موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
        • بعض أحكام الجماعة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          بعض أحكام الجماعة

          وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليوميّة، ويتأكّد في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم. وليست واجبةً بالأصل -لا شرعا ولاشرطا- إلّا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها. ولا تشرع في شي ء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء، وقد مرّ أنّ الأحوط في صلاة العيدين الإتيان بها فرادى، ولا بأس بالجماعة رجاءً.
          مسألة 1 - لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعا أو كيفيّةً، فيأتمّ مصلّي اليوميّة أيّ صلاة كانت بمصلّيها كذلك وإن اختلفتا في القصروالإتمام أو الأداء والقضاء، وكذا مصلّي الآية بمصلّيها وإن اختلفت الآيتان. نعم، لايجوز اقتداء مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين والآيات والأموات بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس. وكذا لايجوز الاقتداء في كلّ من الخمس بعضها ببعض،بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف وكذا صلاةالاحتياط محلّ إشكال.
          مسألة 2 - أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأةً بل أو صبيّا مميّزا على الأقوى.
          مسألة 3 - لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع المعادة -بناءً على المشروعيّة- نيّة الإمام الجماعةَ والإمامةَ وإن توقّف حصول الثواب في حقّه عليها. وأمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الاقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد وإن تابع الإمام في الأفعال والأقوال. ويجب وحدة الإمام؛ فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين. وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه مع علمه بكونه عادلًا صالحا للاقتداء؛ فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.
          مسألة 4 - لو شكّ في أنّه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، بل وإن كان على هيئة الايتمام. نعم، لو كان مشتغلا بشي ء من أفعال المؤتمّين - ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة - بنى عليه.
          مسألة 5 - لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو: فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته إن زاد ركنا بتوهّم الاقتداء، وإلّا فصحّتها لاتخلو عن قوّة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وإن كان عادلا فالأقوى صحّة صلاته وجماعته، سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد. والأحوط الإتمام والإعادة في الصورة الاُولى إن خالفت صلاة المنفرد.
          مسألة 6 - لا يجوز للمنفرد العدول إلى الايتمام في الأثناء على الأحوط.
          مسألة 7 - الظاهر جواز العدول من الايتمام إلى الانفراد - ولو اختيارا - في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة، لكنّ الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيويّةً، خصوصا في الصورة الثانية.
          مسألة 8 - لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استينافها بقصد القربة والرجاء، خصوصا في الصورة الثانية.
          مسألة 9 - لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الايتمام على الأحوط.
          مسألة 10 - لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة؛ فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأمّا في الركعات الاُخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام، بأن ركع بعد رفع رأسه منه، لكن بشرط أن يدرك بعض الركعة قبل الركوع، وإلّا ففيه إشكال.
          مسألة 11 - الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة واتّفق تأخّره عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه صحّت صلاته وجماعته، وتحسب له ركعة. وما ذكرناه في المسألة السابقة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة.
          مسألة 12 - لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعا ولم يدركه أو شكّ في إدراكه وعدمه فلا تبعد صحّة صلاته فرادى، والأحوط الإتمام والإعادة.
          مسألة 13 - لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع من الإمام رجاءً مع عدم الاطمينان بإدراكه على الأقوى، فإن أدركه صحّت صلاته، والّا بطلت لو ركع؛ كما لابأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدركه لحق، وإلّا انفرد قبل الركوع، أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الآتي في المسألة اللاحقة.
          مسألة 14 - لو نوى الايتمام وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الاُخرى، فيجعلها الاُولى له بشرط أن لا يكون الإمام بطيئا في صلاته بحيث يخرج به عن صدق القدوة، وإلّا فلايجوز الانتظار.
          مسألة 15 - لو أدرك الإمام في السجدة الاُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام، ولا يترك الاحتياط بأن يتمّ الصلاة ويعيدها، وإن كان الاكتفاء بالنيّة والتكبير وإلقاء ما زاد تبعا للإمام وصحّة صلاته لاتخلو من وجه. والأولى عدم الدخول في هذه الجماعة. ولو أدركه في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه، بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي، ويكتفي بتلك النيّة وذلك التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعةً.

        • القول في شرائط الجماعة
        • القول في أحكام الجماعة
        • القول في شرائط إمام الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /