موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
    • في بعض آدابه واحکامه
    • فصل في عقد النكاح وأحكامه
    • فصل في أولياء العقد
    • فصل في أسباب التحريم
    • القول في النكاح المنقطع
    • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
    • فصل في المهر
    • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
    • فصل في القسم والنشوز والشقاق
      • القول في القسم
      • القول في النشوز
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في النشوز

        وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها: من عدم تمكين نفسها، وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها؛ وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك. ولايتحقّق النشوز بترك طاعته في ما ليست بواجبة عليها؛ فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه الّتي لا تتعلّق بالاستمتاع - من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك، حتّى سقي الماء وتمهيد الفراش - لم يتحقّق النشوز.
        مسألة 1 - لو ظهرت منها أمارات النشوز والطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل - بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام ليّن، أو أن تظهر عبوسا وتقطّبا في وجهه وتثاقلا ودمدمةً بعد أن كانت على خلاف ذلك، وغيرذلك- يعظها؛ فإن لم تسمع يتحقّق النشوز بخروجها عن طاعته في ما يرجع إلى الاستمتاع؛ فحينئذٍ جاز له هجرها في المضجع، إمّا بأن يحوّل إليها ظهره في الفراش أو يعتزل عن فراشها؛ فإذا هجرها ولم ترجع وأصرّت عليه جاز له ضربها، ويقتصر على ما يؤمّل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلّا تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثّرا في اسوداد بدنها أو احمراره. واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفّي والانتقام. ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم.
        مسألة 2 - كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعدّيه عليها، وعدم القيام بحقوقها الواجبة؛ فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها -من قسم ونفقة ونحوهما - فلها المطالبة بها ووعظها إيّاه؛ فإن لم يؤثّر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها. وليس لها هجره ولا ضربه. وإذا اطّلع الحاكم على نشوزه وتعدّيه نهاه عن فعل ما يحرم عليه وأمره بفعل ما يجب؛ فإن نفع وإلّا عزّره بما يراه، وله أيضا الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقاره إذا توقّف عليه.
        مسألة 3 - لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لها لكبر سنّها أو غيره أو همّ بالتزويج عليها فبذلت له مالا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالةً له صحّ وحلّ له ذلك. وأمّا لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك فبذلت مالا أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقّها أو ليمسك عن أذيّتها أو ليخلعها فتخلص من يده حرم عليه ما بذلت وإن لم يكن من قصده إلجاؤها بالبذل على الأقوى.
        مسألة 4 - لو وقع النشوز من الزوجين بحيث خيف الشقاق والفراق بينهما وانجرّ أمرهما إلى الحاكم بعث حكمين - حكما من جانبه وحكماً من جانبها- للإصلاح ورفع الشقاق بما رأياه من الصلاح من الجمع أو الفراق. ويجب عليهمإ؛
        ظظ البحث والاجتهاد في حالهما وفي ما هوالسبب والعلّة لحصول ذلك بينهماثمّ يسعيان في أمرهما، فكلّما استقرّ عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغا، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلانيّ، أو في مسكن مخصوص، أو عند أبويها، أو لا يسكن معها اُمّه أو اُخته ولو في بيت منفرد، أو لا يسكن معها ضرّتها في دار واحدة، ونحو ذلك، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلى أجل، أو تردّ عليه ما قبضته قرضا ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ، كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرّة من قسم، أو نفقة، أو رخصة المرأة في خروجها عن بيته حيث شاءت وأين شاءت، ونحو ذلك.
        مسألة 5 - لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك، إلّا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا. وحيث إن التفريق لايكون إلّا بالطلاق فلابدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه.
        مسألة 6 - الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين، بأن يكون حَكمٌ من أهله وحَكمٌ من أهلها؛ فإن لم يكن لهما أهل؛ أو لم يكن أهلهما أهلا لهذا الأمر تعيّن من غيرهم. ولا يعتبر أن يكون من جانب كلّ منهما حَكمٌ واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعيّن.
        مسألة 7 - ينبغي للحَكمين إخلاص النيّة وقصد الإصلاح؛ فمن حسنت نيّته في ما تحرّاه أصلح اللّه مسعاه، كما يرشد إلى ذلك قوله جلّ شأنه في هذا المقام: «إنْ يُرِيدَا إصْلاحا يُوَفّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا».

    • فصل في أحكام الأولاد والولادة
    • فصل في النفقات
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /