موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
    • الفصل الأول: الإحرام
    • الفصل الثاني: الوقوف بعرفات
    • الفصل الثالث:الوقوف في المشعر الحرام‏ (المزدلفة)
    • الفصل الرابع: رمي الجمرة
    • الفصل الخامس: ذبح الهدي
    • الفصل السادس: التقصير أو الحلق
      سهلة الطبع  ;  PDF

      الفصل السادس: التقصير أو الحلق

      مسألة 411. وهو سادس واجبات الحج، والثالث من أعمال منى،

      الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار.

      مسألة 412. يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار، والتقصير متعيّن على المرأة فلا يجزيها الحلق والأحوط أن تجمع في التقصير بين الأخذ من الشعر والظفر، وأما الرجل فيتخيّر بين الحلق والتقصير ولا يتعيّن عليه الحلق نعم إذا كان صرورةً (وهو مَن يحج للمرّة الأولى) فالأحوط له الحلق.

      مسألة 413. كلّ من الحلق والتقصير من العبادات، فتجب فيهما النية الخالصة من الرياء وقصد إطاعة اللّه تعالى، فإن قصّر أو حلق من دون النيّة المذكورة لم يحلّ له ما يحلّ بهما.

      مسألة 414. إذا استعان بغيره للتقصير أو الحلق وجب عليه أن ينوي بنفسه.

      مسألة 415. الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد، وإذا لم يأتِ به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها، ويجزيه ذلك.

      مسألة 416. لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على مَن أخّر الذبح عن يوم العيد لسبب ما، بل علي الاحوط وجوباً الإتيان بهما نهار يوم العيد، ولكن الإتيان بطواف الحج وغيره من أعمال مكة الخمسة في هذه الصورة (تأخير الذبح) قبل الذبح محل اشكال ويجب أن ينتظر الذبح للإتيان بتلک الأعمال.

      مسألة 417. يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلا يجوز في غيرها اختياراً.

      مسألة 418. إذا حلق أو قصّر عمداً أو نسياناً أو جهلاً خارج منى وأدّى بقية الأعمال وجب عليه الرجوع إليها لذلك وإعادة الأعمال المترتّبة عليهما، وكذا الحكم فيما إذا ترك التقصير أو الحلق وخرج منها.

      مسألة 419. يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولاً ثم الذبح إن تمكّن من ذبح الهدي يوم العيد في منى ثم التقصير أو الحلق فإن أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً ولكن لا يجب عليه على الظاهر إعادة الأعمال مرتّبةً وإن كانت الإعادة مع التمكّن موافقة للاحتياط، وكذا الحكم في صورتي الجهل والنسيان.

      مسألة 420. من لم يتمكّن من ذبح الهدي يوم العيد في منى، فإن تمكّن من ذبحه في نفس اليوم في المجزرة المقرّرة للذبح في الوقت الراهن الواقعة خارج منى، وجب على الأحوط تقديم الذبح على الحلق أو التقصير أيضاً، ثم الإتيان بأحدهما، وإن لم يتيسّر له ذلك أيضاً فالأحوط وجوباً المبادرة إلى الحلق أو التقصير في يوم العيد، ويتحلّل به عن الإحرام، ولكن يؤجّل أعمال مكة الخمسة إلى ما بعد الذبح وإلا فصحة تلک الأعمال محل اشکال.

      مسألة 421. يتحلّل المحرم بعد الحلق أو التقصير من كل ما حرّم عليه بالإحرام للحج إلاّ النساء والطيب.

    • الفصل السابع: أعمال مكّة المكرّمة
    • الفصل الثامن: المبيت في منى
    • الفصل التاسع‏: رمي الجمار الثلاث‏
  • استفتاءات الحج والعمرة
  • الإستفتاءات الجديدة
700 /