موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
      • فيما يعتبر في العقد
      • القول في شروط البيع
      • القول في الخيارات
      • القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
      • القول في القبض والتسليم
      • القول في النقد والنسيئة
      • القول في الربا
      • القول في بيع الصرف
      • القول في السلف
      • القول في المرابحة والمواضعة والتولية
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في المرابحة والمواضعة والتولية

        مايقع من المتعاملين في مقام البيع والشراء على نحوين:
        أحدهما: أن لايقع منهما إلّا المقاولة وتعيين الثمن والمثمن، من دون ملاحظة رأس المال وأنّ في هذه المعاملة نفعا للبائع أو خسرانا، فيوقعان البيع على شي ء معلوم بثمن معلوم، ويسمّى ذلك البيع بالمساومة، وهو أفضل أنواعه.
        وثانيهما: أن يكون الملحوظ كونها رابحة أو خاسرة أو لا رابحة ولا خاسرة. ومن هذه الجهة ينقسم البيع إلى المرابحة والمواضعة والتولية؛ فالأوّل: البيع برأس المال مع الزيادة، والثاني: البيع مع النقيصة، والثالث: البيع بلا زيادة أو نقيصة. ولابدّ في تحقّق هذه العناوين من إيقاع عقده بما يفيد أحدها. ويعتبر في الاُولى تعيين مقدار الربح، وفي الثانية مقدار النقصان؛ فيقال في الاُولى: «بعتك بما اشتريت مع ربح كذا» فيقبل المشتري، وفي الثانية: «بعتك بما اشتريت مع نقصان كذا» وفي الثالثة: «بعتك بما اشتريت».
        مسألة 1 - لو قال البائع في المرابحة: «بعتك هذا بمائة وربح درهم في كلّ عشرة» وفي المواضعة: «بوضيعة درهم في كلّ عشرة» فإن تبيّن عنده مبلغ الثمن ومقداره صحّ البيع على الأقوى على كراهيّة، بل الصحّة لاتخلو من قوّة إن لم يتبيّن له ذلك بعد ضمّ الربح وتنقيص الوضيعة عند البيع.
        مسألة ۲ - لو تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها لابدّ من ذكر النقد والصرف وأنّه اشتراه بأيّ نقد وأيّ مقدار كان صرفه. وكذا لابدّ من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن.
        مسألة ۳ - لو اشترى متاعا بثمن معيّن ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن، فلا يجوز الإخبار بغيره. وإن أحدث فيه ذلك: فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضمّ اُجرة عمله إلى الثمن المسمّى ويخبر بأنّ رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصادقة أن يقول: «اشتريته بكذا - وأخبر بالثمن المسمّى - وعملت فيه كذا»؛ وإن كان باستيجار غيره جاز أن يضمّ الاُجرة إلى الثمن ويخبر بأنّه «تقوّم عليّ بكذا» وإن لم يجز أن يقول: «اشتريته بكذا أو رأس ما له كذا». ولو اشترى معيبا ورجع بالأرش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة، وله أن يسقط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس ماله ما بقي وأخبر به، وليس له أن يخبر بالثمن المسمّى من دون إسقاط قدر الأرش. ولو حطّ البائع بعض الثمن بعد البيع تفضّلا جاز أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة.
        مسألة 4 - يجوز أن يبيع متاعا ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة إن لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك. وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد ممّا اشترى، بأن يبيعه من ابنه - مثلا - بثمن أزيد ثمّ يشتريه بذلك الثمن للإخبار به في المرابحة. وهذا وإن لم يكذب في رأس ماله إن كان البيع والشراء من ابنه جدّا وصحّ بيعه على أيّ حال لكنّه خيانة وغشّ، فلايجوز ارتكابه. نعم، لو لم يكن ذلك عن مواطأة وبقصد الاحتيال جاز ولا محذور فيه.
        مسألة 5 - لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال صحّ البيع، وتخيّر المشتري بين فسخه وإمضائه بتمام الثمن. ولا فرق بين تعمّد الكذب وصدوره غلطا أو اشتباها من هذه الجهة. وهل يسقط هذا الخيار بالتلف؟ فيه إشكال، ولايبعد عدم السقوط.
        مسألة 6 - لو سلّم التاجر متاعا إلى الدلّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن وجعل ما زاد عليه له - بأن قال له: «بعه عشرة رأس ماله، فما زاد عليه فهو لك»- لم يجز له أن يبيعه مرابحةً، بأن يجعل رأس المال ما قوّم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح؛ بل اللازم إمّا بيعه مساومةً أو يبيّن ما هو الواقع من أنّ ما قوّم عليّ التاجر كذا وأنا اُريد النفع كذا؛ فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له، وإن باعه بما قوّم عليه صحّ البيع، والثمن للتاجر، وهو لم يستحقّ شيئا وإن كان الأحوط إرضاءه، وإن باعه بالأقلّ يكون فضوليّا يتوقّف على إجازة التاجر.
        مسألة 7 - لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو غيرهما جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه، بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه وهكذا. ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك، بأن يقول:«شرّكتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلثه» مثلا، فقال: «قبلت». ولو أطلق لايبعد انصرافه إلى المناصفة. وهل هو بيع أو عنوان مستقلّ؟ كلّ محتمل، وعلى الأوّل فهو بيع التولية.

      • القول في بيع الثمار
      • القول في بيع الحيوان
      • القول في الإقالة
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /