موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
        • فصل في غسل الجنابة
        • القول في واجبات الغسل
        • الاغسال الخاصة بالنساء
        • فصل في غسل مسّ الميّت
        • أحكام الأموات
          • أحكام المحتضر
          • القول في غسل الميت
          • القول في تكفين الميت
          • القول في تشييع الجنازة
          • القول في الصلاة على الميت
            • أحكام صلاة الميت وموارد وجوبها
            • القول في كيفية صلاة الميت
              سهلة الطبع  ;  PDF

               

              القول في كيفيّة صلاة الميّت

              وهي خمس تكبيرات: يأتي بالشهادتين بعد الاُولى، والصلاة على النبيّ وآله بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للميّت بعد الرابعة، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف. ولا يجوز أقلّ من خمس تكبيرات إلّا للتقيّة. وليس فيها أذان ولا إقامة ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تشهّد ولا سلام.
              ويكفي في الأدعية الأربعة مسمّاها، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الاُولى: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه»، وبعد الثانية: «اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد»، وبعد الثالثة: «اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات»، وبعد الرابعة: «اللّهمّ اغفر لهذا الميّت»، ثمّ يقول: «اللّه أكبر» وينصرف.
              والأولى أن يقول بعد التكبيرة الاُولى: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِلها وَاحِدا أحدا صَمَدا فَرْدا حَيّا قَيّوما دَآئِما أَبَدا، لَمْ يَتّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدا، وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»، وبعد الثانية: «أَللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمّدا وَآلَ مُحَمّدٍ، أَفْضَلَ مَا صَلّيَت وَبَارَكْتَ وَتَرَحّمْتَ عَلَى إِبْراهِيمَ وَآلِ إِبْراهيمَ، إنّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ، وَصَلّ عَلَى جَمِيعِ الأَنْبِيآءِ وَالْمُرْسَلينَ»، وبعد الثالثة: «أَللّهُمّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ، اَلْأَحْياءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْواتِ، تَابِعِ اللّهُمّ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْراتِ، إنّكَ عَلَى كُلّ شَىْ غ ءٍ قَدِيرٌ»، وبعد الرابعة: «أَللّهُمّ إِنّ هَذا الْمُسَجّى قُدّامَنا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، أَللّهُمّ إِنّكَ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَيْكَ، وَقَدِ احْتاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِىّ عَنْ عَذَابِهِ، أَللّهُمّ إِنّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلّا خَيْرَاً، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنّا، أَللّهُمّ إِنْ كَانَ مُحْسِنا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيّئاتِهِ، وَاغْفِرْ لَنا وَلَهُ، أَللّهُمّ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ يَتَولّاهُ وَيُحِبّهُ، وَأَبْعِدْهُ مِمّنْ يَتَبرّأُ مِنْهُ وَيُبْغِضُهُ، أَللّهُمّ ألْحِقْهُ بِنَبِيّكَ وَعَرّفْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَارْحَمْنا إِذا تَوَفّيْتَنا يَا إِلهَ الْعالَمِيْنَ، أَللّهُمّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي أَعْلَى عِلّيّينَ، وَاخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرينَ، وَاجْعَلْهُ مِنْ رُفَقآءِ مُحَمّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرِينَ، وَارْحَمْهُ وَإِيّانا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ، أَللّهُمّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ».
              وإن كان الميّت امرأةً يقول بدل قوله «هذا المسجّى» إلى آخره: «هَذِهِ الْمُسَجّاةَ قُدّامَنا أَمَتُكَ وَابْنَةُ عَبْدِكَ وَابْنَةُ أَمَتِكَ» وأتى بالضمائر المؤنّثة، وإن كان الميّت طفلا دعا في الرابعة لأبويه بأن يقول: «أَللّهُمّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَلَنا سَلَفا وَفَرَطا وَأَجْرا».
              مسألة ۱ - في كلّ من الرجل والمرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنّه ميّت أو شخص، وتأنيثها باعتبار أنّه جنازة؛ فيسهل الأمر في ما إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر.
              مسألة ۲ - لو شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر فالأحوط الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر رجاءً في الأدعية، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث - مثلا - بنى على الأقلّ، فأتى بالصلاةعلى النبيّ وآله عليهم الصلاةوالسلام ودعاللمؤمنين والمؤمنات، وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميّت، وكبّر ودعا له رجاءً وكبّر.

            • القول في شرائط صلاة الميت
            • القول في آداب الصلاة على الميت
          • القول في الدفن
          • خاتمة تشتمل على مسائل
          • ختام فيه أمران
        • القول في الأغسال المندوبة
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /