موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
    • المعاملات المستحدثة
    • المسائل المستحدثة‌ الأخر
    • خاتمة
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      خاتمة:

      لو وُفّق البشر للسفر إلى بعض السيّارات والكرات تحدث عند ذلك مسائل شرعيّة كثيرة سيأتي الفقهاء - أعلى اللّه كلمتهم - بكشف معضلاتها، ولا بأس بإشارة إجماليّة إلى بعض منها.
      مسألة 1- يصحّ التطهير حدثا وخبثا بمائها وصعيدها بعد صدق الماء والتراب والحجر ونحوها عليها، وتصحّ السجدة على أرضها وما ينبت منها.
      مسألة 2- تختلف الأوزان فيها اختلافا فاحشا حسب ضعف الجاذبة وقوّتها؛ ففي القمر لمّا كانت الجاذبة أضعف من جاذبة الأرض تكون الأجسام مع الاتّحاد في المساحة مختلفةً في الوزن في الكرتين، فالكرّ بحسب المساحة يكون في الأرض موافقا للوزن المقدّر تقريبا، وفي كرة القمر تكون تلك المساحة أقلّ من عشر الوزن المقدّر؛ فلو اعتبرنا في القمر الوزن تكون مساحته أضعاف المساحة المقدّرة، فهناك يكون الاعتبار بالمساحة لا الوزن. ولو قيس بين المساحة والوزن في كرة تكون جاذبتها أضعاف الأرض ربما يكون شبران من الماء بمقدار الوزن المقدّر، فالاعتبار بالمساحة فيها لا الوزن، فينفعل الماء الّذي وزنه بمقدار الكرّ في الأرض. ويمكن الاعتبار هناك بالوزن، لكن يوزن بالكيلوات الأرضيّة حسب جاذبة تلك الكرة، فيوافق مع المساحات تقريبا. وفي ما يعتبر فيه الوزن فقط كالنصاب في الغلّات الأربع يحتمل أن لا يتغيّر حكمه ولو تغيّرت مساحته؛ فالحنطة يلاحظ نصابها المقدّر ولو صار كيلها في كرة القمر أضعاف كيلها في الأرض وفي المشتري -مثلا- عشر كيلها في الأرض. ولو أتى زمان على الأرض ضعفت جاذبتها فالحكم كما ذكر. ويحتمل أن يكون الاعتبار بالكيلوات أو الأمنان الأرضيّة لكن بجاذبة تلك الكُرات أو الأرض بعد ضعف جاذبتها.
      مسألة 3- لو وجد هناك ما تعلّقت به الزكاة والخمس - كالغلّات الأربع والأنعام الثلاثة والنقدين، وكالمعادن والكنوز وأشباههما - جرت عليها الأحكام الشرعيّة. ولو وجدت معادن وكنوز من غير جنس ما في الأرض تعلّق بها الخمس. وأمّا لو وجدت حبوب أو أنعام غير ما هاهنا لم تتعلّق بها الزكاة. ولو وجد ما تعلّق به الزكاة هناك أو هاهنا بغير الطريق العاديّ - كما لو وجدت الأنعام بطريق الصنعة وكذا الغلّات المصنوعيّات والنقدان المصنوعيّان - تعلّق بها الزكاة بعد صدق العناوين.
      مسألة 4- لو وجد هناك إنسان يعامل معه معاملة الإنسان في الأرض. ولوكان الموجودات هناك بأشكال اُخر لكن كانوا عاقلين مدركين فكذلك يعامل معهم معاملة الإنسان حتّى جازت المناكحة معهم، وجرت عليهم جميع التكاليف الشرعيّة والأحكام الالهيّة، ولو كان أشبارهم على خلاف أشبارنا يكون الميزان في مساحة الكرّ أشبارنا. وكذا في الذراع. ومع اختلافهم في عدد الأيدي والأرجل والأصابع معنا تختلف أحكامهم في باب الوضوء والديات والقصاص وغيرها.
      مسألة 5- يجب في الصلاة هناك استقبال الأرض، وباستقبالها يحصل استقبال القبلة، ولمّا كانت في حركتها الدوريّة تارةً في جانب من الأرض واُخرى في جانب آخر منها تختلف صلواتهم، فربما تكون صلاة الظهرين إلى المشرق والمغربين إلى المغرب و بالعكس. وأمّا كيفيّة دفن موتاهم فيمكن أن يقال بوجوب الاستقبال حدوثا ولو يتبدّل في كلّ يوم. وأمّا تكليف الصيام في القمر أو سائر الكرات فمشكل، ولا يبعد وجوبه في كلّ سنة شهرا مع الإمكان. ولو أمكن انطباق شهرها مع شهر رمضان في الأرض يجب على الأحوط. ولو انكسفت الشمس بالأرض أو بغيرها وجبت صلاة الآيات. وهل في انخساف الأرض أيضا صلاة؟ فيه إشكال. والظاهر وجوبها للآيات المخوّفة حتّى الزلزلة. والصلوات اليوميّة في تلك الكرات تابعة للزوال والغروب فيها، والصوم من طلوع الفجر إلى الغروب مع الإمكان.
      مسألة 6- لو بلغ الأطفال هناك حدّ الرجال في سنة - مثلا - فإن بلغوا بالاحتلام أو إنبات الشعر الخشن على العانة فلا إشكال في الحكم بالبلوغ وترتيب آثاره. وأمّا سقوط اعتبار السنّ فمشكل وإن لا يبعد إن علم أنّه بحدّ الرجال. ولو لم يبلغوا حدّ الرجال إلّا بعد ثلاثين سنةً بحيث علم أنّه طفل غير بالغ حدّ الرجال فالظاهر عدم الحكم بالبلوغ. وهكذا لو فرض أنّ الأطفال المصنوعيّة كذلك في طرفي القلّة والكثرة، وكذا لو أتى زمان أبطأ السير الطبيعيّ والرشد والبلوغ بجهات طبيعيّة كضعف حرارة الشمس وأشعّتها أو أسرع بجهات طبيعيّة أو صناعيّة إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة الّتي ليست الآن محلّ ابتلائنا. ولو أتى زمان انهدم القمر قبل الأرض تحدث مسائل اُخر. وكذا لو أبطأت حركة الأرض فتغيّر النهار والليل والفصول تحدث مسائل في كثير من أبواب الفقه. ولو صحّ ما قيل من إمكان مخابرة الأجسام تحدث لأجلها أحكام اُخر أيضا.

700 /