موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
    • في بعض آدابه واحکامه
    • فصل في عقد النكاح وأحكامه
    • فصل في أولياء العقد
    • فصل في أسباب التحريم
      • القول في النسب
      • القول في الرضاع
        • شروط الرضاع واحکامه
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          شروط الرضاع واحکامه

          انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط:
          الأوّل: أن يكون اللبن حاصلا من وطءٍ جائزٍ شرعا، بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه، كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء؛ ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى. فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح و ما يلحق به لم ينشر الحرمة؛ وكذا لو كان من دون وطءٍ وما يلحق به ولو مع النكاح؛ وكذا لو كان اللبن من الزنا؛ بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة؛ فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى.
          مسألة 1 - لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل؛ فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولدا نشر الحرمة وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل.
          الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي؛ فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة.
          الثالث: أن تكون المرضعة حيّةً؛ فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعةً لم ينشر الحرمة.
          الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما؛ فلا عبرة برضاعه بعدهما. ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى؛ فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع.
          مسألة 2 - المراد بالحولين أربع وعشرون شهرا هلاليّا من حين الولادة. ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين ما مضى من الشهر الأوّل على الأظهر؛ فلو تولّد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين.
          الشرط الخامس: الكمّيّة: وهي بلوغه حدّا معيّنا؛ فلا يكفي مسمّى الرضاع ولارضعة كاملة. وله تحديدات وتقديرات ثلاثة: الأثر والزمان والعدد. وأيّ منها حصل كفى في نشر الحرمة. ولا يبعد كون الأثر هو الأصل والباقيان أمارتان عليه، لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه. فأمّا الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم وشدّ العظم. وأمّا الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوما وليلةً مع اتّصالهما، بأن يكون غذاؤه في هذه المدّة منحصرا بلبن المرأة. وأمّا العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.
          مسألة 3 - المعتبر في إنبات اللحم وشدّ العظم: استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه؛ فلو فرض ضمّ السكّر ونحوه إليه على نحو ينسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم؛ كما أنّ المدار هو الإنبات والشدّ المعتدّ به منهما على نحوٍ مبانٍ يصدقان عرفا. ولا يكفي حصولهما بالدقّة العقليّة. وإذا شكّ في حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع في حصولهما يرجع إلى التقديرين الآخرين.
          مسألة 4 - يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة منحصرا باللبن. ولا يقدح شرب الماء للعطش، ولا ما يأكل أو يشرب دواءً إن لم يخرج ذلك عن المتعارف. والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار.
          مسألة 5 - يعتبر في التقدير بالعدد اُمور:
          منها: كمال الرضعة، بأن يروى الصبيّ ويصدر من قبل نفسه. ولا تحسب الرضعة الناقصة. ولا تضمّ الناقصات بعضها ببعض، بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات -مثلا- واحدة. نعم، لو التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لابقصد الإعراض - بأن كان للتنفّس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو الانتقال من ثدي إلى آخر، أو غير ذلك - كان الكلّ رضعةً واحدةً.
          ومنها: توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة اُخرى رضاعا تامّا كاملا على الأقوى، ومطلقاً على الأحوط. نعم، لا يقدح القليل جدّا. ولا يقدح في التوالي تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذّى به.
          ومنها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة؛ فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة اُخرى لم ينشر الحرمة وإن اتّحد الفحل؛ فلا تكون واحدة من المرضعتين اُمّا للمرتضع ولا الفحل أبا له.
          ومنها: اتّحاد الفحل، بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد. ولا يكفي اتّحاد المرضعة؛ فلو أرضعت امرأةٌ من لبن فحل ثمان رضعات ثمّ طلّقها الفحل (1) وتزوّجت بآخر وحملت منه ثمّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلّل رضاع امرأة اُخرى في البين - بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب - لم ينشر الحرمة.
          مسألة 6 - ما ذكرناه من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة؛ فلو انتفى بعضها لا أثر له وليس بناشر لها أصلا حتّى بين الفحل والمرتضعة، وكذا بين المرتضع والمرضعة، فضلا عن الاُصول والفروع والحواشي. وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما مرّ مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين وبين أحدهما وفروع الآخر. وبعبارة اُخرى: شرط لتحقّق الاُخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين. وهو اتّحاد الفحل الّذي ارتضع المرتضعان من لبنه؛ فلو ارتضع صبيّ من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا وارتضعت صبيّة من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك - بأن طلّقها الأوّل وزوّجها الثاني وصارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملا - لم تحرم الصبيّة على ذلك الصبيّ ولا فروع أحدهما على الآخر؛ بخلاف ما إذا كان الفحل وصاحب اللبن واحدا وتعدّدت المرضعة، كما إذا كانت لشخصٍ نسوةٌ متعدّدة وأرضعت كلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلا رضاعا كاملا، فإنّه يحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه، لحصول الاُخوّة الرضاعيّة بينهم.
          مسألة 7 - إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أبا واُمّا للمرتضع، واُصولهما أجدادا وجدّات، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له، ومن في حاشيتهما وفي حاشية اُصولهما أعماما أو عمّات، وأخوالا أو خالات له، وصار هو - أعني المرتضع - ابنا أو بنتا لهما،وفروعه أحفادا لهما. وإذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبيّ محرّم - من العناوين السبع المتقدّمة - إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّما، فالاُمّ الرضاعيّة كالاُمّ النسبيّة، والبنت الرضاعيّة كالبنت النسبيّة وهكذا؛ فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة واُمّها واُمّ الفحل على المرتضع للاُمومة، والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرضعة للبنتيّة، وحرمت اُخت الفحل واُخت المرضعة على المرتضع، لكونهما عمّةً وخالةً له، والمرتضعة على أخي الفحل وأخي المرضعة، لكونها بنت أخ أو بنت اُخت لهما، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعةُ على أبنائه، نسبيّين كانوا أم رضاعيّين، وكذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعةُ على أبنائها، إذا كانوا نسبيّين للاُخوّة. وأمّا أولاد المرضعة الرضاعيّون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الّذي ارتضع المرتضع بلبنه فلم يحرموا على المرتضع، لما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين.
          مسألة 8 - تكفي في حصول العلاقة الرضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة؛ فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها، كعلاقة الاُبوّة والاُمومة والابنيّة والبنتيّة الحاصلة بين الفحل والمرضعة وبين المرتضع، وكذا الحاصلة بينه وبين اُصولهما الرضاعيّين، كما إذا كان لهما أب أو اُمّ من الرضاعة، حيث إنّهما جدّ وجدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضا؛ وقد تحصل به مع دخالة النسب في حصولها، كعلاقة الاُخوّة الحاصلة بين المرتضع وأولاد الفحل والمرضعة النسبيّين، فإنّهم وإن كانوا منسوبين إليهما بالولادة إلّا أنّ اُخوّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع، فهم إخوة أو أخوات له من الرضاعة.
          توضيح ذلك: أنّ النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة، كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته؛ وقد تحصل بعلاقتين، كالنسبة بين الأخوين، فإنّها تحصل بعلاقة كلّ منهما مع الأب أو الاُمّ أو كليهما، وكالنسبة بين الشخص وجدّه الأدنى، فإنّها تحصل بعلاقةٍ بينه وبين أبيه - مثلا - وعلاقةٍ بين أبيه وبين جدّه؛ وقد تحصل بعلاقات ثلاث، كالنسبة بين الشخص وبين جدّه الثاني، وكالنسبة بينه وبين عمّه الأدنى، فإنّها تحصل بعلاقةٍ بينك وبين أبيك وبعلاقة كلّ من أبيك وأخيه مع أبيهما مثلا، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتنشعب بقلّة العلاقات وكثرتها، حتّى أنّه قد تتوقّف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقلّ أو أكثر. وإذا تبيّن ذلك فإن كانت تلك العلائق كلّها حاصلةً بالولادة كانت العلاقة نسبيّة، وإن حصلت كلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر بالرضاع كانت العلاقة رضاعيّةً.
          مسألة 9 - لمّا كانت المصاهرة - الّتي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي - علاقةً بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر فهي تتوقّف على أمرين: مزاوجة وقرابة، والرضاع إنّما يقوم مقام الثاني دون الأوّل. فمرضعة ولدك لاتكون بمنزلة زوجتك حتّى تحرم اُمّها عليك، لكنّ الاُمّ والبنت الرضاعيّتين لزوجتك تكونان كالاُمّ والبنت النسبيّين لها، فتحرمان عليك، وكذلك حليلة الابن الرضاعيّ كحليلة الابن النسبيّ، وحليلة الأب الرضاعيّ كحليلة الأب النسبيّ، تحرم الاُولى على أبيه الرضاعيّ، والثانية على ابنه الرضاعيّ.
          مسألة 10 - قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد، كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب اللبن؛ وقد تحصل برضاعين، كالحاصلة بين المرتضع وبين أبوي الفحل والمرضعة الرضاعيّين؛ وقد تحصل برضاعات متعدّدة؛ فإذا كان لصاحب اللبن -مثلاً- أبٌ من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعيّ أيضا أبٌ من الرضاع وكان للأخير أيضا أبٌ من الرضاع وهكذا إلى عشرة آباء -مثلا- كان الجميع أجدادا رضاعيّين للمرتضع الأخير، وجميع المرضعات جدّات له؛ فإن كانت اُنثى حرمت على جميع الأجداد، وإن كان ذكرا حرمت عليه جميع الجدّات، بل لو كانت للجدّ الرضاعيّ الأعلى اُختٌ رضاعيّة حرمت على المرتضع الأخير، لكونها عمّته العليا من الرضاع، ولوكانت للمرضعة الأبعد الّتي هي الجدّة العليا للمرتضع اُخت حرمت عليه، لكونها خالته العليا من الرضاع.
          مسألة 11 - قد عرفت في ما سبق أنّه يشترط في حصول الاُخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل. ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضا، لأنّ العمّ والعمّة أخ واُخت للأب، والخال والخالة أخ واُخت للاُمّ؛ فلو تراضع أبوك أو اُمّك مع صبيّة من امرأة: فإن اتّحد الفحل كانت الصبيّة عمّتك أو خالتك من الرضاعة، بخلاف ما إذا لم يتّحد، فحيث لم تحصل الاُخوّة الرضاعيّة بين أبيك أو اُمّك مع الصبيّة لم تكن هي عمّتك أو خالتك، فلم تحرم عليك.
          مسألة 12 - لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً بل ورضاعا على الأحوط؛ وكذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا. وأمّا أولاده الّذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة الّتي أرضعت أخاهم وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
          مسألة 13 - إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن لكن تحلّ أخوات كلّ منهما لإخوة الآخر.
          مسألة 14 - الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا؛ فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو اُمّه أو اُخته أو بنت أخيه أو بنت اُخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها وحرمت عليه، لصيرورتها بالرضاع بنتا أو اُختا أو بنت أخ أو بنت اُخت له، فحرمت عليه لاحقا كما كانت تحرم عليه سابقا؛ وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة، لأنّها صارت اُمّ زوجته، وكذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة، لكونها بنتا له في الأوّل، وبنت زوجته المدخول بها في الثاني. نعم، ينفسخ عقدها وإن لم يكن الرضاع من لبنه ولم يدخل بالكبيرة وإن لم تحرم عليه.


          1- هكذا في جميع الطبعات، والصحيح: «ثماني».

        • تنبيه
      • القول في المصاهرة وما يلحق بها
      • القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
      • القول في الكفر
    • القول في النكاح المنقطع
    • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
    • فصل في المهر
    • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
    • فصل في القسم والنشوز والشقاق
    • فصل في أحكام الأولاد والولادة
    • فصل في النفقات
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /