موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
      • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
      • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • الفصل الرابع في حدّ المسكر
      • الفصل الخامس في حد السرقة
      • الفصل السادس في حدّ المحارب
      • خاتمة في سائر العقوبات
      • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
        • القول فيمن تؤخذ منه الجزية
        • القول في كمية الجزية
        • القول في شرائط الذمة
        • القول في أحكام الأبنية
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في أحكام الأبنية

          مسألة 1 - لايجوز إحداث أهل الكتاب ومن في حكمهم المعابد في بلاد الإسلام، كالبيع والكنائس والصوامع وبيوت النيران وغيرها. ولو أحدثوها وجبت إزالتها على والي المسلمين.
          مسألة 2 - لافرق في ما ذكر من عدم جواز الإحداث ووجوب الإزالة بين ما كان البلد ممّا أحدثه المسلمون - كالبصرة والكوفة وبغداد وطهران وجملة من بلاد إيران ممّا مصّرها المسلمون - أو فتحها المسلمون عنوةً (ككثير من بلاد إيران وتركيا والعراق وغيرها) أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك تجب إزالة ما أحدثوه، ويحرم إبقاؤها كما يحرم الإحداث. وعلى الولاة -ولو كانوا جائرين - منعهم عن الإحداث وإزالة ما أحدثوه، سيّما مع ما نرى من المفاسد العظيمة الدينيّة والسياسيّة والخطر العظيم على شبّان المسلمين وبلادهم.
          مسألة 3 - لو فتحت أرض صلحا على أن تكون الأرض لواحد من أهل الذمّة ولم يشترط عليهم عدم إحداث المعابد جاز لهم إحداثها فيها. ولو انهدمت جاز لهم تعميرها وتجديدها. والمعابد الّتي كانت لهم قبل الفتح ولم يهدمها المسلمون جاز إقرارهم عليها على تأمّل وإشكال.
          مسألة 4 - كلّ بناء يستجدّه ويحدثه الذمّيّ لايجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه. وهل يجوز مساواته؟ فيه تأمّل وإن لايبعد. ولو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع على ارتفاعه وعلوّه جاز ولم يؤمر بهدمه. ولو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز بناؤه كالأوّل؛ فلم يعل به على المسلم، فيقتصر على مادونه على الأحوط وإن لايبعد جواز المساواة.
          مسألة 5 - لو انشعب شي ء من المبتاع من المسلم أو مال ولم ينهدم جاز رمّه وإصلاحه.
          مسألة 6 - لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمّيّ لم يؤمر الذمّيّ بهدمه وجعله مساويا. وكذا لو اشترى من ذمّيّ ما هو أخفض منه.
          مسألة 7 - لو كانت دار المسلم في أرض منخفضة هل يجوز للذمّيّ أن يبني في أرض مرتفعة إذا كان جداره مساوياً لجدار المسلم أو أدون؟ وجهان، لايبعد عدم الجواز. ولو انعكس ففيه أيضا وجهان. ولايبعد جواز كون جدار الذمّيّ أطول إذا لم يعل على جدار المسلم بملاحظة كونه في محلّ منخفض.
          مسألة 8 - الظاهر أنّ عدم جواز العلوّ من أحكام الإسلام؛ فلا دخل لرضا الجار وعدمه فيه. كما أنّه ليس من أحكام عقد الذمّة، بل من أحكام الذمّيّ والمسلم، فلا يكون المدار اشتراطه وعدمه.
          مسألة 9 - لايجوز دخول الكفّار المسجد الحرام بلا إشكال، سواء كانوا من أهل الذمّة أم لا؛ ولا سائر المساجد إذا كان في دخوله هتك، بل مطلقا على الأحوط لو لم يكن الأقوى. وليس للمسلمين إذنهم فيه، ولو أذنوا لم يصحّ.
          مسألة 10 - لايجوز مكثهم في المساجد ولا اجتيازهم ولا دخولهم لجلب طعام أو شي ء آخر. وهل يجوز دخولهم في الحرم مكثا أو اجتيازا أو امتيارا؟ قالوا: لايجوز، لأنّ المراد من المسجد الحرام في الآية الكريمة هو الحرم. وفيه أيضا رواية. والأحوط ذلك. واحتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمّة (عليهم السلام) والصحن الشريف بالمساجد. وهو كذلك مع الهتك. والأحوط عدم الدخول مطلقا.
          مسألة 11 - لايجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور. وادّعى شيخ الطائفة الإجماع عليه. وبه وردت الرواية من الفريقين. ولابأس بالعمل بها. والحجاز هو ما يسمّى الآن به. ولايختصّ بمكّة والمدينة. والأقوى جواز الاجتياز والامتيار منه.

        • فروع تلحق بالمقام
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /