موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
    • القول في صفات الشهود
    • القول فيما به يصير الشاهد شاهداً
    • القول في أقسام الحقوق
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في أقسام الحقوق

      مسألة 1 - الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق اللّه تعالى وحقوق الآدميّين. أمّا حقوق اللّه تعالى فقد ذكرنا في كتاب الحدود أنّ منها ما يثبت بأربعة رجال أو يثبت بثلاثة رجال وامرأتين، ومنها برجلين وأربع نساء، ومنها ما يثبت بشاهدين، فليراجع إليه.
      مسألة 2 - حقّ الآدميّ على أقسام:
      منها: ما يشترط في إثباته الذكورة، فلا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين كالطلاق؛ فلا يقبل فيه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات. وهل يعمّ الحكم أقسامه كالخلع والمباراة؟ الأقرب نعم إذا كان الاختلاف في الطلاق، وأمّا الاختلاف في مقدار البذل فلا. ولا فرق في الخلع والمباراة بين كون المرأة مدّعيةً أو الرجل، على إشكال في الثاني.
      مسألة 3 - قيل: ما يكون من حقوق الآدميّ غير الماليّة ولم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمّات. ومُثّل لذلك بالإسلام والبلوغ والولاء والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والوكالة والوصايا والرجعة وعيوب النساء والنسب والهلال. وألحق بعضهم الخمس والزكاة والنذر والكفّارة. والضابط المذكور لا يخلو من وجه وإن كان دخول بعض الأمثلة فيها محلّ تأمّل. وتقبل شهادتهنّ على الرضاع على الأقرب.
      مسألة 4 - من حقوق الآدميّ ما يثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين المدّعي، وبامرأتين ويمين المدّعي. وهو كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال، كالديون بالمعنى الأعمّ، فيدخل فيها القرض وثمن المبيع والسلف وغيرها ممّا في الذمّة، وكالغصب وعقود المعاوضات مطلقاً والوصيّة له، والجنايةِ الّتي توجب الدية، كالخطأ وشبه العمد وقتل الأب ولده والمسلم الذمّيّ والمأمومة والجائفة وكسر العظام، وغيرِ ذلك ممّا كان متعلّق الدعوى فيها مالاً أو مقصوداً منها المال؛ فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتّى بشهادة المرأتين واليمين على الأظهر. وتقبل شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ الرجل.
      مسألة 5 - في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال. و تقبل شهادتهنّ في حقوق الأموال، كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدميّ. ولا تقبل شهادتهنّ في ما يوجب القصاص.
      مسألة 6 - من حقوق الآدميّ ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات. وضابطه: كلّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالبا، كالولادة والعُذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة، كالقرن والرتق والقرحة في الفرج، دون الظاهرة كالعرج والعمى.
      مسألة 7 - كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع. نعم، تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهلّ وربع الوصيّة، والاثنتين في النصف، والثلاث في ثلاثة أرباع، والأربع في الجميع. ولا يلحق بها رجل واحد، ولا يثبت به أصلا.

      فروع:

      الأوّل: الشهادة ليست شرطا في شي ء من العقود والإيقاعات، إلّا الطلاق والظهار.
      الثاني: حكم الحاكم تبعٌ للشهادة؛ فإن كانت محقّقةً نفذ الحكم ظاهرا وواقعا، وإلّا نفذ ظاهرا لا واقعا. ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة، سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها.
      الثالث: الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دُعي إليه من له أهليّة لذلك. والوجوب على فرضه كفائيّ لا يتعيّن عليه إلّا مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل. ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه. والوجوب هاهنا أيضا كفائيّ.

    • القول في الشهادة على الشهادة
    • القول في اللواحق
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /