موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • في حكمهما واهميتهما
    • القول في أقسامهما وكيفية وجوبهما
    • القول في شرائط وجوبهما
    • القول في مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

      فإنّ لهما مراتب لايجوز التعدّي عن مرتبة إلى الاُخرى مع حصول المطلوب من المرتبة الدانية بل مع احتماله.
      المرتبة الاُولى: أن يعمل عملاً يظهر منه انزجاره القلبيّ عن المنكر، وأنّه طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر.وله درجات:كغمض العين،والعبوس والانقباض في الوجه، وكالإعراض بوجهه أو بدنه، وهجره وترك مراودته، ونحو ذلك.
      مسألة 1 - يجب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير ورفع المنكر بها. وكذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية والأيسر فالأيسر، سيّما إذا كان الطرف في مورد يهتك بمثل فعله، فلا يجوز التعدّي عن المقدار اللازم؛ فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العين المفهم للطلب لايجوز التعدّي إلى مرتبة فوقه.
      مسألة ۲ - لو كان الإعراض والهجر - مثلا - موجبا لتخفيف المنكر (لا قلعه) ولم يحتمل تأثير أمره ونهيه لسانا في قلعه ولم يمكنه الإنكار بغير ذلك وجب.
      مسألة ۳ - لو كان في إعراض علماء الدين ورؤساء المذهب -أعلى اللّه كلمتهم- عن الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير ولو في تخفيف ظلمهم يجب عليهم ذلك. ولو فرض العكس بأن كانت مراودتهم ومعاشرتهم موجبةً له لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ، ومع عدم محذور آخر - حتّى احتمال كون عشرتهم موجبا لشوكتهم وتقويتهم وتجرّيهم على هتك الحرمات، أو احتمال هتك مقام العلم والروحانيّة، وإساءة الظنّ بعلماء الإسلام - وجبت لذلك المقصود.
      مسألة 4 -لوكانت عشرة علماء الدين ورؤساء المذهب خاليةً عن مصلحة راجحة لازمة المراعاة لاتجوز لهم، سيّما إذا كانت موجبةً لاتّهامهم وانتسابهم إلى الرضا بما فعلوا.
      مسألة 5 - لو كان في ردّ هدايا الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير في تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجرّيهم على مبتدعاتهم وجب الردّ، ولا يجوز القبول. ولو كان بالعكس لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ كما تقدّم.
      مسألة 6 - لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهم أو مبتدعاتهم يحرم القبول، ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول. ولو كان الأمر بالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ.
      مسألة 7 - يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف؛ بل لايبعد وجوب كراهتهما قلبا، وهي غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
      مسألة 8 - لايشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط، بل يحرم ذلك ويجب ذاك مطلقا.

      المرتبة الثانية: الأمر والنهي لسانا.
      مسألة 1 - لو علم أنّ المقصود لا يحصل بالمرتبة الاُولى يجب الانتقال إلى الثانية مع احتمال التأثير.
      مسألة 2 - لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول الليّن يجب ذلك ولا يجوز التعدّي عنه.
      مسألة 3 - لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر والنهي؛ ويجب أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير، ولا يجوز التعدّي، سيّما إذا كان المورد ممّا يهتك الفاعل بقوله.
      مسألة 4 - لو توقّف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول والتشديد في الأمر والتهديد والوعيد على المخالفة تجوز، بل تجب مع التحرّز عن الكذب.
      مسألة 5 - لايجوز إشفاع الإنكار بما يحرم وينكر كالسبّ والكذب والإهانة. نعم، لو كان المنكر ممّا يهتمّ به الشارع ولا يرضى بحصوله مطلقا - كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة - جاز، بل وجب المنع والدفع ولو مع استلزامه ما ذكر لو توقّف المنع عليه.
      مسألة 6 - لو كان بعض مراتب القول أقلّ إيذاءً وإهانةً من بعض ما ذكر في المرتبة الاُولى يجب الاقتصار عليه، ويكون مقدّما على ذلك؛ فلو فرض أنّ الوعظ والإرشاد بقول ليّن ووجه منبسط مؤثّر أو محتمل التأثير وكان أقلّ إيذاءً من الهجر والإعراض ونحوهما لايجوز التعدّي منه إليهما. والأشخاص آمرا ومأمورا مختلفون جدّا، فربّ شخص يكون إعراضه وهجره أثقل وأشدّ إيذاءً وإهانةً من قوله وأمره ونهيه، فلابدّ للآمر والناهي ملاحظة المراتب والأشخاص، والعمل على الأيسر ثمّ الأيسر.
      مسألة 7 - لوفرض تساوي بعض ما في المرتبة الاُولى مع بعض ما في المرتبة الثانية لم يكن ترتيب بينهما بل يتخيّر بينهما؛ فلو فرض أنّ الإعراض مساوٍ للأمر في الإيذاءوعلم أواحتمل تأثيركلّ منهمايتخيّربينهما،ولايجوزالانتقال إلى الأغلظ.
      مسألة 8 - لو احتمل التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين بعض درجات المرتبة الاُولى أو المرتبة الثانية أو بالجمع بين تمام درجات الاُولى أو الثانية ممّاأمكن الجمع بينها أو الجمع بين المرتبتين ممّا أمكن ذلك وجب ذلك بما أمكن؛ فلو علم عدم التأثير لبعض المراتب واحتمل التأثير في الجمع بين الانقباض والعبوس والهجر والإنكار لسانا مشفوعابالغلظة والتهديد ورفع الصوت والإخافة ونحو ذلك وجب الجمع.
      مسألة 9 - لو توقّف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسّل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز، بل وجب مع الأمن عن تعدّيه ممّا هو مقتضى التكليف، ووجب على الظالم الإجابة؛ بل الدفع واجب على الظالم كغيره، ووجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الإنكار بالأيسر ثمّ الأيسر.
      مسألة 10 - لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص وبالمرتبة الّتي فوقها من آخر فالظاهر وجوب ما هو تكليف كلّ منهما كفائيّا، ولا يجب الإيكال إلى من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية.
      مسألة 11 - لوكان إنكارشخص مؤثّرا في تقليل المنكروإنكارآخرمؤثّرافي دفعه وجب على كلّ منهما القيام بتكليفه، لكن لو قام الثاني بتكليفه وقلع المنكر سقط عن الآخر؛ بخلاف قيام الأوّل الموجب للتقليل، فإنّه لايسقط بفعله تكليف الثاني.
      مسألة 12 - لو علم إجمالا بأنّ الإنكار بإحدى المرتبتين مؤثّر يجب بالمرتبة الدانية، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية.

      المرتبة الثالثة: الإنكار باليد.
      مسألة 1 - لوعلم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لايحصل بالمرتبتين السابقتين وجب الانتقال إلى الثالثة، وهي إعمال القدرة مراعيا للأيسر فالأيسر.
      مسألة 2 - إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها لوكان أقلّ محذورا من غيرها.
      مسألة 3 - لو توقّفت الحيلولة على تصرّف في الفاعل أو آلة فعله - كما لو توقّفت على أخذ يده أو طرده أو التصرّف في كأسه الّذي فيه الخمر أو سكّينه ونحو ذلك - جاز بل وجب.
      مسألة 4 - لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه والتصرّف في أمواله - كفرشه وفراشه - جاز لو كان المنكر من الاُمور المهمّة الّتي لايرضى المولى بخلافه كيف ما كان، كقتل النفس المحترمة؛ وفي غير ذلك إشكال وإن لايبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات.
      مسألة 5 - لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل - ككسر كأسه أو سكّينه - بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلا يبعد عدم الضمان؛ ولو وقع الضرر على الآمر والناهي من قِبَل المرتكب كان ضامنا وعاصيا.
      مسألة 6 - لو كسر القارورة الّتي فيها الخمر - مثلا - أو الصندوق الّذي فيه آلات القمار ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع ضمن وفعل حراما.
      مسألة 7 - لو تعدّى عن المقدار اللازم في دفع المنكر وانجرّ إلى ضرر على فاعل المنكر ضمن، وكان التعدّي حراما.
      مسألة 8 - لو توقّفت الحيلولة على حبسه في محلّ أو منعه عن الخروج من منزله جاز، بل وجب مراعيا للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل؛ ولا يجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة.
      مسألة 9 - لو لم يحصل المطلوب إلّا بنحو من الضيق والتحريج عليه فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعيا للأيسر فالأيسر.
      مسألة 10 - لو لم يحصل المطلوب إلّا بالضرب والإيلام فالظاهر جوازهمإ؛ه و ظظ مراعيا للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل. وينبغي الاستيذان من الفقيه الجامع للشرائط؛ بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما.
      مسألة 11 - لو كان الإنكار موجبا للجرّ إلى الجرح أو القتل فلا يجوز إلّا بإذن الإمام 7 على الأقوى؛ وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط.
      مسألة 12 - لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقا - كقتل النفس المحترمة - جاز بل وجب الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله؛ فيجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك، من غير احتياج إلى إذن الإمام 7 أو الفقيه مع حصول الشرائط؛ فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد، وليس على القاتل حينئذٍ شي ء.
      مسألة 13 - لايجوز التعدّي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح. ولابدّ من مراعاة الأيسر فالأيسر في الجرح؛ فلو تعدّى ضمن، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرحٌ ضمن أو قتلٌ يقتصّ منه.
      مسألة 14 - ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيه ومراتب إنكاره كالطبيب المعالج المشفق والأب الشفيق المراعي مصلحة المرتكب، وأن يكون إنكاره لطفا ورحمةً عليه خاصّة، وعلى الاُمّة عامّة، وأن يجرّد قصده للّه تعالى ولمرضاته، ويخلص عمله ذلك عن شوائب أهوية نفسانيّة وإظهار العلوّ، وأن لايرى نفسه منزّهة، ولا لها علوّا أو رفعةً على المرتكب، فربما كان للمرتكب ولو للكبائر صفات نفسانيّة مرضيّة للّه تعالى أحبّه تعالى لها وإن أبغض عمله، وربما كان الآمر والناهي بعكس ذلك وإن خفي على نفسه.
      مسألة 15 - من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشرفها وألطفها وأشدّها تأثيرا وأوقعها في النفوس سيّما إذا كان الآمر أو الناهي من علماء الدين ورؤساء المذهب - أعلى اللّه كلمتهم - هو الصادر عمّن يكون لابسا رداء المعروف واجبه و مندوبه، ومتجنّبا عن المنكر بل المكروه، وأن يتخلّق بأخلاق الأنبياء والروحانيّين، ويتنزّه عن أخلاق السفهاء وأهل الدنيا حتّى يكون بفعله وزيّه وأخلاقه آمرا وناهيا، ويقتدي به الناس؛ وإن كان - والعياذ باللّه تعالى - بخلاف ذلك ورأى الناس أنّ العالم المدّعي لخلافة الأنبياء وزعامة الاُمّة غير عامل بما يقول صار ذلك موجبا لضعف عقيدتهم وجرأتهم على المعاصي وسوء ظنّهم بالسلف الصالح؛ فعلى العلماء سيّما ورؤساء المذهب أن يتجنّبوا مواضع التهم، وأعظمها التقرّب إلى سلاطين الجور والرؤساء الظلمة؛ وعلى الاُمّة الإسلاميّة أن لو رأوا عالماكذلك حملوا فعله على الصحّة مع الاحتمال، وإلّا أعرضوا عنه ورفضوه، فإنّه غير روحانيّ تلبّس بزيّ الروحانيّين، وشيطان في رداء العلماء، نعوذ باللّه من مثله ومن شرّه على الإسلام.

    • ختام فيه مسائل
    • فصل في الدفاع
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /