موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
        • فصل في غسل الجنابة
        • القول في واجبات الغسل
        • الاغسال الخاصة بالنساء
        • فصل في غسل مسّ الميّت
        • أحكام الأموات
          • أحكام المحتضر
          • القول في غسل الميت
          • القول في تكفين الميت
          • القول في تشييع الجنازة
          • القول في الصلاة على الميت
          • القول في الدفن
          • خاتمة تشتمل على مسائل
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            خاتمة تشتمل على مسائل

            مسألة 1 - يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهيّة، إلّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة فلا كراهة في النقل إليها، بل فيه فضل ورجحان. وإنّما يجوز النقل مع الكراهة إلى غيرالمشاهد وبدونها إليها لولم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغيّر الميّت وفساده وهتكه؛ وأمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعا، والأحوط الترك فيها مع استلزامه ذلك وإيذاء الأحياء. وأمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب يكون بحكم غير المدفون. وأمّا نبشه للنقل فلايجوز في غيرالمشاهد،وأمّا فيها ففيه تأمّل وإشكال.وما يعمله بعض من توديع الميّت وعدم دفنه بالوجه المعروف لينقل في ما بعد إلى المشاهد بتوهّم التخلّص عن محذور النبش غير جائز. والأقوى وجوب دفنه بالمواراة تحت الأرض.
            مسألة 2 - يجوز البكاء على الميّت، بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن، ولكن لا يقول ما يسخط الربّ. وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر لو لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره من المحرّمات، بل والويل والثبور على الأحوط. ولا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه والصراخ الخارج عن حدّالاعتدال على الأحوط. ولا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ؛ بل في بعض الاُمور المزبورة تجب الكفّارة، ففي جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها إذا أدمت -بل مطلقا على الأحوط- وفي شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام.
            مسألة 3 - يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه، إلّا مع العلم باندراسه وصيرورته رميما وترابا. نعم، لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمّة (علیهم السلام) وإن طالت المدّة، بل و كذا قبور أولاد الأئمّة والصلحاء والشهداء ممّا اتّخذ مزارا أو ملاذا. والمراد بالنبش كشف جسد الميّت المدفون بعد ما كان مستورا بالدفن؛ فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميّت لم يكن من النبش المحرّم؛ وكذا إذا كان الميّت موضوعا على وجه الأرض وبُني عليه بناءٌ أو كان في تابوت من صخرة ونحوها فاُخرج.
            ويجوز النبش في موارد:
            منها: في ما إذا دُفن في مكان مغصوب - عينا أو منفعةً - عدوانا أو جهلا أو نسيانا. ولا يجب على المالك الرضى ببقائه مجّانا أو بالعوض وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض، خصوصا في ما إذا كان وارثا أو رحما أو دُفن فيه اشتباها. ولو أذن المالك في دفن ميّت في ملكه وأباحه له ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته بعد الدفن. نعم، لو خرج الميّت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضى والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه. والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب، فيجوز النبش لأخذه. ولو كان شي ء من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه ففي جواز نبش الورثة إيّاه لأخذه تأمّل وإشكال، خصوصا في ما إذا لم يجحف بهم.
            ومنها: لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط في ما إذا دفن بدونها مع التمكّن. كلّ ذلك مع عدم فساد البدن وعدم الهتك على الميّت. ولو دُفن بدونها لعذر كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثمّ وجد بعد الدفن ففي جواز النبش لتدارك الفائت إشكال وتأمّل، ولا سيّما إذا لم يوجد الماء فيُمّم بدلا عن الغسل ودُفن ثمّ وُجد، بل عدم جوازه لتدارك الغسل حينئذٍ هو الأقوى. وأمّا إذا دفن بلا صلاة فلاينبش لأجل تداركها قطعا، بل يصلّى على قبره كما تقدّم.
            ومنها: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على مشاهدة جسده.
            ومنها: في ما إذا دُفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، وكذا إذا دُفن في مقبرة الكفّار.
            ومنها: لنقله إلى المشاهد المشرّفة مع إيصاء الميّت بنقله إليها بعد دفنه أو قبله فخولف عصيانا أو نسيانا أو جهلا فدفن في مكان آخر، أو بلا وصيّة منه أصلاً، فالأقوى جوازه في الصورةالثانية، وأمّا الاُولى والثالثة ففيهماإشكال وتأمّل،وإنّما يجوز في الثانية لولم يتغيّر البدن ولايتغيّر إلى وقت الدفن بمايوجب الهتك والإيذاء.
            ومنها: لو خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ ونحو ذلك.
            مسألة 4 - يجوز محو آثار القبور الّتي علم اندراس ميّتها إذا لم يكن فيه محذور، ككون الآثار ملكا للباني، أو الأرض مباحةً حازها وليّ الميّت لقبره، ونحوذلك. وأولى بالجواز ما إذا كانت في المقبرةالمسبّلةللمسلمين مع حاجتهم،عدا ماتقدّم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمّة (علیهم السلام) ممّا جعلت مزارا.
            مسألة 5 - لو اُخرج الميّت عن قبره عصيانا أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الأسباب لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر.

          • ختام فيه أمران
        • القول في الأغسال المندوبة
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /