موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
      • القول في النية
      • القول فيما يجب الامساك عنه
      • القول فيما يكره للصائم ارتكابه
      • القول فيما يترتب على الافطار
      • القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه
      • القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال

        يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد به الرائي، والتواتر والشياع المفيدين للعلم، ومضيّ ثلاثين يوما من الشهر السابق، وبالبيّنة الشرعيّة، وهي شهادة عدلين، وحكم الحاكم إذا لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده. ولا اعتبار بقول المنجّمين، ولا بتطوّق الهلال أو غيبوبته بعدالشفق في ثبوت كونه للّيلة السابقة وإن أفاد الظنّ.
        مسألة 1 - لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلميّة.
        مسألة 2 - لا يعتبر في حجّيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعيّ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده وكانا عادلين عند غيره يجب ترتيب الأثر عليهامن الصوم أو الإفطار. ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل. نعم، يعتبر توافقهما في الأوصاف، إلّا إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما، ككون القمر مرتفعا أو مطوّقا أو له عرض شماليّ أو جنوبيّ، فإنّه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشا. ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع - ككون تحدّبه إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر - لم يسمع شهادتهما. ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا يخالف الواقع وأطلق الآخر كفى.
        مسألة 3 - لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، ولا برجل وامرأتين، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين.
        مسألة 4 - لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا. نعم، مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ففي قبول شهادتهما حينئذٍ إشكال.
        مسألة 5 - لا تختصّ حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده.
        مسألة 6 - لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده: فإن كانا متقاربين أو علم توافق اُفقهما كفى، وإلّا فلا.
        مسألة 7 - لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية، إلّا إذا تقارب البلدان أو علم توافقهما في الاُفق وتحقّق ثبوتها هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة. ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة.

      • القول في قضاء صوم شهر رمضان
      • القول في أقسام الصوم
      • خاتمة في الاعتكاف
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /