موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
    • القول في أقسام القتل
    • القول في مقادير الديات
    • القول في موجبات الضمان
      • المبحث الأول في المباشر
      • المبحث الثاني في الأسباب
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        المبحث الثاني في الأسباب

        والمراد بها هاهنا: كلّ فعل يحصل التلف عنده بعلّة غيره، بحيث لولاه لما حصل التلف، كحفر البئر ونصب السكّين وإلقاء الحجر وإيجاد المعاثر ونحوها.
        مسألة 1- لو وضع حجرا في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئرا أو أوتد وتدا أو ألقى معاثر ونحو ذلك لم يضمن دية العاثر. ولو كان في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه فعليه الضمان في ماله. ولو حفر في ملك غيره فرضي به المالك فالظاهر سقوط الضمان من الحافر. ولو فعل ذلك لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان، كمن رشّ الماء في الطريق لدفع الحرّ أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلك.
        مسألة 2- لو حفر بئرا -مثلا- في ملكه ثمّ دعا من لم يطّلع كالأعمى أو كان الطريق مظلما فالظاهر ضمانه. ولو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر ولم يطّلع الآذن فلا يضمن.
        مسألة 3- لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكّن من إزالته. ولو رفع الحجر ووضعه في محلّ آخر نحو المحلّ الأوّل أو أضرّ منه فلاإشكال في الضمان. وأمّا لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان.
        مسألة 4- لو حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدخل ثالث فيه عدوانا ووقع في البئر ضمن الحافر.
        مسألة 5- من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدوابّ فيه وإلقاء الأشياء للبيع. وكذا إيقاف السيّارات إلّا لصلاح المارّة بمقدار يتوقّف عليه ركوبهم ونقلهم.
        مسألة 6- ومن الإضرار إخراج الميازيب بنحو يضرّ بالطريق، فإنّ الظاهر فيه الضمان. ومع عدم الإضرار لو اتّفق إيقاعها على الغير فأهلكه فالظاهر عدم الضمان. وكذا الكلام في إخراج الرواشن والأجنحة. ولعلّ الضابط في الضمان وعدمه إذن الشارع وعدمه؛ فكلّ ما هو مأذون فيه شرعا ليس فيه ضمان ما تلف لأجله، كإخراج الرواشن غير المضرّة ونصب الميازيب كذلك، وكلّ ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان، كالإضرار بطريق المسلمين بأيّ نحو كان؛ فلو تلف بسببه فالضمان ثابت وإن لا تخلو الكلّيّة في الموضعين من كلام وإشكال.
        مسألة 7- لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال: فإن كان ذلك بتعمّد من القيّمين لهما فهو عمدٌ، وإن لم يكن عن تعمّد وكان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبّب إليه فهو شبيه عمد أو من باب الأسباب الموجبة للضمان، فلكلّ منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه، وعلى كلّ منهما نصف دية صاحبه لو تلفا، وعلى كلّ منهما نصف دية من تلف فيهما. ولو كان القيّمان غير مالكين كالغاصب والأجير ضمن كلّ نصفَ السفينتين وما فيهما؛ فالضمان في أموالهما، نفسا كان التالف أو مالا. ولو كان الاصطدام بغير فعلهما ومن غير تفريط منهما - بأن غلبتهما الرياح - فلا ضمان. ولو فرّط أحدهما دون الآخر فالمفرّط ضامن. ولو كان إحدى السفينتين واقفةً أو كالواقفة ولم يفرّط صاحبها لا يضمن.
        مسألة 8 - لو بنى حائطا في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادةً فسقط من دون ميل ولا استهدام بل على خلاف العادة - كسقوطه بزلزلة ونحوها- لايضمن صاحبه ما تلف به وإن سقط في الطريق أو في ملك الغير. وكذا لو بناه مائلا إلى ملكه. ولو بناه مائلا إلى ملك غيره أو إلى الشارع ضمن. وكذا لو بناه في غير ملكه بلا إذن من المالك. ولو بناه في ملكه مستويا فمال إلى غير ملكه: فإن سقط قبل تمكّنه من الإزالة فلا ضمان، وإن تمكّن منها فللضمان وجه. ولو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمكّن المالك من الإزالة، وإن تمكّن فالضمان لا يرفع عن الغير؛ فهل عليه ضمان فيرجع الورثة إليه وهو يرجع إلى المتعدّي أو لا ضمان إلّا على المتعدّي؟ لايبعد الثاني.
        مسألة 9- لو أجّج نارا في ملكه بمقدار حاجته مع عدم احتمال التعدّي لم يضمن لو اتّفق التعدّي فأتلفت نفسا أو مالا بلا إشكال، كما لا إشكال في الضمان لو زاد على مقدار حاجته مع علمه بالتعدّي. والظاهر ضمانه مع علمه بالتعدّي وإن كان بمقدار الحاجة، بل الظاهر الضمان لو اقتضت العادة التعدّي مع الغفلة عنه، فضلا عن عدمها. ولو أجّج زائدا على مقدار حاجته: فلو اقتضت العادة عدم التعدّي فاتّفق بأمر آخر على خلاف العادة ولم يظنّ التعدّي فالظاهر عدم الضمان، ولو كان التعدّي بسبب فعله ضمن ولو كان التأجيج بقدر الحاجة.
        مسألة 10- لو أجّجها في ملك غيره بغير إذنه أو في الشارع لا لمصلحة المارّة ضمن ما يتلف بها بوقوعه فيها من النفوس والأموال وإن لم يقصد ذلك. نعم، لو ألقى آخر مالا أو شخصا في النار لم يضمن مؤجّجها، بل الضمان على المُلقي. ولو وقعت الجناية بفعله التوليديّ كما أجّجها وسرت إلى محلّ فيه الأنفس والأموال يكون ضامنا للأموال، وأمّا الأنفس فمع العمد وتعذّر الفرار فعليه القصاص، ومع شبيهه الدية في ماله، و مع الخطأ المحض فعلى العاقلة. ثمّ إنّه يأتي في فتح المياه ما ذكرنا في إضرام النار.
        مسألة 11- لو ألقى فضولات منزله المزلقة - كقشور البطّيخ - في الشارع أو رشّ الدرب بالماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارّة فزلق به إنسان ضمن. نعم، لو وضع المارّ العاقل متعمّدا رجله عليها فالوجه عدم الضمان. ولو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميّز ضمن.
        مسألة 12- لو وضع على حائطه إناءً أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال لم يضمن إلّا أن يضعه مائلاً إلى الطريق أو وضعه بنحو تقتضي العادة سقوطه على الطريق، فإنّه يضمن حينئذٍ.
        مسألة 13- يجب حفظ دابّته الصائلة، كالبعير المغتلم والفرس العضوض والكلب العقور لو اقتناه؛ فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها. ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرّط فلا ضمان. ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع ذلك فماتت أو وردت عليها جناية لم يضمن، بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك لم يضمن؛ فلو أفرط في الدفاع فجنى عليها مع إمكان دفعها بغير ذلك أو جنى عليها لغير الدفاع ضمن. والظاهر جريان الحكم في الطيور الضارية والهرّة كذلك حتّى في الضمان مع التعدّي عن مقدار الدفاع.
        مسألة 14- لو هجمت دابّة على اُخرى فجنت الداخلة: فإن كان بتفريط المالك في الاحتفاظ ضمن، وإن جنت المدخول عليها كان هدرا.
        مسألة 15- من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم، وإلّا فلاضمان، من غير فرق بين كون الكلب حاضرا في الدار أو دخل بعد دخوله، ومن غير فرق بين علم صاحب الدار بكونه يعقره وعدمه.
        مسألة 16- راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها وإن لم يكن عن تفريط، لابرجليها. و لا يبعد ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها. ولو ركبها على عكس المتعارف ففي ضمان ما تجنيه برجليها دون يديها وجه لايخلو من إشكال. وإن كان كلتا رجليه إلى ناحية واحدة لايبعد ضمان جناية يديها، وفي ضمان جناية رجليها تردّدٌ. وهل يعتبر في الضمان التفريط؟ فيه وجه لايخلو من إشكال. نعم، لو سلبت الدابّة اختياره مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابّة شموسا فالوجه عدم الضمان، لا برجلها ولابيدها ومقاديم بدنها. وكذا الكلام في القائد في التفصيل المتقدّم، أي ضمان ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها وإن لم يكن عن تفريط. والظاهر عدم الفرق بين الطريق الضيّق والواسع. وكذا السائق يضمن ما تجنيه مطلقاً. ولو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقاً. وكذا لو ضربها غيره فجنت لأجله ضمن ذلك الغير، إلّا أن يكون الضرب دفاعا عن نفسه، فإنّه لا يضمن حينئذٍ الصاحب ولا غيره.
        مسألة 17- لو كان للدابّة راكب وسائق وقائد أو اثنان منها فالظاهر الاشتراك في مافيه الاشتراك والانفراد في ما فيه كذلك، من غيرفرق بين المالك وغيره. وقيل: لو كان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراكب. وهو كذلك لو كان الراكب قاصرا.
        مسألة 18- لو ركبها رديفان تساويا في الضمان، إلّا إذا كان أحدهما ضعيفا لمرض أو صغر فالضمان على الآخر.

      • المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
    • القول في الجناية على الأطراف
    • القول في اللواحق
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /