موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
    • القول في النية
    • القول فيما يجب الامساك عنه
    • القول فيما يكره للصائم ارتكابه
    • القول فيما يترتب على الافطار
    • القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه

      مسألة ۱ - شرائط صحّة الصوم اُمور: الإسلام والإيمان والعقل والخلوّ من الحيض والنفاس، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار؛ فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ وإن كان الصوم معيّنا وجدّد النيّة قبل الزوال؛ وكذا من المجنون ولو إدوارا مستغرقا للنهار أو حاصلا في بعضه؛ وكذا السكران والمغمى عليه. والأحوط لمن أفاق من السكر مع سبق نيّة الصوم الإتمام ثمّ القضاء ولمن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام، وإلّا فالقضاء. ويصحّ من النائم لو سبقت منه النيّة وإن استوعب تمام النهار. وكذا لا يصحّ من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
      ومن شرائط صحّته: عدم المرض أو الرمد الّذي يضرّه الصوم، لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف؛ ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه إذا كان له منشأ عقلائيّ يعتني به العقلاء، فلا يصحّ معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الإفطار. ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا. نعم، لو كان ممّا لا يتحمّل عادةً جاز الإفطار. ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال، بل عدمها لا يخلو من قوّة.
      ومن شرائط الصحّة: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، فلا يصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى. نعم، استثني ثلاثة مواضع، أحدها: صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي. الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، وهو ثمانية عشر يوما. الثالث: صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر أو المصرّح بأن يوقع سفرا وحضرا، دون النذر المطلق.
      مسألة ۲ - يشترط في صحّة الصوم المندوب - مضافا إلى ما مرّ - أن لايكون عليه قضاء صوم واجب. ولا يترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة وغيرها، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قوّة.
      مسألة ۳ - كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضا غير الإسلام والإيمان. ومن شرائط الوجوب أيضا البلوغ، فلا يجب على الصبيّ وإن نوى الصوم تطوّعا وكمل في أثناء النهار. نعم، إن كمل قبل الفجر يجب عليه. والأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام لو كمل في أثناء النهار، بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئا فالأحوط الأولى نيّة الصوم وإتمامه.
      مسألة 4 - لو كان حاضرا فخرج إلى السفر: فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصحّ. ولوكان مسافرا وحضر بلده أو بلدا عزم على الإقامة به عشرة أيّام: فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلايجب عليه.
      مسألة 5 - المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزيه على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة، إذ القصر كالإفطار، والصيام كالتمام، فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة؛ فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوما وغير ذلك يجب عليه الصيام. نعم، يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجارة والاحتياط بالجمع في الصلاة. ويجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكّر بعد الوقت، دون الصلاة كما مرّ. ويتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة ويتخيّر في الصلاة. ويتعيّن عليه البقاء على الصوم لوخرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر. ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قدصلّى. وقدتقدّم في كتاب الصلاة أنّ المدار في قصرها هو وصول المسافر إلى حدّ الترخّص، فكذا هو المدار في الصوم، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه، بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط.
      مسألة 6 - يجوز على الأصحّ السفر اختيارا في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم، لكن على كراهيّة قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوما، إلّا في حجّ، أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه. وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن فالأحوط ترك السفر مع الاختيار؛ كما أنّه لو كان مسافرا فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان؛ وإن كان الأقوى في النذر المعيّن جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو كان مسافرا.
      مسألة 7 - يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام والشراب،وكذاالجماع في النهار،بل الأحوطتركه وإن كان الأقوى جوازه.
      مسألة 8 - يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، ومن به داء العطاش، سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه، والحامل المقرب الّتي يضرّ الصوم بها أو بولدها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون، ويجب على كلّ واحد منهم التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من الطعام، والأحوط مدّان، عدا الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم، فإنّ وجوب الكفّارة عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة؛ كما أنّه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّبهما - لا بولدهما - محلّ تأمّل.
      مسألة 9 - لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة. والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعا أو باُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.
      مسألة 10 - يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك، كما أنّ الأحوط وجوبه على الأوّلين لو تمكّنا بعد ذلك.

    • القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
    • القول في قضاء صوم شهر رمضان
    • القول في أقسام الصوم
    • خاتمة في الاعتكاف
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /