موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
        • فصل في غسل الجنابة
        • القول في واجبات الغسل
        • الاغسال الخاصة بالنساء
        • فصل في غسل مسّ الميّت
        • أحكام الأموات
          • أحكام المحتضر
          • القول في غسل الميت
          • القول في تكفين الميت
          • القول في تشييع الجنازة
          • القول في الصلاة على الميت
            • أحكام صلاة الميت وموارد وجوبها
            • القول في كيفية صلاة الميت
            • القول في شرائط صلاة الميت
              سهلة الطبع  ;  PDF

               

              القول في شرائط صلاة الميّت

              تجب فيها نيّة القربة، وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن يقصد الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام، واستقبال القبلة، والقيام، وأن يوضع الميّت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا، بخلاف ما إذا كان مأموما في صفّ اتّصل بمن يحاذيه، وأن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره، وأن لا يكون بينه وبين المصلّي حائل، كستر أو جدار ممّا لا يصدق معه اسم الصلاة عليه، بخلاف الميّت في النعش ونحوه ممّا هو بين يدي المصلّي، وأن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف، وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّا مفرطا، وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط، إلّا في من سقط عنه ذلك كالشهيد أو تعذّر عليه، فيصلّى عليه بدون ذلك، وأن يكون مستور العورة. ومن لم يكن له كفن أصلا فإن أمكن ستر عورته بشي ء قبل وضعه في القبر سترها وصلّى عليه، وإلّا فليُحفر قبره ويوضع في لحده مستلقيا على قفاه ويُوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب فيصلّى عليه، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة فيُوارى في قبره.
              مسألة ۱ - لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث، ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود، ولا ترك موانعها إلّا مثل القهقهة والتكلّم، فإنّ الاحتياط فيه لا يترك، بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها.
              مسألة ۲ - لو لم يمكن الاستقبال أصلا سقط. وإن اشتبهت القبلة ولم يتمكّن من تحصيل العلم بها وفُقدت الأمارات الّتي يرجع إليها عند فقد العلم يعمل بالظنّ مع إمكانه، وإلّا فليصلّ إلى أربع جهات.
              مسألة ۳ - لو لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعيّن عليه الصلاة جالسا، ومع وجوده يجب عينا على المتمكّن، ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته. ولو فُقد المتمكّن وصلّى العاجز جالسا ثمّ وجد قبل أن يدفن فالأحوط إعادة المتمكّن وإن كان الإجزاء لا يخلو من وجه. نعم، الأقوى عدمه في ما إذا اعتقد عدم وجوده ثمّ تبيّن خلافه وظهر كونه موجودا من الأوّل.
              مسألة 4 - من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه، وتابعه في التكبير، وجعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبّر الإمام الثالثة - مثلا - كبّر معه وكانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبيّ وآله (عليهم السلام)، فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبيرات مع الأدعية إن تمكّن منها ولو مخفّفةً، وإن لم يُمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه.
              مسألة 5 - لا تسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح؛ فإذا شكّ في أصل الإتيان بنى على العدم؛ وإن علم به وشكّ في صحّة ما أتى به حمل على الصحّة؛ وإن علم بفساده وجب عليه الإتيان وإن كان المصلّي قاطعا بالصحّة. نعم، لو تخالف المصلّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد - بأن كانت صحيحةً بحسب تقليد المصلّي أو اجتهاده، فاسدةً عند غيره بحسبهما - ففي الاجتزاء بها وجه لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط.
              مسألة 6 - يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده. نعم، لو دفن قبل الصلاة نسيانا أو لعذر آخر أو تبيّن فسادها لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره مالم يمض مدّة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميّت، بل من لم يدرك الصلاة على من صُلّي عليه قبل الدفن يجوز له أن يصلّي عليه بعده إلى يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
              مسألة 7 - يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهيّة، إلّا إذا كان الميّت ذاشرف ومنقبة وفضيلة.
              مسألة 8 - لو حضرت جنازة في وقت الفريضة: فإن لم تزاحم الصلاة عليها الفريضة من جهة سعة وقتها ولم يخش من الفساد على الميّت لو اُخّرت صلاته تخيّر بينهما، والأفضل تقديم صلاته. ولو زاحمت وقت الفضيلة ففي الترجيح إشكال وتأمّل. ويجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها لو خيف على الميّت من الفساد إن اُخّرت صلاته؛ كما أنّه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت. وأمّا مع الخوف عليه وضيق وقت الفريضة: فإن أمكن صونه عن الفساد بوجه ولو بالدفن وإتيان الصلاة في وقتها ثمّ الصلاة عليه مدفونا تعيّن ذلك، وإن لم يمكن ذلك بل زاحم وقت الفريضة الدفنَ الّذي يصونه من الفساد فالأقوى أيضا تقديم الفريضة مقتصرا على أقلّ الواجب.
              مسألة 9 - لو اجتمعت جنازات متعدّدة فالأولى انفراد كلّ منها بصلاة إن لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها، ويجوز التشريك بينها في صلاة واحدة، بأن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع رعاية المحاذاة، ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه.
              مسألة 10 - لو حضرت جنازة اُخرى في أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة الاُولى يجوز تشريك الثانية مع الاُولى في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية الاُولى اُولى الثانية، وثالثة الاُولى ثانية الثانية وهكذا، فإذا تمّت تكبيرات الاُولى يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية،فيأتي بعد كلّ تكبير مختصّ بما يخصّه من الدعاء، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين، فيأتي بعد التكبير الّذي هو أوّل الثانية وثاني الاُولى بالشهادتين للثانية والصلاة على النبيّ وآله صلوات اللّه عليهم للاُولى، وهكذا.

            • القول في آداب الصلاة على الميت
          • القول في الدفن
          • خاتمة تشتمل على مسائل
          • ختام فيه أمران
        • القول في الأغسال المندوبة
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /