موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
    • الطرق الثلاثة: الإحتياط ، الإجتهاد ، التقليد
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      الطرق الثلاثة: الإحتیاط ، الإجتهاد ، التقلید

       

      س1: هل وجوب التقلید مسألة عقلیة او نقلیة؟.

      ج: التقلید له أدلة من الشرع کما أن العقل أیضاً یحکم برجوع الجاهل فی أحکام الدین إلی المجتهد الجامع للشرائط.

       

      س2: برأیکم الشریف هل الأفضل هو العمل بالاحتیاط أم بالتقلید؟

      ج: حیث إن العمل بالاحتیاط موقوف علی معرفة موارده والعلم بکیفیة الاحتیاط ویحتاج غالباً الی صرف الوقت الأزید، فالأولی تقلید المجتهد الجامع للشرائط.

       

      س3: ما هی حدود دائرة الإحتیاط فی الأحکام بین فتاوی الفقهاء؟ وهل یجب إدخال فتاوی الفقهاء الماضین فیها؟

      ج: المقصود من الإحتیاط فی موارد وجوبه، هو مراعاة جمیع الإحتمالات الفقهیة للمورد بنحوٍ یطمئن المکلف معه بأنه قد عمل بوظیفته.

       

      س4: ستبلغ ابنتی سن التکلیف بعد عدة أسابیع تقریباً، ویجب علیها آنذاک اختیار مرجع تقلید، وحیث إن إدراک هذا المطلب مشکل لها، تفضلوا علینا بما یجب فعله؟ 

      ج: إذا لم تلتفت هی بنفسها الی وظیفتها الشرعیة فی هذا المورد فتکلیفک بالنسبة إلیها هو التذکیر والإرشاد والتوجیه.

       

      س5: المعروف أن تشخیص الموضوع بید المکلَّف وتشخیص الحکم بید المجتهد، فما هو الموقف تجاه التشخیصات التی یقوم بها المرجع؟ فهل یجب العمل علی طبقها حیث إننا نشاهده فی کثیر من الموارد یتدخل فی ذلک؟

      ج: نعم تشخیص الموضوع بید المکلَّف، فلا یجب علیه اتباع تشخیص مجتهده إلاّ إذا اطمأن به، أو کان الموضوع من الموضوعات المستنبطة.

       

      س6: هل التارک لتعلّم المسائل الشرعیة التی یُبتلی بها عاصٍ؟

      ج: لو أدی عدم تعلّمه المسائل الشرعیة الی ترک واجب أو فعل حرام کان عاصیاً.

       

      س7: بعض الأشخاص الذین لیس لدیهم اطلاع واسع عندما نسألهم عن مقلَّدهم، یجیبون بأننا لا نعلم، أو یقولون نقلِّد المرجع الفلانی، إلاّ أنهم لا یرَون أنفسهم ملزمین بالرجوع الی رسالته والعمل بها، فما هو حکم أعمالهم؟

      ج: إذا کانت أعمالهم مطابقة للإحتیاط أو لفتوی المجتهد الذی کانت وظیفتهم تقلیده سابقاً أو تکون وظیفتهم تقلیده حالیاً، فهی محکومة بالصحة.

       

      س8: فی المسائل التی یحتاط المجتهد الأعلم فیها وجوباً نستطیع الرجوع إلی الأعلم بعده، وسؤالنا هو أنه إذا کان الأعلم بعده یحتاط وجوباً فی المسألة أیضاً، فهل یجوز الرجوع فیها الی الأعلم بعدهما؟ وإذا کان الثالث کذلک، فهل یحق لنا الرجوع إلی الأعلم بعدهم؟ وهکذا... یرجی توضیح هذه المسألة.

      ج: فی المسائل التی احتاط فیها المجتهد الأعلم لا إشکال فی الرجوع إلی المجتهد الذی لم یحتط فیها ولدیه فتوی صریحة، مع مراعاة ترتیب الأعلم فالأعلم.

       

    • شروط التقليد
    • طرق إثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى
    • العـدول من مجتهد إلى آخر
    • البقاء على تقليد الميت
    • مسائل متفـرقة في التقليد
    • المرجعية والقيادة
    • ولاية الفقيه وحكم الحاكم
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى والغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /