موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
    • القول في شروطه
    • القول في الصيغة
    • القول في أقسام الطلاق
    • القول في العدد
      • فصل في عدة الفراق طلاقاً كان أو غيره
      • القول في عدة الوفاة
      • القول في عدة وطء الشبهة
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في عدّة وطء الشبهة

        والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته، إمّا لشبهة في الموضوع، كما لو وطئ مرأةً باعتقاد أنّها زوجته، أو لشبهة في الحكم، كما إذا عقد على اُخت الموطوء معتقدا صحّته ودخل بها.
        مسألة 1 - لا عدّة على المزنيّ بها، سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى. وأمّا الموطوءة شبهةً فعليها عدّة، سواء كانت ذاتَ بعل أو خليّةً، وسواء كانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ، بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة.
        مسألة 2 - عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لوحملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم. ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضا.
        مسألة 3 - لو كانت الموطوءة شبهةً ذاتَ بعل لايجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها. وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ أحوطهما الثاني وأقواهما الأوّل. والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها.
        مسألة 4 - إذا كانت خليّةً يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها، بخلاف غيره، فإنّه لايجوز له ذلك على الأقوى.
        مسألة 5 - لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن يكون مجرّدا عن العقد أو يكون بعده، بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعا.
        مسألة 6 - لو كانت معتدّةً بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى؛ فإن كانت حاملا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخرى أو تستكمل الاُولى، وإن كانت حائلا يقدّم الأسبق منهما، وبعد تمامها استقبلت العدّةَ الاُخرى من الآخر.
        مسألة 7 - لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهةً اعتدّت عدّةً اُخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في المسألة السابقة.
        مسألة 8 - الموجب للعدّة اُمور: الوفاة، والطلاق بأقسامه، والفسخ بالعيوب، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، والوطء بالشبهة مجرّدا عن العقد أو معه، وانقضاء المدّة أو هبتها في المتعة. ويشترط في الجميع كونها مدخولاً بها إلّا الأوّل.
        مسألة 9 - لو طلّقها رجعيّا بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول لايجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتّى لايحتاج إلى العدّة، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيّا أو بائنا. وكذا الحال لو طلّقها بائنا ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول، لايجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول. وكذا الحال في ما إذا عقد عليها منقطعا ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول؛ فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأةً شابّةً ذاتَ عدّة بما ذكر في غاية الفساد.
        مسألة 10 - المطلّقة بالطلاق الرجعيّ بحكم الزوجة في الأحكام؛ فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها ما دامت في العدّة: من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزةً، ومن التوارث بينهما، وعدم جواز نكاح اُختها والخامسة، وكون كفنها وفطرتها عليه. وأمّا البائنة - كالمختلعة والمباراة والمطلّقة ثلاثا - فلا يترتّب عليها آثار الزوجيّة مطلقا، لا في العدّة ولابعدها. نعم، لو كانت حاملا من زوجها استحقّت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتّى تضع حملها كما مرّ.
        مسألة 11 - لو طلّقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة، بمعنى أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب: فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوما أو أقلّ لا ترثه، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه، سواء كان الطلاق رجعيّا أو بائنا. وذلك بشروط ثلاثة: الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه. الثاني: أن لا يبرأ من المرض الّذي طلّقها فيه، فلو برئ منه ثمّ مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه إلّا إذا مات في أثناء العدّة الرجعيّة. الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمباراة، لأنّ الطلاق بالتماسهما.
        مسألة 12 - لا يجوز لمن طلّق رجعيّا أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي عدّتها، إلّا أن تأتي بفاحشة توجب الحدّ، أو تأتي بما يوجب النشوز. وأمّا مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها. وأمّا البذاء باللسان وإيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز ففي كونه موجبا له إشكال وتأمّل. ولا يبعد أن يكون ما يوجب الحدّ موجبا لسقوط حقّها مطلقا، وما يوجب النشوز موجبا لسقوطه مادام بقاؤها عليه، وإذا رجعت رجع حقّها. وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلّا لضرورة أو أداء واجب مضيّق.

    • القول في الرجعة
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /