موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
      • أموال الحکومة
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        أموال الحکومة

         

        س1955: لدیّ منذ سنة بعض الأموال التی تعود إلی بیت المال، وأرید الآن الخروج عن عهدتها فماذا أفعل؟

        ج: إذا کان ما لدیک من أموال بیت المال من الأموال الحکومیة المختصة بدائرة معیّنة من الدوائر الحکومیة فیجب إرجاعها وتسلیمها إلی نفس تلک الدائرة إن أمکن، وإلا فإلی خزینة الدولة العامة.

         

        س1956: قمت باستفادة شخصیة من بیت المال، فما هو تکلیفی من أجل إبراء ذمّتی؟ وما هو الحد الجائز للإستفادة الشخصیة من إمکانیات بیت المال للموظفین؟ وإذا کانت بإذن المسؤولین المختصین فما هو حکمها؟

        ج: لا مانع من الإستفادة من إمکانیات بیت المال للموظفین أثناء الدوام الرسمی، بالمقدار المتعارف الذی تدعو إلیه الضرورة والحاجة، مما تشهد الحال بالإذن لهم فیه، وکذا ما کانت عن إذن ممّن له الإذن فی ذلک قانوناً وشرعاً، فلو کانت تصرّفاتک الشخصیة فی بیت المال من أحد القسمین فلیس علیک شیء فی ذلک؛ وأما لو کانت من غیر المتعارف أو زائداً عن مقداره، ولم یکن عن إذن ممّن له الإذن لکان علیک ضمانها بردّ عینها لو کانت موجودة، وعوضها لو کانت تالفة، مضافاً إلی دفع أجرة مثل الإستفادة، فیما کانت لها الأجرة، إلی بیت المال.

         

        س1957: إستلمتُ مساعدة من الحکومة بعد أن حدّدت اللجنة الطبیة الفاحصة لی نسبة الإعاقة، إلاّ أننی أحتمل عدم استحقاقی هذا المقدار من المساعدة من جهة مراعاة الأطباء لی نتیجة المعرفة والعلاقة بیننا، فما هو تکلیفی فی هذه الحالة، علماً أن جراحاتی کثیرة جداً، ومن الممکن أن أستحق أزیَد من تلک النسبة؟

        ج: لا بأس فی استلام المبالغ التی یدفعونها إلیک علی حساب نسبة إعاقتک التی حدّدتها لک اللجنة الطبیة الفاحصة، إلاّ أن یکون لدیک یقین بعدم استحقاقها قانوناً.

         

        س1958: أخذتُ مبلغاً زائداً عن راتبی الشهری بما یعادل راتب شهرین، و ذلک بسبب اشتباه المحاسب، فأعلمتُ مسؤول المؤسسة بذلک، إلاّ أننی لم أردّ إلیه المبلغ الزائد، و مضی علی ذلک أربع سنوات، فما هی طریقة إرجاع هذا المبلغ إلی حساب المؤسسة، علماً بأنها من المیزانیة المالیة السنویة للمؤسسات الحکومیة؟

        ج: إشتباه المحاسب لیس مجوِّزاً شرعیاً لأخذ الأمور الزائدة من غیر استحقاق، و تجب إعادة المبلغ الزائد (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة) إلی المؤسسة المذکورة، و إن کان من میزانیتها فی السنة السابقة.

         

        س1959: حسب المقررات تُمنح لجرحی الدفاع المقدس المعاقین، إذا کانت نسبة إعاقتهم (25 بالمئة (فما فوق، تسهیلات فی الإقتراض من المؤسسة، فهل یجوز لمن کانت نسبة إعاقته أقلّ من ذلک أن یستفید من هذه التسهیلات؟ ولو استفاد منها فاقترض مبلغاً من المؤسسة، فهل یجوز له التصرّف فیه؟

        ج: مَن لم تتوفر فیه شروط الإقتراض من أموال بیت المال، فلیس له الإقتراض منها علی اعتبار تلک الشروط والمزایا، ولا التصرّف فیما اقترضه علی حساب ذلک.

         

        س1960: هل یجوز لشرکة أو مصنع أو دائرة تکون میزانیتها من أموال الحکومة ، أن تشتری ما تحتاج إلیه من الأدوات والمواد الأولیة والبضائع وغیرها، من شرکة أو مصنع أو دائرة تکون میزانیتها من أموال الحکومة أیضاً، نظراً إلی کونها من شراء البضائع الحکومیة بثمن من میزانیة الحکومة؟

        ج: إذا کانت المعاملة وفقاً للضوابط الشرعیة والمقررات القانونیة فلا إشکال فیها.

         

        س1961: ما هو حکم أموال الدولة الإسلامیة أو غیر الإسلامیة، مما تکون تحت ید الدولة والحکومة، أو تحت أیدی المعامل والمصانع والشرکات والمؤسسات التابعة لها؟ وهل هی من الأموال المجهولة المالک أم أنها تُعتبر ملکاً للدولة؟

        ج: أموال الدولة، ولو کانت غیر إسلامیة، تُعتبر شرعاً ملکاً للدولة، ویُتعامل معها معاملة المُلک المعلوم مالکه، ویتوقف جواز التصرّف فیها علی إذن المسؤول الذی بیده أمر التصرّف فی هذه الأموال.

         

        س1962: هل تجب رعایة حقوق الدولة فی الأملاک العامة وحقوق الملاک فی الأملاک الخاصة فی بلاد الکفر؟ وهل تجوز الإستفادة من الإمکانیات الموجودة فی المراکز التعلیمیة فی غیر الموارد التی تجیزها المقرّرات القانونیة لتلک المراکز؟

        ج: لا فرق فی وجوب مراعاة احترام مال الغیر، وفی حرمة التصرّف فیه بغیر إذنه بین أملاک الأشخاص وبین أموال الدولة، مسلمة کانت أو غیر مسلمة، ولا بین أن یکون ذلک فی بلاد الکفر أو فی البلاد الإسلامیة، ولا بین کون المالک مسلماً أو کافراً؛ وبشکل عام تکون الإستفادة والتصرّف غیر الجائز شرعاً فی أموال وأملاک الغیر، غصباً وحراماً وموجباً للضمان.

         

        س1963: إذا کانت بطاقات وجبة الغذاء التی تُمنح لطلاب الجامعات یبطل اعتبارها من دون استرداد قیمتها، فی حال عدم استلام الطعام فی الیوم المحدّد، فهل یجوز تقدیم البطاقة الباطلة بدلاً عن المعتبرة لاستلام وجبة الغذاء؟ وما هو حکم الطعام الذی یؤخذ بهذه الطریقة؟

        ج: لا تجوز الإستفادة من البطاقة الساقطة عن الإعتبار لأجل استلام الطعام، والطعام المأخوذ بها غصبٌ یحرم التصرّف فیه، وموجب لضمان قیمته.

         

        س1964: ما یُعطی لطلاب الجامعات والمؤسسات التعلیمیة العالیة من مخصّصات، مثل الغذاء والحاجیات الجامعیة ونحو ذلک ـ مما خُصّصت من قِبل وزارة التجارة والمؤسسات الأخری للطلاب المشتغلین بالدراسة فی تلک الجامعات ـ هل یجوز توزیعها علی سائر الموظفین العاملین فی الجامعة أیضاً؟

        ج: لا یجوز توزیع الإحتیاجات المصرفیة المختصة بالطلاب المشتغلین بالتحصیل فی الجامعة علی سائر الأشخاص العاملین فیها. 

         

        س1965: تُجعل من قِبل الجهات المختصة تحت تصرّف مدراء المؤسسات الحکومیة ومسؤولی المعسکرات عدة سیارات، لاستفادتهم منها فی الأمور الإداریة، فهل یجوز لهم شرعاً الإستفادة منها فی الأمور الشخصیة وغیر الإداریة؟

        ج: لاتجوز للمدراء والمسؤولین، ولا لسائر الموظفین، التصرّفات الشخصیة فی شیء من أموال الحکومة، إلاّ مع الإجازة القانونیة من الجهة المختصة.

         

        س1966: لو استغل بعض المسؤولین المیزانیة التی وُضعت تحت اختیاره لأجل شراء الطعام والفواکه للضیوف الرسمیین الإداریین، فَصَرَف منها فی مصارف أخری، فما هو حکم هذا العمل؟

        ج: صرف أموال الدولة فی غیر الموارد المرخّص فیها، یکون بحکم الغصب، ویوجب الضمان، إلاّ أن یکون بإجازة قانونیة من الجهة المسؤولة العلیا.

         

        س1967: إذا کان شخص یطلب من الحکومة بعض الرواتب أو المزایا الخاصة الممنوحة له قانوناً، ولکنه لا یملک المستندات القانونیة لإثبات حقه، أو لا یقدر علی المطالبة بحقه، فهل یجوز له أن یأخذ له من أموال الحکومة التی تحت تصرّفه بمقدار حقه تقاصّاً؟

        ج: لا یجوز له التقاص لنفسه من أموال الحکومة، التی هی أمانة فی یده وتحت تصرّفه، فلو کان له علی الحکومة مال أو حق یرید الحصول علیه، فلا مناص له إلاّ الرجوع إلی الجهة المختصة لإثبات ذلک والمطالبة به.

         

        س1968: بادرت مصلحة المیاه إلی وضع مقدار من الأسماک لأجل تربیتها فی ماء سدٍّ تصبّ فیه میاه نهر توجد فیها أسماک أیضاً، وتقوم المصلحة بتقسیم هذه الأسماک بین موظفیها فقط، وتمنع الناس من صیدها، فهل یجوز للآخرین صید هذه الأسماک لأنفسهم؟

        ج: الأسماک الموجودة فی الماء المخزون خلف السدّ ـــ ولو کانت من أسماک المیاه التی تصبّ فی ماء السدّ ـــ تابعة لنفس الماء الذی یکون أمره إلی مصلحة المیاه، فصیدها والإستفادة منها موقوف علی إجازتها.

      • العمل في المؤسسات الحکومية
      • قوانين الحکومة
      • الضرائب والرسوم
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /