موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
    • فيما يعتبر في العقد
    • القول في شروط البيع
    • القول في الخيارات
      • الأول: خيار المجلس
      • الثاني: خيار الحيوان
      • الثالث: خيار الشرط
      • الرابع: خيار الغبن
      • الخامس: خيار التأخير
      • السادس: خيار الرؤية
      • السابع: خيار العيب
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        السابع: خيار العيب

        وهو في ما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا، فيخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش مالم يسقط الردّ قولا أو بفعل دالّ عليه، ولم يتصرّف فيه تصرّفا مغيّرا للعين،ولم يحدث فيه عيب عنده بعدخيارالمشتري المضمون على البائع، كخيار الحيوان، وكخيار المجلس والشرط إذا كانا له خاصّة. والظاهر أنّ الميزان في سقوطه عدم كون المبيع قائما بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص وإن لم يكن عيبا. نعم، الظاهر أنّ التغيير بالزيادة لا يسقطه إذا لم يستلزم نقصا ولو بمثل حصول الشركة. وكيف كان، مع وجود شي ء ممّا ذكر ليس له الردّ، بل يثبت له الأرش خاصّة. وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن. والمراد بالعيب كلّ مازاد أو نقص عن المجرى الطبيعيّ والخلقة الأصليّة، كالعمى والعرج وغيرهما.
        مسألة 1 - يثبت هذا الخيار بمجرّد العيب واقعا عند العقد وإن لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أوّل الأمر لا سبب لحدوثه عنده؛ فلو أسقطه قبل ظهوره سقط كما يسقط بإسقاطه بعده، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وبالتبرّي من العيوب عنده، بأن يقول: «بعته بكلّ عيب»؛ وكما يسقط بالتبرّي من العيوب الخيار يسقط استحقاق مطالبة الأرش أيضا؛ كما أنّ سقوطه بالإسقاط في ضمن العقد أو بعده تابع للجعل.
        مسألة 2 - كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض. والعيب الحادث بعد العقد يمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض وبعد خيار المشتري المضمون على البائع كما مرّ؛ ولو حدث قبل القبض فهو سبب للخيار، فلا يمنع عن الردّ والفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى.
        مسألة 3 - لو كان معيوبا عند العقد وزال العيب قبل ظهوره فالظاهر سقوط الخيار، بل سقوط الأرش أيضا لايخلو من قرب، والأحوط التصالح.
        مسألة 4 - كيفيّة أخذ الأرش بأن يقوّم الشي ء صحيحا ثمّ يقوّم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة؛ فإذا قوّم صحيحا بتسعة ومعيبا بستّة وكان الثمن ستّةً ينقص من الستّة اثنان وهكذا. والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة. والأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها وإن كان الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة.
        مسألة 5 - لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهمإ؛ِّ ظظ فالأحوط التخلّص بالتصالح؛ ولا تبعد القرعة، خصوصا في بعض الصور.
        مسألة 6 - لو باع شيئين صفقةً واحدةً فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع، وليس له التبعيض بردّ المعيب وحده. وكذا لو اشترك اثنان في شراء شي ء وكان معيبا ليس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إن لم يوافقه شريكه؛ على إشكال فيهما، خصوصا في الثاني. نعم، لو رضي البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال.

      • القول في أحكام الخيار
    • القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
    • القول في القبض والتسليم
    • القول في النقد والنسيئة
    • القول في الربا
    • القول في بيع الصرف
    • القول في السلف
    • القول في المرابحة والمواضعة والتولية
    • القول في بيع الثمار
    • القول في بيع الحيوان
    • القول في الإقالة
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /