موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
      • مقدمات الإرث
      • تنبيه: التعصيب والعول باطلان
      • المقصد الأول في ميراث الأنساب
      • المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجية
      • اللواحق
        • الفصل الأول: في ميراث الخنثى
        • الفصل الثاني: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
        • الفصل الثالث: في ميراث الكفار
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الفصل الثالث
          في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار

          مسألة 1 - المجوس وغيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل، وقد ينكحون المحلّلات عندنا، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان.
          مسألة 2 - لا يرث مجوسيّ ولا غيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه.
          مسألة 3 - لوكان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا كما لو نكح أحدهم باُمّه أو بنته وأولدها فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارثٌ مطلقاً، وإنّما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسداً وبالسبب الصحيح دون الفاسد، أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما؟ وجوه وأقوال أقواها الأخير.
          مسألة 4 - لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع، مثل اُمّ هي زوجته، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الاُمومة، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن.
          مسألة 5 - لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعاً من الآخر ورث من جهة المانع فقط، مثل بنت هي اُخت من اُمّ، فلها نصيب البنت لا الاُخت، وبنتٍ هي بنت بنت، فلها نصيب البنت فقط.
          مسألة 6 - لو كان لامرأة زوجان أو أكثر - وصحّ في مذهبهم - فماتت فالظاهر أنّ إرث الزوج (أي النصف أو الربع) يقسّم بينهم بالسويّة كإرث الزوجات منه. ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن. ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن.
          مسألة 7 - لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه، ولكن اُلزموا في ما عليهم بما ألزموا به أنفسهم.
          مسألة 8 - المسلم لا يرث بالسبب الفاسد؛ فلو تزوّج أحدَ محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة؛ فلو تزوّج اُمّه من الرضاع أو من الزنا فلايتوارثان به.
          مسألة 9 - المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة؛ فلو اعتقد أنّ اُمّه أجنبيّة فتزوّجها وأولد منهما يرث الولد منهما وهما منه. فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع الّتي تتصوّر في المجوس. ولا فرق في الشبهة بين الموضوعيّة والحكميّة.
          مسألة 10 - لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده كتزويج اُمّ المزنيّ بها أو المختلقة من ماء الزاني فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه، فلا توارث بينهما عند المبطل.

    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /