موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
    • احكام المياه
    • التخلى
    • فصل في الوضوء
    • فصل في الاغسال
      • فصل في غسل الجنابة
      • القول في واجبات الغسل
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في واجبات الغسل

        مسألة 1 - واجبات الغسل اُمور:
        الأوّل: النيّة. ويعتبر فيها الإخلاص. ولابدّ من استدامتها ولو ارتكازا.
        مسألة ۲ - لو دخل الحمّام بنيّة الغسل: فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل؟ يقول: «أغتسل» فغسله صحيح، وقد وقع غسله مع النيّة؛ وأمّا إذا كان غافلا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ بقي متحيّرا بطل غسله، بل لم يقع منه أصلا.
        مسألة ۳ - لو ذهب إلى الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا بنى على العدم؛ وأمّا لو علم أنّه اغتسل ولكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة.
        الثاني: غسل ظاهر البشرة؛ فلا يجزي غيره، فيجب عليه حينئذٍ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا بتخليله. ولا يجب غسل باطن العين والأنف والاُذن وغيرها حتّى الثقبة الّتي في الاُذن والأنف للقُرط أو الحلقة، إلّا إذا كانت واسعةً بحيث تعدّ من الظاهر. والأحوط غسل ما شُكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن.
        مسألة 4 - يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة، وكذا الشعر الدقيق الّذي يعدّ من توابع الجسد. والأحوط وجوب غسل الشعر مطلقا.
        الثالث: الترتيب في الترتيبيّ الّذي هو أفضل من الارتماسيّ الّذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارنا للنيّة. ويكفي فيها استمرار القصد ولو ارتكازا. والترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس - ومنه العنق - مُدخلا لبعض الجسد معه مقدّمةً، ثمّ تمام النصف الأيمن مُدخلا لبعض الأيسر وبعض العنق معه مقدّمةً. والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمةً، ثمّ تمام النصف الأيسر مُدخلا لبعض الأيمن والعنق معه مقدّمةً. والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر، وإدخال بعض الرأس مقدّمةً. وتدخل العورة والسرّة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر، إلّا أنّ الأولى غسلهما مع الجانبين. واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك.
        مسألة 5 - لا ترتيب في العضو؛ فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى. كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي مسمّاه، فيجزي رمس الرأس في الماء، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، ويجزيه أيضا رمس البعض والصبّ على آخر. ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناويا بكلّ واحد غسل عضو صحّ، بل يتحقّق مسمّاه بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثمّ غمسه فيه.
        مسألة 6 - الظاهر حصول الارتماسيّ بالغمس في الماء تدريجا. واللازم -على الأحوط - أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد، فلو خرج بعض بدنه من الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقّق الارتماس. نعم، لا يضرّ دخول رجله في الطين يسيرا عند انغماسه للغسل؛ ففي الأنهار والجداول الّتي تدخل الرجل في الطين يسيرا يجوز الارتماسيّ وإن كان الأحوط اختيار الترتيبيّ. والأحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفيّة.
        مسألة 7 - لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل في الارتماسيّ؛ وأمّا في الترتيبيّ: فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولو طالت المدّة حتّى جفّ تمام الأعضاء، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر، وإن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر، وإن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين.
        مسألة 8 - لا يجب الموالاة في الترتيبيّ؛ فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صحّ.
        مسألة 9 - يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا، لا ارتماسا.
        الرابع من الواجبات: إطلاق الماء وطهارته وإباحته، بل الأحوط إباحة المكان والمصبّ والآنية وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه. ويعتبر أيضا المباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مرّ في الوضوء. وكذا طهارة المحلّ الّذي يراد إجراء ماء الغسل عليه، فلو كان نجسا طهّره أوّلا ثم أجرى الماء عليه للغسل.
        مسألة 10 - إذا كان قاصدا عدم إعطاء الاُجرة للحمّاميّ أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسيئة من غير تحقّق رضى الحمّاميّ بطل غسله وإن استرضاه بعده.
        مسألة 11 - يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبّل، إلّا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه.
        مسألة 12 - الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها.
        مسألة 13 - يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا؛ فلو اغتسل ارتماسا بطل غسله وصومه على الأحوط فيهما.
        مسألة 14 - لو شكّ في شي ء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل بنى على الصحّة؛ وكذا لو شكّ فيه وقد دخل في جزء آخر على الأقوى وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك.
        مسألة 15 - ينبغي للمجنب - إذا أنزل - الاستبراء بالبول قبل الغسل. وليس هو شرطا في صحّة غسله، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لايجب عليه إعادة الغسل؛ بخلاف ما لو اغتسل بدونه، فإنّ البلل المشتبه حينئذٍ محكوم بكونه منيّا، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا. نعم، لو اجتهد في الاستبراء بحيث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنيّ في المجرى واحتمل أن يكون حادثا لا تجب الإعادة على الأقوى. وكذا لو كان طول المدّة منشأً لقطعه؛ لكنّ الأحوط الإعادة في الصورتين.
        مسألة 16 - المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول: فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّا، فيجب عليه الغسل خاصّة، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا، فيجب عليه الوضوء خاصّة. ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه. وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده: فإن احتمل غير البول والمنيّ أيضا ليس عليه غسل ولا وضوء، وإن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة.
        مسألة 17 - لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا؟ بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل؛ ومع احتمال كونه بولا الأحوط ضمّ الوضوء أيضا.
        مسألة 18 - يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.
        مسألة 19 - لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به. والأحوط استيناف الغسل قاصدا به مايجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده.
        مسألة 20 - لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشكّ في أنّه كان ناويا للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغا أو الترتيبيّ وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان يحتاط بغسل الطرفين، ولا يجب الاستيناف، بل لا يكفي الارتماسيّ على الأحوط.
        مسألة 21 - لو صلّى المجنب ثمّ شك في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا بنى على صحّة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، والأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.
        مسألة 22 - إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة - واجبة أو مستحبّة أو مختلفة - فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى عن الجميع مطلقا، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، و إلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده؛ ومع عدم نيّة الجميع ففي الكفاية إشكال، فلا يترك الاحتياط. نعم، لا يبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع.

      • الاغسال الخاصة بالنساء
      • فصل في غسل مسّ الميّت
      • أحكام الأموات
      • القول في الأغسال المندوبة
    • فصل في التيمم
    • فصل في النجاسات
    • فصل في المطهرات
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /