موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
    • احكام المياه
    • التخلى
    • فصل في الوضوء
      • القول في الواجبات
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في الواجبات

        مسألة ۱ - الواجب في الوضوء: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى من متناسب الأعضاء عرضا، وغيره يرجع إليه؛ فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم، يجب غسل شي ء ممّا خرج عن الحدّ المذكور مقدّمةً لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.
        مسألة 2 - يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه. ولا يجوز على الأحوط الغسل منكوسا. نعم، لوردّ الماء منكوسا ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز.
        مسألة 3 - لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله. والواجب غسل الظاهر منه، من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة وإن كان التخليل في الثاني أحوط. وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع. ويجب غسل شي ء من العضد للمقدّمة كالوجه. ولا يجوز ترك شي ء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة.
        مسألة 4 - لا يجب غسل شي ء من البواطن - كالعين والأنف - وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق؛ كما لا يجب غسل باطن الثقبة الّتي في الأنف موضع الحلقة، سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
        مسألة 5 - لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار، إلّاماكان معدودا من الظاهر؛ كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
        مسألة 6 - إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة.
        مسألة 7 - الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ إن كانت وسيعةً يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها، وإلّا فلا.
        مسألة 8 - ما يعلو البشرة - مثل الجدريّ - عند الاحتراق مادام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعها بتمامها، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكنّ الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق يجب غسل ماتحتها، وإن كانت لاصقةً يجب رفعها أو قطعها.
        مسألة 9 - يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لابدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج حتّى لا يلزم المسح بماء جديد، بل وكذا في اليمنى، إلّا أن يبقي شيئا من اليسرى ليغسله باليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء.
        مسألة10 - يجب رفع ما يمنع وصول الماء، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته. ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائيّ. ولو شكّ في شي ء أنّه حاجب وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته.
        مسألة 11 - ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. وأمّا الدواء الّذي انجمد عليه فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.
        مسألة 12 - لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيّا - وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيرا - مادام يصدق عليه غسل البشرة؛ وكذا مثل البياض الّذي يتبيّن على اليد - من الجصّ ونحوه - مع صدق غسل البشرة. ولو شكّ في كونه حاجبا وجب إزالته.
        وأمّا مسح الرأس فالواجب مسح شي ء من مقدّمه، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة. والمرأة كالرجل في ذلك.
        مسألة 13 - لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم. نعم، إذا كان الشعر الّذي منبته مقدّم الرأس طويلا - بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه - لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدّم.
        مسألة 14 - يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه بظاهره. ولا يتعيّن الأيمن على الأقوى. والجواز بالذراع لايخلو من وجه. والأولى المسح بأصابع الأيمن. ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز استيناف ماء جديد.
        مسألة 15 - يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح. وأمّا مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولا وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب، وهو قبّة ظهر القدم. ولا تقدير للعرض، فيُجزي ما يتحقّق به اسم المسح، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ. وما تقدّم في مسح الرأس من جفاف الممسوح وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري في القدمين أيضا.
        مسألة 16 - الأحوط المسح بباطن الكفّ. وإن تعذّر مسح بظاهرها. وإن تعذّر مسح بذراعه وإن كان الأقوى جوازه بظاهرها بل بالذراع اختيارا.
        مسألة 17 - إذا جفّت رطوبة اليد أخذ من سائر مواضع الوضوء - من حاجبه أو لحيته أو غيرهما - ومسح بها؛ وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء؛ ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن - بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه - مسح بالماء الجديد. والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم.
        مسألة 18 - لابدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز. نعم، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.
        مسألة 19 - لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ - مثلا - على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ثمّ يجرّها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح.
        مسألة 20 - يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة: من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل. ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة: من كونه بالكفّ وبنداوة الوضوء وغير ذلك.

      • القول في شرائط الوضوء
      • فصل في موجبات الوضوء
      • فصل في غاياته
      • القول في أحكام الخلل
      • فصل في وضوء الجبيرة
    • فصل في الاغسال
    • فصل في التيمم
    • فصل في النجاسات
    • فصل في المطهرات
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /