موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
    • القول في اليمين
    • القول في النذر
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في النذر

      مسألة ۱ - النذر هو الالتزام بعمل للّه تعالى على نحو مخصوص. ولا ينعقد بمجرّد النيّة، بل لابدّ من الصيغة. وهي ما كان مفادها جعل فعل أو تركٍ على ذمّته للّه تعالى، بأن يقول: «للّه عليّ أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر» مثلاً. وهل يعتبر في الصيغة قول: «للّه» بالخصوص أو يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصّة كما تقدّم في اليمين؟ الظاهر هو الثاني. ولا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة، خصوصاً لمن لا يُحسن العربيّة. ولو اقتصر على قوله: «عليّ كذا» لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى «للّه». ولو قال: «نذرت للّه أن أصوم» مثلاً أو «للّه عليّ نذر صوم يوم» مثلاً لم ينعقد على إشكال، فلا يترك الاحتياط.
      مسألة ۲ - يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلّق نذره؛ فلا ينعقد نذر الصبيّ وإن كان مميّزاً وبلغ عشراً، ولا المجنون ولو أدواريّاً حال دوره، ولا المكره، ولا السكران، بل ولا الغضبان غضباً رافعاً للقصد، ولا السفيه المحجور عليه إن كان المنذور مالاً ولو في ذمّته، ولا المفلّس المحجور عليه إن كان المنذور من المال الّذي حُجر عليه وتعلّق به حقّ الغرماء.
      مسألة ۳ - لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج وإن كان متعلّقاً بمالها ولم يكن العمل به مانعاً عن حقّه، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه. ولو أذن لها فنذرت انعقد، وليس له بعد ذلك حلّه ولا المنع عن الوفاء به. ولا يشترط نذر الولد بإذن والده على الأظهر؛ وليس له حلّه ولا منعه عن الوفاء به.
      مسألة 4 - النذر إمّا نذر برّ ويقال له: نذر المجازاة، وهو ما علّق على أمر إمّا شكراً لنعمة دنيويّة أو اُخرويّة، كأن يقول: «إن رُزقت ولداً فللّه عليّ كذا» أو «إن وُفّقت لزيارة بيت اللّه فللّه عليّ كذا»؛ وإمّا استدفاعاً لبليّة، كأن يقول: «إن شفى اللّه مريضي فللّه عليّ كذا»؛ وإمّا نذر زجر، وهو ما علّق على فعل حرام أو مكروه زجراً للنفس عن ارتكابهما، مثل أن يقول: «إن تعمّدت الكذب أو بُلت في الماء فللّه عليّ كذا»، أو على ترك واجب أو مستحبّ زجراً لها عن تركهما؛ وإمّا نذر تبرّع، وهو ما كان مطلقاً ولم يعلّق على شي ء، كأن يقول: «للّه عليّ أن أصوم غداً».
      لا إشكال ولا خلاف في انعقاد الأوّلين، وفي انعقاد الأخير قولان، أقواهما الانعقاد.
      مسألة 5 - يشترط في متعلّق النذر مطلقاً أن يكون مقدوراً للناذر؛ وأن يكون طاعةً للّه تعالى، صلاةً أو صوماً أو حجّاً ونحوها ممّا يعتبر في صحّتها القربة؛ أو أمراً ندب إليه الشرع ويصحّ التقرّب به، كزيارة المؤمنين وتشييع الجنازة وعيادة المرضى وغيرها؛ فينعقد في كلّ واجب أو مندوب ولو كفائيّاً إذا تعلّق بفعله، وفي كلّ حرام أو مكروه إذا تعلّق بتركه. وأمّا المباح كما إذا نذر أكل طعام أو تركه: فإن قصد به معنىً راجحاً - كما لو قصد بأكله التقوّي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة - فلا إشكال في انعقاده، كما لا إشكال في عدم الانعقاد في ما إذا صار متعلّقه -فعلاً أو تركاً- بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحاً ولو دنيويّاً؛ وأمّا إذا لم يقصد به معنىً راجحاً ولم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيّته فالظاهر عدم انعقاده، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
      مسألة 6 - قد عرفت أنّ النذر إمّا معلّق على أمر أو لا. والأوّل على قسمين: نذر شكر ونذر زجر. فليعلم أن المعلّق عليه في نذر الشكر إمّا من فعل الناذر أو من فعل غيره أو من فعل اللّه تعالى؛ ولا بدّ في الجميع من أن يكون أمراً صالحاً لأن يشكر عليه حتى يقع المنذور مجازاةً له. فإن كان من فعل الناذر فلابدّ أن يكون طاعةً للّه تعالى من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، فيلتزم بالمنذور شكراً للّه تعالى حيث وفّقه عليها؛ فلو علّقه شكراً على ترك واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه لم ينعقد. وإن كان من فعل غيره فلابدّ أن يكون فيه منفعة دينيّة أو دنيويّة للناذر صالحة للشكر عليها شرعاً أو عرفاً. ولا ينعقد في عكسه، مثل أن يقول: «إن شاع بين الناس المنكرات فللّه عليّ كذا». وإن كان من فعل اللّه تعالى لزم أن يكون أمراً يسوغ تمنّيه، ويحسن طلبه منه تعالى، كشفاء مريض أو هلاك عدوّ دينيّ أو أمنٍ في البلاد ونحوها؛ فلا ينعقد في عكسه، كما إذا قال: «إن أهلك اللّه هذا المؤمن الصالح» أو قال: «إن وقع القحط في البلاد فكذا». وأمّا نذر الزجر فلابدّ وأن يكون الشرط والمعلّق عليه فعلاً أو تركاً اختياريّاً للناذر وكان صالحاً لأن يُزجر عنه حتّى يقع النذر زاجراً عنه، كفعل حرام أو مكروه أو ترك واجب أو مندوب.
      مسألة 7 - إن كان الشرط فعلاً اختياريّاً للناذر فالنذر المعلّق عليه قابل لأن يكون نذر شكر وأن يكون نذر زجر، والمائز هو القصد. مثلاً لو قال: «إن شربت الخمر فللّه عليّ كذا» وكان في مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب وإنّما أوجب على نفسه شيئاً على تقدير شربه ليكون زاجراً عنه فهو نذر زجر فينعقد، وإن كان في مقام تنشيط النفس وترغيبها وقد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه وتهيّؤ أسبابه له كان نذر شكر، فلا ينعقد.
      مسألة 8 - لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن؛ فلو أتى بها في غيره لم يجز. وكذا لو نذرها في مكان فيه رجحان؛ فلا يجزي في غيره وإن كان أفضل. ولو نذرها في مكان ليس فيه رجحان ففي انعقاده وتعيّنه وجهان بل قولان، أقواهما الانعقاد. نعم، لو نذر إيقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة -كصلاة الليل أو صوم شهر رمضان مثلاً- في مكان أو بلد لا رجحان فيه بحيث لم يتعلّق النذر بأصل الصلاة والصيام بل بإيقاعهما في المكان الخاصّ فالظاهر عدم انعقاده. هذا إذا لم يطرأ عليه عنوان راجح، مثل كونه أفرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء ونحو ذلك، وإلّا فلا إشكال في الانعقاد.
      مسألة 9 - لو نذر صوماً ولم يعيّن العدد كفى صوم يوم. ولو نذر صلاةً ولم يعيّن الكيفيّة والكمّيّة فلايبعد إجزاء ركعةالوتر، إلّا أن يكون قصده غيرالرواتب فلايجزي إلّا الإتيان بركعتين، ولو نذر صدقةً ولم يعيّن جنسها ومقدارها كفى أقلّ ما يتناوله الاسم. ولو نذر أن يأتي بفعل قربيّ يكفي كلّ ما هو كذلك ولو تسبيحةً واحدةً، أو الصلاة على النبيّ وآله صلوات اللّه عليهم، أو التصدّق بشي ء، إلى غير ذلك.
      مسألة 10 - لو نذر صوم عشرة أيّام مثلاً: فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن، وإلّا تخيّر بينهما. وكذا لو نذر صيام سنة فإنّ الظاهر مع الإطلاق كفاية اثني عشر شهراً ولو متفرّقاً؛ بل وكذا لو نذر صيام شهر يكفي ظاهراً صيام ثلاثين يوماً ولو متفرّقاً، كما يكفي صوم ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاً، وله أن يأتي بالشهر ملفّقاً، فيشرع في أثناء شهر ويكمّل من الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأوّل. نعم، لو أتى به متفرّقاً لا يجوز الاكتفاء بمقدار الشهر الناقص.
      مسألة 11 - لو نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان، فيفطر فيهما، ولا قضاء عليه؛ وكذا يفطر في الأيّام الّتي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام: من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يجب القضاء على الأقوى.
      مسألة 12 - لو نذر صوم كلّ خميس - مثلاً - فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار - من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر - أفطر، ويجب عليه القضاء على الأقوى في غير العيدين والسفر، وعلى الأحوط فيهما وإن لا يخلو من قوّة بالنسبة إلى العيدين.
      مسألة 13 - لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة.
      مسألة 14 - لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروريّ، ويفطر ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه.
      مسألة 15 - لو نذر زيارة أحد الأئمّة: أو بعض الصالحين لزم، ويكفي الحضور والسلام على المزور. والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه. وإن عيّن إماماً لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل؛ كما أنّه لو عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلاً عنه. وإن عيّن للزيارة زماناً تعيّن؛ فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفّارة، والأقوى عدم وجوب القضاء.
      مسألة 16 - لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين 7 ماشياً انعقد مع القدرة وعدم الضرر؛ فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي: فإن كان النذر مطلقاً ولم يعيّن الوقت أعاد ماشياً، وإن عيّن وقتاً وفات عمداً حنث وعليه الكفّارة، والأقوى عدم وجوب القضاء؛ وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه.
      مسألة 17 - ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه. ولو انحصر الطريق في البحر: فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد، إلّا إذا كان مراده في ما يمكن المشي، فيجب في سائر الطريق؛ وإن طرأ ذلك بعد النذر: فإن كان مطلقاً وتوقّع المكنة من طريق البرّ والمشي منه في ما بعد انتظر، وإن كان معيّناً وطرأ ذلك في الوقت أو مطلقاً ولم يتمكّن مطلقاً سقط عنه ولا شي ء عليه.
      مسألة 18 - لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض فالأحوط لولم يكن الأقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض؛ والأحوط الأولى سياق بدنة في نذر الحجّ. ولو اضطرّ إلى ركوب السفينة فالأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان.
      مسألة 19 - لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها. ومع التلف: فإن كان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شي ء عليه، وإن كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة على الأحوط فيتصدّق بالبدل، ويكفّر أيضاً على الأقوى إن كان الإتلاف اختياريّاً عمديّاً.
      مسألة 20 - لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم، ولا يملك المنذور له الإبراء منه؛ فلا يسقط عن الناذر بإبرائه. ولا يلزم على المنذور له القبول؛ فإن امتنع عنه لايبعد عدم انحلال النذر، إلّا إذا امتنع في تمام الوقت المضروب له في الموقّت ومطلقاً في غيره؛ فلو رجع عن امتناعه في الموقّت قبل خروج وقته وفي غيره يجب التصدّق عليه. نعم، لو كان نذره الصدقة بعين معيّنة فامتنع عن قبولها جاز له إتلافها، ولا ضمان عليه لو رجع ولا كفّارة. ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته؛ وكذا كلّ نذر تعلّق بالمال كسائر الواجبات الماليّة. ولو مات المنذور له قبل أن يتصدّق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط، سيّما إذا كان متعلّق النذر إعطاء شي ء معيّن فمات قبل قبضه.
      مسألة 21 - لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه، كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه؛ والأحوط عدم التجاوز عن نحو تلك المصالح. ولو نذر شيئاً للإمام 7 أو بعض أولاده فالظاهر جواز صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له، من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين وغيرهما من وجوه الخير كبناء المسجد والقنطرة ونحو ذلك، وإن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوّارهم وصلة من يلوذ بهم - من المجاورين المحتاجين والصلحاء من الخدّام المواظبين بشؤون مشاهدهم - وإقامة مجالس تعزيتهم. هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصّة أو انصراف إلى جهة خاصّة، وإلّا اقتصر عليها.
      مسألة 22 - لو عيّن شاةً للصدقة أو لأحد الأئمّة: أو لمشهد من المشاهد ونحو ذلك يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن، وأمّا المنفصل فلا يترك الاحتياط في الحمل واللبن، بل لا يخلو من وجه؛ وأمّا النتاج الموجود قبل النذر واللبن المحلوب كذلك فلمالكه.
      مسألة 23 - لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم؛ فإن شقّ عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمّته وتصرّف في أمواله بما شاء وكيف شاء، ثمّ يتصدّق عمّا في ذمّته شيئاً فشيئاً ويحسب إلى أن يوفي التمام، فإن بقي منه شي ء أوصى بأن يؤدّى ممّا تركه بعد موته.
      مسألة 24 - لو عجز الناذر عن المنذور - في وقته إن كان موقّتاً، ومطلقاً إن كان مطلقاً - انحلّ نذره وسقط عنه ولا شي ء عليه. نعم، لو نذر صوماً فعجز عنه تصدّق عن كلّ يوم بمُدّ من طعام على الأقوى، والأحوط مُدّان.
      مسألة 25 - النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بإيجاد عمل - من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها - فإن عيّن له وقتاً تعيّن، ويتحقّق الحنث، وتجب الكفّارة بتركه فيه، فإن كان صوماً يجب قضاؤه على الأقوى، وإن كان صلاةً يقضيها على الأحوط، وأمّا غيرهما فالظاهر عدم وجوبه؛ وإن كان مطلقاً كان وقته العمر، وجاز له التأخير إلى أن يظنّ بالوفاة فيتضيّق، ويتحقّق الحنث بتركه مدّة الحياة. هذا إذا كان المنذور فعل شي ء. وإن كان ترك شي ء ففي الموقّت حنثه بإيجاده فيه ولو مرّةً، وفي المطلق بإيجاده مدّة حياته ولو مرّةً، ولو أتى به تحقّق الحنث وانحلّ النذر، كما مرّ في اليمين.
      مسألة 26 - إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً؛ فلو أتى بشي ء تعلّق النذر بتركه نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً أو إكراهاً لم يترتّب عليه شي ء، بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقي الوقت.
      مسألة 27 - لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره صام يوماً - مثلاً - فبان أنّ المريض برئ والمسافر قدم قبل النذر لم يلزم.
      مسألة 28 - كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى.

    • القول في العهد
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /