  PDF

                 

                المطلب الأوّل

                يعتبر فيها أمران:
                الأوّل: بلوغ النصاب. وهو خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعا، فهو ثلاثمائة صاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقيّ، وستّة بالمدنيّ، لأنّه أربعة أمداد، والمدّ رطلان وربع بالعراقيّ، ورطل ونصف بالمدنيّ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقيّ، وألفا وثمانمائة رطل بالمدنيّ. والرطل العراقيّ مائة وثلاثون درهما عبارة عن أحد وتسعين مثقالا شرعيّا وثمانية وستّين مثقالا وربع مثقال صيرفيّ؛ وبحسب حُقّة النجف - الّتي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا صيرفيّا وثلث مثقال - ثماني وزنات وخمس حُقق ونصف إلّا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال؛ وبحُقّة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - سبع وعشرون وزنة وعشر حُقق وخمسة وثلاثون مثقالا؛ وبالمنّ الشاهيّ المتداول في بعض بلاد إيران - الّذي هو عبارة عن ألف ومائتي مثقال وثمانين مثقالا صيرفيّا - مائة منٍ ّ وأربعة وأربعون منّا إلّا خمسة وأربعين مثقالاً صيرفيّا؛ وبالمنّ التبريزيّ المتداول في بعض بلاد إيران مائتان وثمانية وثمانون منّا إلّا خمسة وأربعين مثقالا صيرفيّا؛ وبالكيلو المتعارف في هذا العصر (۲۰۷/847) تقريبا؛ فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيرا، كما أنّه تجب في النصاب ومازاد عليه ولو يسيرا.
                مسألة 1 - المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلّق قبل ذلك؛ فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف فلا زكاة، حتّى أنّ مثل البربن وشبهه ممّا يؤكل رطبا إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمرا وإن قلّ التمر منه؛ ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزكاة.
                مسألة 2 - إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر يضمّ بعضها إلى بعض بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد؛ وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر، وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص حتّى يدرك ما يكمل النصاب. ولو كان له نخل يطلع أو كرم يثمر في عام مرّتين ضمّ الثاني إلى الأوّل على إشكال.
                الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة -مع الشجرة أو منفردةً- إلى ملكه قبل تعلّق الزكاة؛ فتجب عليه الزكاة على الأقوى في ما إذا نمت مع ذلك في ملكه، وعلى الأحوط في غيره.
                مسألة 3 - المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع وحين بدوّ الصلاح أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، وعند انعقاد الحصرم في ثمرةالكرم. والأقوى أنّ المدار هو التسمية حنطةً أو شعيرا أوتمرا. ولا يترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة.
                مسألة 4 - وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب. وهذا هو الوقت الّذي لو أخّرها عنه ضمن، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول؛ ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول. وفي جواز الإخراج في هذا الحال إشكال، بل الأقوى عدمه لو انجرّ الإخراج إلى الفساد ولو قلنا بأنّ وقت التعلّق حين بدوّ الصلاح.
                مسألة 5 - لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أوبسرا أو رطبا جاز، ووجب أداء الزكاة على الأحوط من العين أو القيمة بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
                مسألة 6 - يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته.
                مسألة 7 - لو ملك نخلا أو كرما أو زرعا قبل زمان التعلّق فالزكاة عليه في ما نمت مع ذلك في ملكه على الأقوى، وفي غيره على الأحوط كما مرّ، فيجب عليه إخراج الزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط؛ بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق، فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكا حال التعلّق. ولو باعه - مثلا - قبل أداء ما عليه فهو فضوليّ بالنسبة إلى حصّة الزكاة يحتاج إلى إجازة الحاكم، فإن أجاز ردّ الثمن إليه بالنسبة ورجع إلى البائع به، وإن ردّه أدّى الزكاة، وله الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة. هذا إذا أحرز عدم التأدية؛ ومع إحرازها أو احتمالها لاشي ء عليه.
                مسألة 8 - لو باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه أو قبله حتّى تكون على المشتري لم يكن عليه شي ء إلّا إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذٍ إخراجها على الأقوى. ولو شكّ المشتري في ذلك: فإن كان قاطعا بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق يجب عليه إخراجها مطلقا، على الأحوط في ما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملكه، وعلى الأقوى في غيره، وإن لم يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شي ء مطلقا، حتّى في ما إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره على الأقوى وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.
                مسألة 9 - لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها تخرج من عين ما تعلّقت به الزكاة إن كان موجودا، ومن تركته إن تلف مضمونا عليه. نعم، لورثته أداء قيمة الزكويّ مع بقائه أيضا. ولو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط، على الأحوط في ما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه وقبل تعلّق الوجوب، وعلى الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه؛ فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب أو اختلّ بعض شروط اُخر فلا زكاة. ولو لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّته، على الأقوى في بعض الصور، وعلى الأحوط في بعض، ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لا يجب عليه شي ء، إلّا إذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان الموت فتجب على الأقوى.
                مسألة 10 - لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم وكان عليه دين: فإن كان موته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزكاة - كما مرّ - حتّى في ما إذا كان الدين مستوعبا للتركة، ولا يتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة، إلّا إذا صارت في ذمّته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط، فيقع التحاصّ بينهم كسائر الديون؛ وإن كان موته قبل تعلّق الوجوب: فإن كان قبل ظهور الحبّ والثمر فمع استيعاب الدين التركة وكونه زائدا عليها - بحيث يستوعب النماءات أيضا - لا تجب على الورثة الزكاة، بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميّت على الأقوى يؤدّى منها دينه، ومع استيعابه التركة وعدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلا ونماءً بحكم مال الميّت بنحو الإشاعة بينه وبين الورثة، ولا تجب الزكاة في ما يقابله، ويحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل والثمرة، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب الزكاة عليه، ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّى منه الدين وعدم كونه بحكم مال الميّت، وكان ماله في ما سوى التالف واقعا. ومنه يظهر الحال لو كان الموت بعد ظهوره وقبل تعلّق الوجوب. نعم، الاحتياط بالإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم مطلقا حسن، سيّما في ما كان الموت قبل ظهوره. ولو كان الورثة قد أدّوا الديون أوضمنوه برضا الديّان قبل تعلّق الوجوب وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب مع اجتماع الشرائط.
                مسألة 11 - في المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك والعامل تجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه؛ بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط، وليس على الموجر شي ء وإن كانت الاُجرة من الجنس الزكويّ.
                مسألة 12 - في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر، واُجرة الأرض والعامل من المُؤَن. وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الاُصول، وتحسب اُجرة مثل عمل المساقي من المُؤَن.
                مسألة 13 - لو كان عنده أنواع من التمر - كالزاهديّ والخستاويّ والقنطار وغيرذلك - يضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب. والأحوط الدفع من كلّ نوع بحصّته وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيّد عن الكلّ وإن اشتمل على الأجود. ولا يجوز دفع الردي ء عن الجيّد على الأحوط. وهكذا الحال في أنواع العنب.
                مسألة 14 - يجوز تقبّل كلّ من المالك والحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة. والظاهر أنّ التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة ممّا وردت فيها النصوص، وهو معاملة عقلائيّة برأسها، وفائدتها صيرورة المال المشاع معيّنا على النحو الكلّيّ في المعيّن في مال المتقبّل. ولابدّ في صحّتها وقوعها بين المالك ووليّ الأمر، وهو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص؛ فلا يجوز للمالك الاستبداد بالخرص والتصرّف بعده كيف شاء. نعم، بعد التقبّل بالتخريص مع الوالي يجوز له التصرّف بما شاء، من دون احتياج إلى الضبط والحساب. ويشترط فيه الصيغة، وهي ما دلّت على ذاك التقبّل وتلك المعاملة. والظاهر أنّ التلف بآفة سماويّة وظلم ظالم على المتقبّل، إلّا أن يكون مستغرقا أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّيّ فلا يضمن ما تلف. ويجب ردّ ما بقي إلى الحاكم إن كان المتقبّل المالك دون الحاكم. ثمّ إن زاد ما في يد المالك المتقبّل عمّا عيّن بالخرص كان له، وإن نقص كان عليه. ووقت الخرص بعد تعلّق الزكاة.

              • المطلب الثاني
              • المطلب الثالث
        • القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
        • القول في أوصاف المستحقين للزكاة
        • القول في بقية أحكام الزكاة
      • المقصد الثاني في زكاة الابدان
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /