موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
      • الطرق الثلاثة: الإحتياط ، الإجتهاد ، التقليد
      • شروط التقليد
      • طرق إثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى
      • العـدول من مجتهد إلى آخر
      • البقاء على تقليد الميت
      • مسائل متفـرقة في التقليد
      • المرجعية والقيادة
      • ولاية الفقيه وحكم الحاكم
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        ولایة الفقیه وحکم الحاکم
         
        س56: هل الإعتقاد بأصل ولایة الفقیه من الناحیتین المفهومیة والمصداقیة أمر عقلی أم شرعی؟
        ج: إن ولایة الفقیه ـ التی هی بمعنی حکومة الفقیه العادل العارف بالدین ـ حکم شرعی تعبّدی یؤیده العقل أیضاً، ولتعیین مصداقه طریق عقلائی مبیّن فی دستور الجمهوریة الإسلامیة.
         
        س57: هل الأحکام الشرعیة قابلة للتغییر والتعطیل فیما إذا حکم الولی الفقیه علی خلافها عند اقتضاء المصلحة العامة للإسلام والمسلمین لذلک؟
        ج: الموارد مختلفة.

         

        س58: هل یجب أن تکون الوسائل الإعلامیة فی ظل الحکومة الإسلامیة تحت إشراف الولی الفقیه، أو حوزات العلوم الدینیة، أو جهة أخری؟
        ج: یجب أن تکون تحت أمر وإشراف ولی أمر المسلمین، وتوظَّف فی خدمة الإسلام والمسلمین وفی نشر المعارف الإلهیة القیمة، وتستخدم لحل المشکلات العامة للمجتمع الإسلامی، وتقدّمه فکریاً، وفی توحید صفوف المسلمین وبث روح الأخوّة بینهم، وما الی ذلک.

         

        س59: هل یعتبر مَن لا یعتقد بولایة الفقیه المطلقة مسلماً حقیقیاً؟
        ج: عدم الإعتقاد اجتهاداً أو تقلیداً بولایة الفقیه المطلقة فی زمن غیبة الإمام الحجة (أرواحنا فداه) لا یوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام.

         

        س60: هل للولی الفقیه ولایة یمکنه علی أساسها نسخ الأحکام الدینیة لأی سبب، کوجود مصلحة عامة؟
        ج: بعد وفـاة الرســول الأعظــم (صلوات الله علیه وآله) لا یمکن نسخ أحکام الشریعة الإسلامیة. وتغیّر الموضوع، أو عروض الضرورة والإضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفیذ الحکم لا یعتبر نسخاً.
         
        س61: ما هو تکلیفنا تجاه الأشخاص الذین لا یرَون ولایة الفقیه العادل إلاّ فی الأمور الحسبیة فقط؟ علماً بأن بعض ممثلیهم یشیعون ذلک أیضاً.
        ج: ولایة الفقیه فی قیادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعیة فی کل عصر وزمان من أرکان المذهب الحق الإثنی عشری، ولها جذور فی أصل الإمامة، ومَن أوصله الإستدلال الی عدم القول بها فهو معذور، ولکن لا یجوز له بث التفرقة والخلاف.
         
        س62 :هل أوامر الولی الفقیه ملزمة لجمیع المسلمین أم لخصوص مقلِّدیه؟ وهل یجب علی مقلِّد مرجع لا یعتقد بالولایة المطلقة إطاعة الولی الفقیه أم لا؟
        ج: طبقاً للفقه الشیعی یجب علی جمیع المسلمین إطاعة الأوامر الولائیة الشرعیة الصادرة من ولی أمر المسلمین والتسلیم لأمره ونهیه حتی علی سائر الفقهاء العظام فکیف بمقلِّدیهم! ولا نری الإلتزام بولایة الفقیه قابلاً للفصل عن الإلتزام بالإسلام وبولایة الأئمة المعصومین (علیهم السلام).
         
        س63: لقد استعملت کلمة الولایة المطلقة فی عصر الرسول الأکرم(ص) بمعنی أن النبی(ص) لو أمر شخصاً بأمر ما کان یجب علیه الإتیان به حتی ولو کان من أشق الأمور، کما لو أمر النبی (ص) شخصاً أن یقتل نفسه کان علیه أن یفعل ذلک، والسؤال هو: هل الولایة المطلقة لا زالت بذاک المعنی؟ مع الإلتفات الی أن النبی الأکرم (ص) کان معصوماً، ولکن فی هذا الزمان لا یوجد ولی معصوم.
        ج: المراد بالولایة المطلقة للفقیه الجامع للشـرائط هو أن الدین الإسلامی الحنیف ـ الذی هو خاتم الأدیان السماویة، والباقی الی یوم القیامة ـ هو دین الحکم وإدارة شؤون المجتمع، فلا بد أن یکون للمجتمع الإسلامی بکل طبقاته ولی أمر، وحاکم شرع، وقائد لیحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمین، ولیحفظ نظامهم، ولیقوم بإقـامة العدل فیهم، وبمنع تعدّی القوی علی الضعیف، وبتأمین وسائل التقدم والتطور، الثقافیة والسیاسیة والإجتماعیة، والإزدهار لهم. وهذا الأمر فی مقام تنفیذه عملیاً قد یتعارض مع رغبات وأطماع ومنافع وحریات بعض الأشخاص؛ ویجب علی حاکم المسلمین حین قیامه بمهام القیادة طبقاً للموازین الشرعیة اتخاذ الإجراءات اللازمة علی ضوء الفقه الإسلامی عند تشخیص الحاجة الی ذلک وإصدار الأوامر اللازمة، وهذه نبذة یسـیرة عن الولایة المطلقة.
         
        س64: کما أن البقاء علی تقلید المیت علی ما علیه فتوی الفقهاء متوقف علی إذن المجتهد الحی، فهل الأوامر والأحکام الولائیة الشرعیة الصادرة عن القائد المتوفی أیضاً تحتاج الی إذن القائد الحی لبقاء نفوذها أم أنها تبقی کذلک بنفسها؟
        ج: الأحکام الولائیة والتعیینات الصادرة من قبل ولی أمر المسلمین إذا لم تکن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقی علی نفوذها، إلاّ أن یری ولی الأمر الجدید المصلحة فی نقضها فینقضها.
         
        س65: هل یجب علی الفقیه الذی یعیش فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ـ إذا کان لا یری ولایة الفقیه المطلقة ـ أن یطیع أوامر الولی الفقیه؟ وإذا خالف الولی الفقیه، فهل یعتبر فاسقاً؟ ولو أن فقیهاً کان یعتقد بولایة الفقیه المطلقة لکنه یری نفسه الأجدر بها، فهل إذا خالف أوامر الفقیه المتصدی للولایة یعتبر فاسقاً؟
        ج: یجب علی کل مکلَّف، وإن کان فقیهاً، أن یطیع الأوامر الحکومیة لولی أمر المسلمین، ولا یجوز لأحد أن یخالف مَن یتصدی لأمور الولایة بدعوی کونه أجدر، هذا إذا کان المتصدی لأمر الولایة فعلاً قد أخذ بأزمّتها من الطریق القانونی المعهود لذلک. وأما فی غیر هذه الصورة فالأمر یختلف تماماً.
         
        س66: هل للمجتهد الجامع للشرائط ـ فی عصر الغَیبة ـ ولایة فی إجراء الحدود؟
        ج: یجب إجراء الحدود فی عصر الغَیبة أیضاً، والولایة علی ذلک تختصّ بولی أمر المسلمین.

         

        س67: هل تعتبر ولایة الفقیه مسألة تقلیدیة أم إعتقادیة؟ وما هو حکم مَن لا یؤمن بها؟
        ج: ولایة الفقیه من شؤون الولایة والإمامة التی هی من أصول المذهب، إلاّ أن الأحکام الراجعة إلیها تُستنبط من الأدلة الشرعیة کغیرها من الأحکام الفقهیة، ومَن انتهی به الإستدلال الی عدم قبولها فهو معذور.
         
        س68: قد نسمع أحیاناً من قبل بعض المسؤولین مسـألة بعنوان "الولایة الإداریة"، یعنی إطاعة المسؤول الأعلی من دون اعتراض، فما هو رأیکم فی هذا الأمر؟ وما هی وظیفتنا الشرعیة؟
        ج: الأوامر الإداریة الصادرة علی أساس الضوابط والمقررات القانونیة الإداریة لا تجوز مخالفتها، ولکن لا یوجد شیء ضمن المفاهیم الإسلامیة بعنوان "الولایة الإداریة".
         
        س69: هل تجب إطاعة القرارات الصادرة من ممثّل الولی الفقیه فیما یرجع الی نطاق ممثّلیته؟
        ج: إذا کانت قراراته فی نطاق صلاحیاته المخوَّلة إلیه من قبل الولی الفقیه فلا یجوز مخالفتها.

         

    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /