موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى والغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
    • شروط المتعاقدين
    • البيـع الفضولي
    • أولياء التصرّف
    • شروط العوضَين
    • الشروط ضمن العقد
    • أحكام متفرقة في البيع
    • أحكام الخيارات
    • ما يدخل في المبيع
    • تسليم المبيع و تأدية الثمن
    • بيع النسيئة والنقد
    • بيع السلف
    • بيع الصرف والعملة
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      بیع الصرف والعملة

       

      س1601: إذا کانت السبیکة تباع نقداً بمبلغ معیّن بسعر الیوم، فهل یجوز بیعها مؤجلاً لمدة شهر، وبرضی الطرفین، بمبلغ أزید من سعر الیوم؟ وهل الربح الحاصل من بیع هذه السبیکة حلال أم لا؟

      ج: تحدید الثمن فی عقد البیع، سواء کان نقداً أم نسیئة، إلی الطرفین. وعلیه، فلا بأس فی المعاملة المذکورة، ولا فی الربح الحاصل منها. نعم فی بیع الذهب بالذهب لا یجوز التفاضل ولا النسیئة.

       

      س1602: ما هو حکم عمل صیاغة الذهب؟ وماذا یُشترط فی المعاملة علیه؟

      ج: لا بأس فی عمل صیاغة وبیع الذهب، ولکن یُشترط فی بیعه بالذهب أن یکون نقداً، مع تساوی مقدار الثمن والمثمن، وأن یتم التقابض فی مجلس المعاملة.

       

      س1603: هل یجوز بیع وشراء النقود الورقیة نسیئة بمبلغ أزید من مقدارها؟

      ج: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کانت المعاملة المذکورة بقصد جدّی ولغرض عقلائی کما إذا کانت تختلف الأوراق المذکورة من جهة القدمة والحداثة أو تکون فیها علامات خاصة أو تختلف من جهة أسعارها. وأما إذا کانت المعاملة صوریة ولأجل الفرار من الربا وفی الواقع للحصول علی فائدة المال، فهی محرّمة وباطلة شرعاً.

       

      س1604: هناک أشخاص یبیعون القطع النقدیة التی تُستعمل فی المکالمات الهاتفیة العامة بأزید من قیمتها، مثلاً: یعطون 35 توماناً من القطع النقدیة (المعدنیة) ویأخذون بدلاً عنها عملة ورقیة بقیمة 50 توماناً، فما وجه بیع وشراء مثل هذه النقود؟

      ج: لا بأس فی بیع وشراء القطع النقدیة المعدنیة بقیمة أزید من مبلغها للإستفادة منها فی المکالمات الهاتفیة، وأمثال ذلک.

       

      س1605: إذا باع أو اشتری رجل عملةً قدیمةً بسعر العملة الجدیدة الرائجة، جاهلاً بأنّ قیمتها نصف قیمة العملة الجدیدة، فباعها مشتریها بقیمة العملة الجدیدة أیضاً من شخص آخر، فهل یجب علی الغابن إعلام المغبون بغبنه؟ وهل تصحّ هذه البیوع الغبنیة ویجوز التصرّف فی الأموال المستحصلة منها، أم أنها بحکم المجهول المالک، أم بحکم الحلال المختلط بالحرام؟

      ج: لا مانع من شراء العملة القدیمة بما توافق علیه المتبایعان، وإن کان سعرها أقل بکثیر من سعر العملة الجدیدة الرائجة. ویصحّ البیع وإن کان غبنیاً، بعدما کان المبیع مالاً، وکانت له قیمة فی السوق، ولو أقل من قیمة العملة الرائجة. ولا یجب علی الغابن إعلام المغبون بغبنه. ویکون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنیة بحکم سائر أمواله، فیجوز له التصرّف فیه، ما لم یفسخ المغبون معاملته.

       

      س1606: ماهو حکم بیع وشراء بعض الأوراق النقدیة لا بعنوان أنها مال أو معبّرة عن المالیة بل بما أنها أوراق خاصة، کأن یبیع أو یشتری مثلاً العملة الورقیة الخضراء من فئة ألف تومان التی نُقش علیها صورة الإمام الخمینی»قدس سره« بمبلغ أزید؟

      ج: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کان بیع وشراء مثل هذه الأوراق جدّیاً ولغرض عقلائی. وأما إذا کان البیع صوریاً لأجل الفرار من الربا القرضی، فهو حرام وباطل.

       

      س1607: ما هو حکم عمل الصرّاف، وبیع وشراء العملة الصعبة النادرة؟

      ج: لا مانع منه فی نفسه.

       

      س1608: ما هو حکم شراء أوراق القرض الحکومیة، وهل یجوز شرعاً بیع وشراء هذه الأوراق أم لا؟

      ج: إذا کان المقصود هو استقراض الحکومة من الشعب عن طریق طبع وبیع أوراق القرض الوطنیة، فلا مانع من اشتراک الناس فی إقراض الحکومة عن طریق شراء هذه الأوراق؛ و لا بأس فی بیع هذة الأوراق للآخرین إذا لم یکن مخالفاً للقانون.

    • مسائل متفرقة في التجارة
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /