موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
    • احكام المياه
    • التخلى
    • فصل في الوضوء
    • فصل في الاغسال
    • فصل في التيمم
      • القول في مسوغاته
      • القول فيما يتيمم به
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في ما يتيمّم به

        مسألة 1 - يعتبر في ما يتيمّم به أن يكون صعيدا. وهو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر وأرض الجصّ والنورة قبل الاحتراق وتراب القبر والمستعمل في التيمّم وذي اللون وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها وإن لم يعلق منه شي ء باليد، لكنّ الأحوط التراب؛ بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها، كالنبات والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة من اسمها، وكذا الرماد وإن كان منها.
        مسألة 2 - لو شكّ في كون شي ء ترابا أو غيره ممّا لا يتيمّم به: فإن علم بكونه ترابا في السابق وشكّ في استحالته إلى غيره يجوز التيمّم به، وإن لم يعلم حالته السابقة فمع انحصار المرتبة السابقة به يجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت، وإلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت والقضاء خارجه.
        مسألة 3 - الأحوط عدم جواز التيمّم بالجصّ والنورة بعد احتراقهما مع التمكّن من التراب ونحوه، ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منهما وبالغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخّرة، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه وبين الإعادة أو القضاء. وأمّا الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمّم بها.
        مسألة 4 - لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، ولا بالمغصوب إلّا إذا اُكره على المكث فيه كالمحبوس أو كان جاهلا بالموضوع، ولابالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه، فلا بأس بالمستهلك والخليط المتميّز الّذي لا يمنع عن صدق التيمّم على الأرض. وحكم المشتبه بالمغصوب والممتزج هنا حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل؛ بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنّه يتيمّم بهما. ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم والوضوء أوالغسل مقدّما للتيمّم عليهما. واعتبار إباحة التراب ومكان التيمّم كاعتبارها في الوضوء، وقد مرّ ما هو الأقوى.
        مسألة 5 - المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال إن كان محلّ الضرب خارج المغصوب. وأمّا التيمّم فيه مع دخول محلّ الضرب أو به فالأقوى جوازه وإن لا يخلو من إشكال. وأمّا التوضّؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لا بأس به، خصوصا إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس. وأمّا بالماء الّذي في المحبس فإن كان مغصوبا لا يجوز التوضّؤ به ما لم يحرز رضى صاحبه كخارج المحبس، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم.
        مسألة 6 - لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه. هذا إذا لم يتمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به، وإلّا وجب. ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل. ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب. وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ، فإنّهما من المرتبة الاُولى. وإذا تيمّم بالوحل لا يجب إزالته على الأصحّ، لكن ينبغي أن يَفْرُكه كنفض التراب، وأمّا إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها.
        مسألة 7 - لا يصحّ التيمّم بالثلج؛ فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به أو كان حرجيّا يكون فاقد الطهورين. والأقوى سقوط الأداء، والأحوط ثبوت القضاء، والأحوط منه ثبوت الأداء أيضا، بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمّم به وفعل الصلاة في الوقت ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن.
        مسألة 8 - يكره التيمّم بالرمل، وكذا بالسبخة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض. ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها، بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها.

      • القول في كيفية التيمم
      • القول فيما يعتبر في التيمم
      • القول في أحكام التيمم
    • فصل في النجاسات
    • فصل في المطهرات
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /