موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
    • الفصل الأول في حدّ الزنا
    • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
    • الفصل الثالث في حدّ القذف
    • الفصل الرابع في حدّ المسكر
    • الفصل الخامس في حد السرقة
    • الفصل السادس في حدّ المحارب
    • خاتمة في سائر العقوبات
    • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
      • القول فيمن تؤخذ منه الجزية
      • القول في كمية الجزية
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في كمّيّة الجزية

        مسألة 1 - لا تقدير خاصّ في الجزية ولا حدّ لها، بل تقديرها إلى الوالي بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الحال. والأولى أن لايقدّرها في عقد الذمّة، ويجعلها على نظر الإمام (عليه السلام) تحقيقا للصغار والذلّ.
        مسألة 2 - يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معا، بل له أن يضعها على المواشي والأشجار والمستغلّات بما يراه مصلحةً.
        مسألة 3 - لو عيّن في عقد الذمّة الجزية على الرؤوس لا يجوز بعده أخذ شي ء من أراضيهم وغيرها. ولو وضع على الأراضي لا يجوز بعده الوضع على الرؤوس. ولو جعل عليهما لا يجوز النقل إلى إحداهما. وبالجملة: لابدّ من العمل على طبق الشرط.
        مسألة 4 - لو وضع مقدارا على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة جاز له تغييره في السنين الاُخر بالزيادة والنقيصة، أو الوضع على إحداهما دون الاُخرى، أو على الجميع.
        مسألة 5 - لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام (عليه السلام) فله الوضع أيّ نحو، وبأيّ مقدار، وبأيّ شي ء شاء.
        مسألة 6 - يجوز أن يشترط عليهم زائدا على الجزية ضيافةُ مارّة المسلمين، عسكرا كانوا أم لا. والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيّام. ويجوز إيكال كيفيّة الضيافة إلى العرف والعادة من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممّن يرى نجاستهم.
        مسألة 7 - الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كلّ حول. والظاهر جواز اشتراط الأداء عليهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه. ولو أطلق فالظاهر أنّها تجب في آخر الحول؛ فحينئذٍ إن أسلم الذمّيّ قبل الحول أو بعده قبل الأداء أو قبل الأداء إذا شرط عليه أوّل الحول سقطت عنه.
        مسألة 8 - الظاهر سقوطها بالإسلام، سواء كان إسلامه لداعي سقوطها أولا. والقول بعدمه في الأوّل ضعيف.
        مسألة 9 - لو مات الذمّيّ بعد الحول لم تسقط واُخذت من تركته. ولو مات في أثنائه: فإن شرط عليه الأداء أوّل الحول فكذلك، وإن شرط في أثنائه ومات بعد تحقّق الشرط فكذلك أيضا، وإن وزّعت على الشهور فتؤخذ بمقداره، وإن وضعت عليه آخر الحول - بمعنى أن يكون حصول الدين في آخره - فمات قبله لم تؤخذ شيئا، وإن وضعت عليه وشرط التأخير إلى آخره تؤخذ، فهل لوارثه التأخير إلى آخره أو لا؟ فيه تأمّلٌ وإن لا يبعد تعجيلها كسائر الديون.
        مسألة 10 - يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر والخنزير والميتة ونحوها، سواء أدّوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم. ولا يجوز أخذ أعيان المحرّمات جزيةً.
        مسألة 11 - الظاهر أنّ مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج الأراضي. ولايبعد أن يكون مصرفها وكذا مصرف الخراج وسائر الماليّات مصالحَ الإسلام والمسلمين وإن عيّن مصرف بعض الأصناف في بعض الأموال.
        مسألة 12 - عقد الذمّة من الإمام (عليه السلام)، وفي غيبته من نائبه مع بسط يده. وفي الحال لو عقد الجائر كان لنا ترتيب آثار الصحّة وأخذ الجزية منه، كأخذ الجوائز والأخرجة، وخرجوا بالعقد معه عن الحربيّ.
        مسألة 13 - المال الّذي يجعل عليه عقد الجزية يكون بحسب ما يراه الحاكم من النقود أو العروض كالحليّ والأحشام وغيرهما.

      • القول في شرائط الذمة
      • القول في أحكام الأبنية
      • فروع تلحق بالمقام
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /