موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
    • احكام المياه
    • التخلى
      • فصل في أحكام التخلى
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        فصل في أحكام التخلّي

        مسألة ۱ - يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، رجلا كان أو امرأة، حتّى المجنون والطفل المميّزين، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميّزا. نعم، لايجب سترها عن غير المميّز، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز. وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظرا ومنظورا. وأمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر، بل إلى سائر بدنه أيضا على الأظهر. والعورة في المرأة هنا القبل والدبر، وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الأليتان(۱)، بل ولا العانة ولا العجان. نعم، في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظرا ومنظورا. ويستحبّ ستر السرّة والرُكبة وما بينهما.
        مسألة ۲ - يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلاً.
        مسألة ۳ - لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في المرآة والماء الصافي.
        مسألة 4 - لو اضطُرّ إلى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام العلاج - فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلّا فلابأس.
        مسألة 5 - يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه، وهي الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها. والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيّان، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما. والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها. والأحوط حرمتهما حال الاستبراء، بل الأقوى لو خرج معه القطرات. ولا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء وإن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه. ولو اضطُرّ إلى أحدهما تخيّر، والأحوط اختيار الاستدبار. ولو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر. ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص ويتعسّر عليه التأخير إلى أن تتّضح القبلة يتخيّر بينها، ولا يبعد لزوم العمل بالظنّ لو حصل له.


         ۱- هكذا في جميع الطبعات. والصحيح: «الأليان» بدون التاء.
      • فصل في الاستنجاء
      • فصل في الاستبراء
    • فصل في الوضوء
    • فصل في الاغسال
    • فصل في التيمم
    • فصل في النجاسات
    • فصل في المطهرات
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /