موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
      • القول في النية
      • القول فيما يجب الامساك عنه
      • القول فيما يكره للصائم ارتكابه
      • القول فيما يترتب على الافطار
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في ما يترتّب على الإفطار

        مسألة 1 - الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء موجب للكفّارة أيضا إذا كان مع العمد والاختيار من غير كُره، على الأحوط في الكذب على اللّه تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة(عليهم السلام) وفي الارتماس والحَقنة، وعلى الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم: أيضا لا يخلو من قوّة. نعم، القي ء لا يوجبها على الأقوى. ولا فرق بين العالم والجاهل المقصّر على الأحوط، وأمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال فالظاهر عدم وجوبها عليه وإن كان أحوط.
        مسألة 2 - كفّارة إفطار شهر رمضان اُمور ثلاثة: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكينا، مخيّرا بينها، وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان. والأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشي ء محرّم، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك.
        مسألة 3 - الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يوم واحد حتّى الجماع وإن اختلف جنس الموجب، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الجماع.
        مسألة 4 - تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن، ولا تجب في ما عداها من أقسام الصوم، واجبا كان أو مندوبا، أفطر قبل الزوال أو بعده. نعم، ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب، وهم بين معمّم لها لجميع المفطرات ومخصّص بالجماع، ولكنّ الظاهر الاختصاص بالجماع، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا للصوم، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار. نعم، لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفّارتان، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجماع تجب كفّارة شهر رمضان فقط.
        مسألة 5 - لو أفطر متعمّدا لم تسقط عنه الكفّارة على الأقوى لو سافر فرارا من الكفّارة أو سافر بعد الزوال، وعلى الأحوط في غيره. وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص على الأحوط؛ بل الأحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمّدا ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك وإن كان الأقوى سقوطها؛ كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال فالأقوى سقوطها كالقضاء.
        مسألة 6 - لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان: فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة والتعزير، وهو خمسة وعشرون سوطا، وإن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها، وإن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وكفّارة عليها، وإن كان الإكراه على وجه صدر الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهةً فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وعدم كفّارة عليها، وكذا الحال في التعزير على الظاهر. ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبيّة. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا.
        مسألة 7 - لو كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا وكانت زوجته صائمةً لايجوز إكراهها على الجماع، وإن فعل فالأحوط أن يتحمّل عنها الكفّارة.
        مسألة 8 - مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إلى كلّ واحد منهم مدّا من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام، والأحوط مدّان. ولا يكفي في كفّارة واحدة مع التمكّن من الستّين إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات أو إعطاؤه مدّين أو أمداد، بل لا بدّ من ستّين نفسا. ولو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّا مع الوثوق بأنّه يطعمهم أو يعطيهم. والمدّ ربع الصاع، والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال.
        مسألة 9 - يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت، لصوم كانت أو لغيره. وفي جوازه عن الحيّ إشكال، والأحوط العدم خصوصا في الصوم.
        مسألة 10 - يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، ويجوزله التفريق في البقيّة ولو اختيارا. ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استينافه، وإن كان للعذر - كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراريّ - لم يجب عليه استينافه، بل يبني على ما مضى. ومن العذر نسيان النيّة حتّى فات وقتها، بأن تذكّر بعد الزوال.
        مسألة 11 - لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان يجب عليه التصدّق بما يطيق، ومع عدم التمكّن يستغفر اللّه ولو مرّة. والأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة.
        مسألة 12 - يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
        الأوّل: في ما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم واستمرّ نومه إلى طلوع الفجر ، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين وإن كان الأحوط شديدا فيه وجوب الكفّارة أيضا. والنوم الّذي احتلم فيه لا يعدّ من النومة الاُولى حتّى يكون النوم الّذي بعده النومة الثانية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الّذي مرّ.
        الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء أو نيّة القطع مع عدم الإتيان بشي ء من المفطرات.
        الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.
        الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه إذا كان قادرا على المراعاة، بل أو عاجزا على الأحوط؛ وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل، بأن كان ظانّا بالطلوع أو شاكّا فيه على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة، بل عدمه مع الشكّ بعدها لا يخلو من قوّة أيضا؛ كما أنّه لو راعى وتيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه. هذا في صوم شهر رمضان. وأمّا غيره من أقسام الصوم حتّى الواجب المعيّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا، حتّى مع المراعاة وتيقّن بقاء الليل.
        الخامس: الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا.
        السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر.
        مسألة 13 - يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص؛ فلو أكل أو شرب والحال هذه ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه لم يكن عليه شي ء. وأمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار؛ فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكّفارة وإن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار وبقي على شكّه.
        السابع: الإفطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على إخباره، كما إذاأخبر عدلان بل عدل واحد، وإلّا فالأقوى وجوب الكفّارة أيضا.
        الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل مع عدم وجود علّة في السماء. وأمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ فلايجب عليه القضاء.
        التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق. وكذا لو أدخله عبثا. وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه. وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء. والأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة، وإن كان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو من قوّة.

      • القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه
      • القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
      • القول في قضاء صوم شهر رمضان
      • القول في أقسام الصوم
      • خاتمة في الاعتكاف
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /