موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
      • أحكام المياه
      • أحكام التخلي
      • أحكام الوضوء
      • مسّ أسماء الله تعالى وآياته
      • أحكام غسل الجنابة
      • ما يترتب على الغسل الباطل
      • أحكام التيمم
      • أحكام النساء
      • أحكام الأموات
      • النجاسات وأحكامها
      • المسكر ونحوه
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        المسکر ونحوه

         

        س301: هل المشروبات الکحولیة نجسة؟

        ج: المشروبات المسکرة نجسة علی الاحوط.

         

        س302: ما هو حکم عصیر العنب الذی یغلی بالنار ولم یذهب ثلثاه ولکنّه غیر مسکر؟

        ج: شربه حرام، ولکنّه لیس نجساً.

         

        س303: یقال: إنه إذا أغلی مقدار من الحصرم للحصول علی مائه وکان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فان الباقی بعد الغلی یکون حراماً، فهل هذا الکلام صحیح أم لا؟

        ج: إذا کانت حبات العنب قلیلة جداً واستهلک ماؤها فی ماء الحصرم علی نحو لا یصدق علیه أنه ماء العنب فهو حلال، ولکن اذا غلت حبات العنب وحدها بالنار فیحرم أکلها.

         

        س304: فی الوقت الحاضر یُستفاد من الکحول (وهو مسکر فی واقع الأمر) فی صُنْع کثیر من الأدویة ولا سیما (الأدویة المشروبة)، والعطور (ولا سیما أنواع الکولونیا التی تستورد من الخارج)، فهل تجیزون للشخص العارف، أو غیر العارف بذلک ببیع وشراء وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخری للمذکورات؟

        ج: الکحول الذی لم یعلم کونه مشروباً مسکراً محکوم بالطهارة ولا إشکال فی بیع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به.

         

        س305: هل یجوز استخدام الکحول الأبیض لتعقیم الید والأدوات الطبیة مثل المحرار وغیره من أجل استخدامها فی مجال الأمور الطبیة والعلاج بواسطة الطبیب والفریق الطبی؟ والکحول الأبیض هو الکحول الطبی القابل للشرب أیضاً، فهل تجوز الصلاة فی اللباس الذی سقطت علیه قطرة أو أکثر من هذا الکحول؟

        ج: الکحول المذکور أذا لم یکن مشروباً مسکراً فمحکوم بالطهارة، والصلاة فی اللباس الذی لاقی مثل هذا الکحول صحیحة ولا یحتاج الی تطهیره وأما إذا کان من نوع الکحول المائع بالاصالة وبحسب تشخیص أهل الفن مسکر فهو نجس علی الأحوط ولو لاقی اللباس أو البدن فلا تجوز الصلاة فیهما قبل تطهیرهما، ولکن لا مانع من الاستفادة منه فی تعقیم الأدوات الطبیة وأمثالها.

         

        س306: هناک مادة تسمی (کفیر) وهی تستخدم فی مجال صنع الأغذیة والأدویة، وفی أثناء التخمیر یحصل 5٪ أو 8٪ من الکحول فی المادة المُنْتَجة وهذا المقدار القلیل من الکحول لا یوجب أی نوع من السُکْرِ عند المستهلک، فهل هناک مانع من الناحیة الشرعیّة لاستخدام تلک المادة أم لا؟

        ج: الکحول الموجودة فی المادة المُنْتَجة إذا کان مسکراً فی نفسه، یحرم أکله ونجس علی الاحوط، ولو لم یکن مسکراً للمستهلک بسبب قلة المقدار والإمتزاج بالمادة المُنْتَجة، ولکن إذا کان هناک شک وتردید فی کونه مسکراً فی نفسه، أو فی کونه مائعاً بالأصالة فالحکم یختلف.

         

        س307: 1 ـ هل الکحول الاتیلی نجس أم لا؟ (الظاهر أن هذا الکحول هو الموجود فی المسکرات والباعث علی السُکر).
        2 ـ ما هو ملاک نجاسة الکحول؟
        3 ـ ما هی الطریقة التی نثبت بها کون المشروب مسکراً؟

        ج: 1ـ کل ما کان من أقسام الکحول مسکراً ومائعاً بالأصالة فهو نجس علی الأحوط.
        2ـ المناط فی نجاسة الکحول هو ان یکون مسکراً مائعاً بالأصالة
        3ـ إذا لم یکن المکلف نفسه متیقناً فیکفی إخبار أهل الخبرة الموثوق بهم.

         

        س308: ما هو حکم شرب المرطبات الموجودة فی السوق ومن ضمنها المرطبات التی تصنع داخل البلاد (الکوکاکولا، البیبسی، و...) مع العلم أنّه یقال أن موادها الأساسیة تستورد من الخارج، ومن المحتمل أنها تحتوی علی مادة الکحول؟

        ج: محکومة بالطهارة والحلیّة، إلاّ أن یکون عند المکلف نفسه یقین بأنها ملوثة بالکحول المسکر المائع بالأصالة.

         

        س309: أساساً، هل من الضروری عند شراء المواد الغذائیة التحقیق فی أن ید بائعها أو صانعها غیرِ المسلمَین قد لامستها، أو أنّه إستخدم الکحول فی صناعتها؟

        ج: السؤال والتحقیق غیر لازمین.

         

        س310: لقد قمت بصناعة (اسبری اتروبین سولفات) والذی یعتبر للکحول دور أساسی فی ترکیب معادلته الدوائیة(فرمولاسیون)، أی اننا إذا لم نضف الی المرکب الکحول فلا یمکن تصنیع (اسبری) ومن الناحیة العملیة یعتبر (اسبری) المذکور سلاحاً مضاداً یمکنه المحافظة علی قوات الإسلام أمام غازات الأعصاب الحربیة، فهل تجوز شرعاً برأی سماحتکم الإستفادة من الکحول فی صناعة الأدویة علی النحو الذی بیّناه أم لا؟

        ج: إذا کان الکحول مسکراً مائعاً بالأصالة فهو نجس علی الأحوط وحرام، ولکن إستعماله فی صناعة‌ الأدویة‌ لا إشکال فیه. 

      • الوسوسة وعلاجها
      • أحكام الكافر
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /