موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
    • القول في لقطة الحيوان
    • القول في لقطة غير الحيوان
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في لقطة غير الحيوان

      وهي الّتي يطلق عليها اللقطة عند الإطلاق واللقطة بالمعنى الأخصّ. ويعتبر فيها عدم معرفة المالك، فهي قسم من مجهول المالك، لها أحكام خاصّة.
      مسألة 1 - يعتبر فيها الضياع عن المالك؛ فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة، لعدم الضياع عن مالكه، بل لابدّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال؛ فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد ونحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه؛ وكذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام ونحوه، لاحتمال تعمّد المالك في التبديل، ومعه يكون من مجهول المالك لا من اللقطة.
      مسألة 2 - يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط؛ فلو رأى غيره شيئاً وأخبر به فأخذه كان حكمها على الآخذ، دون الرائي وإن تسبّب منه؛ بل لو قال ناولنيه فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر؛ ولو أخذه لا لنفسه وناوله إيّاه ففي كون الآمر ملتقطاً إشكال، فضلاً عن أخذه بأمره ونيابته من دون أن يناوله إيّاه.
      مسألة 3 - لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنّه ضائع عن غيره صار بذلك لقطةً وعليه حكمها. وكذا لو رأى مالاً ضائعاً فنحّاه بعد أخذه من جانب إلى آخر. نعم، لو دفعه برجله أو بيده من غير أخذٍ ليتعرّفه فالظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطاً بل ولا ضامناً، لعدم صدق اليد والأخذ.
      مسألة 4 - المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه؛ فإن أخذه كان غاصباً ضامناً إلّا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ، ويكون حينئذٍ في يده أمانةً شرعيّةً، ولا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط. وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه لو أخذه يجب عليه الفحص عن مالكه إلى أن يئس من الظفر به، وعند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به أو بثمنه، ولو كان ممّا يعرض عليه الفساد ولا يبقى بنفسه يبيعه أو يقوّمه ويصرفه، والأحوط أن يكون البيع بإذن الحاكم مع الإمكان، ثمّ بعد اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدّق بالثمن.
      مسألة 5 - كلّ مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الّذي يطلق عليه اللقطة كما مرّ - يجوز أخذه والتقاطه على كراهة، وإن كان المال الضائع في الحرم -أي حرم مكّة زادها اللّه شرفا وتعظيما - اشتدّت كراهة التقاطه، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه.
      مسألة 6 - اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملّكها في الحال، من دون تعريف وفحص عن مالكها، ولا يملكها قهرا بدون قصد التملّك على الأقوى؛ فإن جاء مالكها بعدما التقطها دفعها إليه مع بقائها وإن تملّكها على الأحوط لولم يكن الأقوى، وإن كانت تالفةً لم يضمنها الملتقط، وليس عليه عوضها إن كان بعد التملّك، وكذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه. وإن كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها والفحص عن صاحبها؛ فإن لم يظفر به: فإن كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين: التصدّق بها مع الضمان كاللقطة في غير الحرم أو إبقاؤها وحفظها لمالكها فلا ضمان عليه، وليس له تملّكها؛ وإن كانت لقطة غيرالحرم تخيّر بين اُمور ثلاثة: تملّكها، والتصدّق بها مع الضمان فيهما، وإبقاؤها أمانةً بيده من غير ضمان.
      مسألة 7 - الدرهم هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة. وهو وإن اختلف عياره بحسب الأزمنة والأمكنة إلّا أنّ المراد هنا ما كان على وزن اثنتي عشرة حمّصة ونصف حمّصة وعشرها. وبعبارة اُخرى: نصف مثقال وربع عشر المثقال بالمثقال الصيرفيّ الّذي يساوي أربع وعشرين حمّصة معتدلة، فالدرهم يقارب { P () هكذا في جميع الطبعات، لكنّ الصحيح: «أربعاً». P} نصف ريال عجميّ، وكذا ربع روپية انگليزيّة.
      مسألة 8 - المدار في القيمة مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة وفي الدرهم؛ فان وجد شيئا في بلاد العجم -مثلا- وكان قيمته في بلد الالتقاط وزمانه أقلّ من نصف ريال أو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروپية وكان قيمته أقلّ من ربعها جاز تملّكه في الحال ولا يجب تعريفه.
      مسألة 9 - يجب التعريف في ما لم يكن أقلّ من الدرهم فورا على الأحوط. نعم، لا يجوز التسامح والإهمال والتساهل فيه؛ فلو أخّره كذلك عصى إلّا مع العذر، وعلى أيّ حال لم يسقط التعريف.
      مسألة 10 - قيل: لا يجب التعريف إلّا إذا كان ناويا للتملّك بعده، والأقوى وجوبه مطلقاً وإن كان من نيّته ذلك أو التصدّق أو الحفظ لمالكها أو غير ناوٍ لشي ء أصلا.
      مسألة 11 - مدّة التعريف الواجب سنة كاملة. ولا يشترط فيها التوالي؛ فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف: إنّه عرّفها في تلك المدّة ثمّ ترك التعريف بالمرّة ثمّ عرّفها في سنة اُخرى ثلاثة شهور وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات -مثلا- كفى في تحقّق التعريف الّذي هو شرط لجواز التملّك والتصدّق، وسقط عنه ما وجب عليه وإن كان عاصيا في تأخيره بهذا المقدار إن كان بدون عذر.
      مسألة 12 - لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط، بل يجوز استنابة الغير مجّانا أو بالاُجرة مع الاطمينان بإيقاعه. والظاهر أنّ اُجرة التعريف على الملتقط، إلّا إذا كان من قصده أن يبقى بيده ويحفظها لمالكه، فإنّ في كون الاُجرة على المالك أو عليه تردّدا، والأحوط التصالح.
      مسألة 13 - لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم، والأحوط ذلك في لقطة غيره أيضا.
      مسألة 14 - لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر، وليس عليه بعد ارتفاع العذر استيناف السنة، بل يكفي تتميمها.
      مسألة 15 - لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، خصوصا إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة.
      مسألة 16 - لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل. نعم، لو لم يعرّفه وجب عليه التعريف سنةً طالبا به المالك أو الملتقط الأوّل، فأيّا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه، من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنةً أو بعده.
      مسألة 17 - إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى لسنة - كالطبيخ والبطّيخ واللحم والفواكه والخضروات - جاز أن يقوّمها على نفسه ويأكلها ويتصرّف فيها، أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها. والأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان وإن كان الأقوى عدم اعتباره. والأحوط حفظها إلى آخر زمان الخوف من الفساد، بل وجوبه لا يخلو من قوّة. وكيف كان، لا يسقط التعريف، فيحفظ خصوصيّاتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثمّ يعرّفها سنةً، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه، وإن أكلها غرمها بقيمتها، وإن لم يجئ فلا شي ء عليه.
      مسألة 18 - يتحقّق تعريف سنة بأن يكون في مدّة سنة متوالية أو غير متوالية مشغولا بالتعريف بحيث لم يعدّ في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه، بل عدّوه فاحصا عنه في هذه المدّة، ولا يتقدّر ذلك بمقدار معيّن، بل هو أمر عرفيّ، وقد نسب إلى المشهور تحديده بأن يعرّف في الاُسبوع الأوّل في كلّ يوم مرّة، ثمّ في بقيّة الشهر في كلّ اُسبوع مرّة، وبعد ذلك في كلّ شهر مرّة. والظاهر أنّ المراد بيان أقلّ ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا، ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرّة بهذه الكيفيّة. وفيه إشكال من جهة الإشكال في كفاية كلّ شهر مرّة في غير الشهر الأوّل. والظاهر كفاية كلّ اُسبوع مرّة إلى تمام الحول. والأحوط أن يكون في الاُسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة.
      مسألة 19 - محلّ التعريف مجامع الناس، كالأسواق والمشاهد ومحلّ إقامة الجماعات ومجالس التعازي، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك فيها، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.
      مسألة 20 - يجب أن يعرّف اللقطة في موضع الالتقاط مع احتمال وجود صاحبها فيه إن وجدها في محلّ متأهّل من بلد أو قرية ونحوهما، ولو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقةً ليعرّفها. وإن وجدها في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرّفها لمن يجده فيها، حتّى أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرّفها فيهم، فإن لم يجد المالك فيها أتمّ التعريف في غيرها من البلاد، أيّ بلد شاء ممّا احتمل وجود صاحبها فيه، وينبغي أن يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الإمكان.
      مسألة 21 - كيفيّة التعريف أن يقول المنادي: من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب؟ وما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب. ويجوز أن يقول: من ضاع له شي ء أو مال؟ بل ربما قيل: إنّ ذلك أحوط وأولى؛ فإذا ادّعى أحد ضياعه سأله عن خصوصيّاته وصفاته وعلاماته من وعائه وخيطه وصنعته واُمور يبعد اطّلاع غير المالك عليه من عدده وزمان ضياعه ومكانه وغير ذلك، فإذا توافقت الصفات والخصوصيّات الّتي ذكرها مع الخصوصيّات الموجودة في ذلك المال فقد تمّ التعريف، ولا يضرّ جهله ببعض الخصوصيّات الّتي لايطّلع عليها المالك غالبا ولايلتفت إليها إلّا نادرا. ألا ترى أنّ الكتاب الّذي يملكه الانسان ويقرؤه ويطالعه مدّةً طويلةً من الزمان لا يطّلع غالبا على عدد أوراقه وصفحاته؟ فلو لم يعرف مثل ذلك لكن وصفه بصفات وعلامات اُخر لا تخفى على المالك كفى في تعريفه وتوصيفه.
      مسألة 22 - إذا لم تكن اللقطة قابلةً للتعريف بأن لم تكن لها علامة وخصوصيّات ممتازة عن غيرها حتّى يصف بها من يدّعيها ويسأل عنها الملتقط -كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور ولا مكسور- سقط التعريف؛ وحينئذٍ هل يتخيّر بين الاُمور الثلاثة المتقدّمة من دون تعريف أو يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتعيّن التصدّق به؟ وجهان، أحوطهما الثاني.
      مسألة 23 - إذا التقط اثنان لقطةً واحدةً: فإن كانت دون درهم جاز لهما تملّكها في الحال من دون تعريف وكان بينهما بالتساوي، وإن كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها وإن كانت حصّة كلّ منهما أقلّ من درهم. ويجوز أن يتصدّى للتعريف كلاهما أو أحدهما أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، فإن توافقا على أحد الأنحاء فقد تأدّى ماهو الواجب عليهما وسقط عنهما، وإن تعاسرا يوزّع الحول عليهما بالتساوي. وهكذا بالنسبة إلى اُجرة التعريف - لو كانت - عليهما. وبعدما تمّ حول التعريف يجوز اتّفاقهما على التملّك أو التصدّق أو الإبقاء أمانةً ويجوز أن يختار أحدهما غير ما يختار الآخر، بأن يختار أحدهما التملّك والآخر التصدق -مثلا- بنصفه. ثمّ إن تصدّى أحدهما لأداء تكليفه من التعريف وترك الآخر عصيانا أو لعذر فالظاهر عدم جواز تملّك التارك حصّته، وأمّا المتصدّي فيجوز له تملّك حصّته إن عرّفها سنةً. والأحوط لهما في صورة التوافق على التوزيع أن ينوي كلّ منهما التعريف عنه وعن صاحبه، وإلّا فيشكل تملّكهما. وكذا في صورة التوافق على تصدّي أحدهما أن ينوي عن نفسه وعن صاحبه.
      مسألة 24 - إذا التقط الصبيّ أو المجنون: فما كان دون درهم ملكاه إن قصد وليّهما تملّكهما، وأمّا تأثير قصدهما في ذلك فمحلّ إشكال بل منع؛ وما كان مقدار درهم فما زاد يعرّف، وكان التعريف على وليّهما، وبعد تمام الحول يختار ما هو الأصلح لهما من التملّك لهما والتصدّق والإبقاء أمانةً.
      مسألة 25 - اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفريط. وكذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها، وأمّا إن اختار التملّك أو التصدّق فإنّها تصير في ضمانه كما تعرفه.
      مسألة 26 - إن وجد المالك وقد تملّكها الملتقط بعد التعريف: فإن كانت العين باقيةً أخذها وليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، وكذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل؛ وإن كانت تالفةً أو منتقلةً إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القيمة، وإن وجد بعد ما تصدّق بها فليس له أن يرجع العين وإن كانت موجودةً عند المتصدّق له، وإنّما له أن يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق، وإن رضي به لم يكن له الرجوع عليه، وكان أجر الصدقة له. هذا إذا وجد المالك، وأمّا إذا لم يوجد فلا شي ء عليه في الصورتين.
      مسألة 27 - لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم وإن جاز له دفعها إليه قبل التعريف وبعده، بل إن اختار التصدّق بها بعد التعريف كان الأولى أن يدفعها إليه ليتصدّق بها.
      مسألة 28 - لو وجد المالك وقد حصل للّقطة نماء متّصل يتبع العين فيأخذها بنمائها، سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده، وسواء حصل قبل التملّك أو بعده. وأمّا النماء المنفصل: فإن حصل بعد التملّك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودةً يدفعها إلى المالك دون نمائها؛ وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملّك كان للمالك.
      مسألة 29 - لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العين حولا ولم يجد المالك فهل له تملّك النماء بتبع العين أم لا؟ وجهان، أحوطهما الثاني، بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك.
      مسألة 30 - ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة الّتي باد أهلها وفي المفاوز وكلّ أرض لاربّ لها فهو لواجده من دون تعريف، وعليه الخمس مع صدق الكنز عليه كما مرّ في كتابه. وكذا لواجده ما كان مطروحا وعلم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم والخصوصيّات أنّه ليس لأهل زمن الواجد؛ وأمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة، فيجب تعريفه إن كان بمقدار الدرهم فما زاد، وقد مرّ أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء.
      مسألة 31 - لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الإيصال إليه ولا إلى وارثه ففي إجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الاُمور الثلاثة أو إجراء حكم مجهول المالك عليه وتعيّن التصدّق به وجهان، والأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم.
      مسألة 32 - لو مات الملتقط: فإن كان بعد التعريف والتملّك ينتقل إلى وارثه، وإن كان بعد التعريف وقبل التملّك يتخيّر وارثه بين الاُمور الثلاثة، وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه فلا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه.
      مسألة 33 - لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير - سواء كانت ملكا له أو مستأجرةً أو مستعارةً بل أو مغصوبةً - عرّفه الساكن، فإن ادّعى ملكيّته فهو له، فليدفع إليه بلا بيّنة، ولو قال: «لا أدري» ففي جريان هذا الحكم إشكال، ولو سلبه عن نفسه فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه، وأحوط منه إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك.
      مسألة 34 - لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره: فإن كان غير السمك -كالغنم والبقر- عرّفه صاحبه السابق، فإن ادّعاه دفعه إليه، وكذا إن قال: «لا أدري» على الأحوط وإن كان الأقوى أنّه لواجده، وإن أنكره كان للواجد. وإن وجد شيئا - لؤلؤةً أو غيرها - في جوف سمكة اشتراها فهو له. والظاهر أنّ الحيوان الّذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم السمك - كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا - وإن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.
      مسألة 35 - لو وجد في داره الّتي يسكنها شيئا ولم يعلم أنّه ماله أو مال غيره: فإن لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتّفاق - كالدخلانيّة المعدّة لأهله وعياله - فهو له، وإن كانت ممّا يتردّد فيها الناس - كالبرّانيّة المعدّة للأضياف والواردين والعائدين، والمضائف ونحوها - فهو لقطة يجري عليه حكمها. وإن وجد في صندوقه شيئا ولم يعلم أنّه ماله أو مال غيره فهو له، إلّا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرّفه ذلك الغير، فإن أنكره كان له لالذلك الغير، وإن ادّعاه دفعه إليه، وإن قال: «لا أدري» فالأحوط التصالح.
      مسألة 36 - لو أخذ من شخص مالا ثمّ علم أنّه لغيره قد اُخذ منه بغير وجه شرعيّ وعدواناً ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك، لا اللقطة، لما مرّ من أنّه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك، ولا ضياع في هذا الفرض. نعم، في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثمّ تبيّن أنّه مال غيره ولم يعرفه يجب عليه أن يمسكه ولا يردّه إلى السارق مع الإمكان، ثمّ هو بحكم اللقطة فيعرّفه حولا، فإن أصاب صاحبه ردّه عليه، وإلّا تصدّق به، فإن جاء صاحبه بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله، وان اختار الغرم غرم له وكان الأجر له، وليس له على الأحوط أن يتملّكه بعد التعريف، فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة.
      مسألة 37 - لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر وقال: «إنّه مالي» يشكل دفعه إليه بمجرّد دعواه، بل يحتاج إلى البيّنة، إلّا إذا كان بحيث يصدق عرفا أنّه في يده، أو ادّعاه قبل أن يلتقطه، فيحكم بكونه ملكا للمدّعي، ولايجوز له أن يلتقطه.
      مسألة 38 - لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلا مع العلم أو البيّنة وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطّلع عليها غير المالك غالبا إذا لم يفد القطع بكونه المالك. نعم، نسب إلى الأكثر أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إليه، فإن تبرّع بالدفع لم يمنع، وإن امتنع لم يجبر، وهو الأقوى وإن كان الأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البيّنة.
      مسألة 39 - لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر: فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرّف فيه، بل يتملّكه بعنوان التقاصّ عن ماله إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّدا، وجريان الحكم في غيرذلك محلّ إشكال وإن لايخلو من قرب لكن بعدالفحص عن صاحبه واليأس منه، وكذا يجب الفحص في صورة تعمّده؛ نعم، لو كان الموجود أجود ممّا اُخذ يلاحظ التفاوت فيقوّمان معا ويتصدّق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك؛ وإن لم يعلم بأنّ المتروك لمن أخذ ماله أو لغيره يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتفحّص عن صاحبه ومع اليأس عنه يتصدّق به، بل الأحوط ذلك أيضا في ما لو علم أنّ الموجود للآخذ لكن لم يعلم أنّه قد بدّل متعمّدا.

    • خاتمة في اللقيط
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /