موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
      • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
      • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • الفصل الرابع في حدّ المسكر
      • الفصل الخامس في حد السرقة
      • الفصل السادس في حدّ المحارب
      • خاتمة في سائر العقوبات
      • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
        • القول فيمن تؤخذ منه الجزية
        • القول في كمية الجزية
        • القول في شرائط الذمة
        • القول في أحكام الأبنية
        • فروع تلحق بالمقام
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          وتلحق بالمقام فروع:

          الأوّل: كلّ ذمّيّ انتقل عن دينه إلى دين لايقرّ أهله عليه لم يقبل منه البقاء عليه ولايقرّ عليه، كالنصرانيّ يصير وثنيّا، واليهوديّ يصير بهائيّا فلا يقبل منه إلّا الإسلام أو القتل. ولو رجع إلى دينه الأوّل فهل يقبل منه ويقرّ عليه أم لا؟ فيه إشكال وإن لايبعد القبول. ولو انتقل من دينه إلى دين يقرّ أهله عليه كاليهوديّ يصير نصرانيّا أو العكس فهل يقبل منه ويقرّ عليه أم لا؟ لايبعد القبول والإقرار. وقيل: لايقبل منه إلّا الإسلام أو القتل.
          الثاني: لو ارتكب أهل الذمّة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في شرع الإسلام لم يعترضوا ما لم يتجاهروا به. ولو تجاهروا به عمل بهم ما يقتضي الجناية بموجب شرع الإسلام: من الحدّ أو التعزير. ولو فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم يفعل بهم ما هو مقتضى الجناية في شرع الإسلام. قيل: وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ عليه بمقتضى شرعهم. والأحوط إجراء الحدّ عليه حسب شرعنا. ولا فرق في هذا القسم بين المتجاهر وغيره.
          الثالث: لو أوصى الذمّيّ ببناء كنيسة أو بيعة أو بيت نار - معبدا لهم ومحلّاً لعباداتهم الباطلة - ورجع الأمر إلينا لم يجزلنا إنفاذها. وكذا لو أوصى بصرف شي ء في كتابة التوراة والإنجيل وسائر الكتب الضالّة المحرّفة وطبعها ونشرها. وكذا لو وقف شيئا على شي ء ممّا ذكر. ولو لم يرجع الأمر إلينا: فإن كان البناء ممّا لايجوز إحداثها أو تعميرها يجب المنع عنه، وإلّا ليس لنا الاعتراض إلّا إذا أرادوا بذلك تبليغ مذاهبهم الباطلة بين المسلمين وإضلال أبنائهم، فإنّه يجب منعهم ودفعهم بأيّة وسيلة مناسبة.
          الرابع: ليس للكفّار - ذمّيّا كانوا أولا - تبليغ مذاهبهم الفاسدة في بلاد المسلمين، ونشر كتبهم الضالّة فيها، ودعوة المسلمين وأبنائهم إلى مذاهبهم الباطلة. ويجب تعزيرهم. وعلى أولياء الدول الإسلاميّة أن يمنعهم عن ذلك بأيّة وسيلة مناسبة. ويجب على المسلمين أن يحترزوا عن كتبهم ومجالسهم ويمنعوا أبناءهم عن ذلك. ولو وصل إليهم من كتبهم والأوراق الضالّة منهم شيئا يجب محوها، فإنّ كتبهم ليست إلّا محرّفة غير محترمة. عصم اللّه تعالى المسلمين من شرور الأجانب وكيدهم، وأعلى اللّه تعالى كلمة الإسلام.

    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /