موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
      • فيما يعتبر في العقد
      • القول في شروط البيع
      • القول في الخيارات
      • القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
      • القول في القبض والتسليم
      • القول في النقد والنسيئة
      • القول في الربا
      • القول في بيع الصرف
      • القول في السلف
      • القول في المرابحة والمواضعة والتولية
      • القول في بيع الثمار
      • القول في بيع الحيوان
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في بيع الحيوان

        مسألة 1 - كلّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع. وأمّا جزؤه المعيّن - كرأسه وجلده أو يده ورجله - أو نصفه الّذي فيه رأسه - مثلا - فإن كان ممّا لا يؤكل لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم (بل الركوب والحمل وإدارة الرحى ونحو ذلك) لم يجز بيعه. نعم، لو كان ما لا يؤكل قابلا للتذكية يجوز بيع جلده. وكذا مالم يكن المقصود منه اللحم - كالفرس والحمار - إذا اُريد ذبحه لإهابه يجوز بيعه. وأمّا إذا كان المقصود منه اللحم والذبح - مثل ما يشتريه القصّابون ويباع منهم - فالظاهر صحّة بيعه، فإن ذبحه فللمشتري ما اشتراه، وإن باعه يكون شريكا في الثمن بنسبة ماله، بأن ينسب قيمة الرأس والجلد - مثلًا - على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة فله من الثمن بتلك النسبة. وكذا الحال في ما لو باع حيوانا قصد به اللحم واستثنى الرأس والجلد، أو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد أو الرأس والقوائم مثلا، أو اشترى شخص حيوانا ثمّ شرّك غيره معه في الرأس والجلد مثلا، فيصحّ في الجميع في ما يراد ذبحه، فإذا ذبح يستحقّ العين، وإلّا كان شريكا بالنسبة كما مرّ.
        مسألة 2 - لو قال شخص لآخر: «اشتر حيوانا - مثلا - بشركتي» كان ذلك منه توكيلا في الشراء؛ فلو اشتراه بحسب أمره كان المبيع بينهما نصفين، إلّا إذا صرّح بكون الشركة على نحو آخر. ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع إليه مالم تكن قرينة تقتضي أنّ المقصود الشراء له ودفع ما عليه عنه -كالشراء مثلا من مكان بعيد لايدفع المبيع حتّى يدفع الثمن - فحينئذٍ يرجع إليه.

      • القول في الإقالة
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /