موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
    • الفصل الأول: الإحرام
    • الفصل الثاني: الوقوف بعرفات
    • الفصل الثالث:الوقوف في المشعر الحرام‏ (المزدلفة)
    • الفصل الرابع: رمي الجمرة
    • الفصل الخامس: ذبح الهدي
    • الفصل السادس: التقصير أو الحلق
    • الفصل السابع: أعمال مكّة المكرّمة
      سهلة الطبع  ;  PDF

      الفصل السابع: أعمال مكّة المكرّمة

      مسألة 422. الأعمال الواجبة في مكّة المعظّمة خمسة: طواف الحج ويسمّى (طواف الزيارة) وصلاته، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء وصلاته.

      مسألة 423. يجوز بل يستحبّ بعد الفراغ من أعمال يوم العيد الرجوع إلى مكّة المعظّمة في نفس اليوم لأداء بقية مناسك الحج من الطوافين وصلاتيهما والسعي، ويجوز التأخير إلى آخر أيام التشريق بل إلى آخر شهر ذي الحجة.

      مسألة 424. كيفية الطواف وصلاته والسعي كطواف العمرة وصلاته والسعي فيها من دون فرق إلاّ في النية، فينوي هنا الإتيان بها للحج.

      مسألة 425. لا يجوز تقديم الأعمال المذكورة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، نعم يجوز تقديمها لطوائف:

      الأولى: النساء إذا خفن طروّ الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة مع عدم التمكّن من البقاء إلى الطهر.

      الثانية: الرجال والنساء العاجزين عن الطواف بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة لكثرة الزحام أو العاجزين عن أصل الرجوع إليها.

      الثالثة: المرضى العاجزين عن الطواف بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة بسبب شد‌ّة الزحام أو الخوف منه.

      مسألة 426. إذا قدّمت إحدى الطوائف الثلاث الطوافين وصلاتيهما والسعي ثم ارتفع العذر لا يجب عليهم إعادتها وإن كانت أحوط.

      مسألة 427. مَن قدّم أعمال مكّة لعذر كالطوائف المتقد‌ّمة لا يحلّ له الطيب والنساء وإنّما تحلّ له جميع المحرّمات بعد التقصير أو الحلق.

      مسألة 428. طواف النساء وصلاته واجبان ولكنّهما ليسا ركنين، فلو تركهما عمداً لم يبطل حجه ولكن لا تحلّ له النساء حينئذٍ.

      مسألة 429. لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء وغيرهنّ، فإن تركه الرجل لم تحلّ له النساء، وإن تركته المرأة لم يحلّ لها الرجال.

      مسألة 430. لا يجوز تقديم السعي على طواف الحج ولا على صلاته اختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد.

      مسألة 431. لو ترك طواف النساء سهواً أو عمداً ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع من دون مشقّة وجب وإلاّ استناب، ولا تحلّ له النساء إلاّ بعد طوافه بنفسه أو بنائبه.

      مسألة 432. يحرم بالإحرام للحج ما تقدم ذكره في محرّمات الإحرام للعمرة، والتحلّل منها يحصل بالتدريج وفي مواطن ثلاثة:

      الأول: عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ له كلّ شي ء إلاّ الطيب والنساء حتى الصيد وإن کان الصيد في الحرم حرام دائماً.

      الثاني: بعد السعي فيحلّ له الطيب.

      الثالث: بعد طواف النساء وصلاته فتحلّ له النساء.

    • الفصل الثامن: المبيت في منى
    • الفصل التاسع‏: رمي الجمار الثلاث‏
  • استفتاءات الحج والعمرة
  • الإستفتاءات الجديدة
700 /