موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
        • فصل في غسل الجنابة
        • القول في واجبات الغسل
        • الاغسال الخاصة بالنساء
        • فصل في غسل مسّ الميّت
        • أحكام الأموات
          • أحكام المحتضر
          • القول في غسل الميت
          • القول في تكفين الميت
          • القول في تشييع الجنازة
          • القول في الصلاة على الميت
          • القول في الدفن
            • أحكام الدفن
              سهلة الطبع  ;  PDF

               

              أحكام الدفن

              يجب كفايةً دفن الميّت المسلم ومن بحكمه. وهو مواراته في حفيرة من الأرض؛ فلا يجزي البناء عليه، بأن يوضع على سطح الأرض فيبنى عليه حتّى يوارى، ولا وضعه في تابوت - ولو من صخر أو حديد - مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم، لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض - مثلا - أجزأ البناء عليها ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة. ولو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميّت شي ء وجب. والأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جثّته من السباع وتكتم رائحته عن الناس، وإن كان الأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم من يؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته.
              مسألة ۱ - راكب البحر مع تعذّر إيصاله إلى البرّ - لخوف فساده أولمانع آخر- أو تعسّره يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه، ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله ويُلقى فيه؛ والأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان. ولو خيف على ميّت من نبش العدوّ قبره والتمثيل به اُلقي في البحر بالكيفيّة المزبورة.
              مسألة ۲ - يجب كون الدفن مستقبل القبلة، بأن يُضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق - مثلا - في البلاد الشماليّة. وبعبارة اُخرى: يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره؛ وكذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، إلّا إذا كان الميّت كافرةً حاملا بولد مسلم، فإنّها تُدفن مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر ليصير الولد في بطنها مستقبلا.
              مسألة ۳ - مؤونة الدفن حتّى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير والساروج وغير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة؛ وكذا مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الّذي يثقل به الميّت أو الخابية الّتي يوضع فيها.
              مسألة 4 - لو اشتبهت القبلة: فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميّت ولا يضرّ بالمباشرين وجب، وإلّا فيعمل بالظنّ على الأحوط، ومع عدمه يسقط الاستقبال.
              مسألة 5 - يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر. والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقها ببدن الميّت والدفن معه ما لم يستلزم النبش، وإلّا ففيه تأمّل.
              مسألة 6 - لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلّى على حاله، ويسدّ البئر ويجعل قبرا له مع عدم لزوم محذور، ككون البئر ملكاللغير.
              مسألة 7 - لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوسّل إلى إخراجه بكلّ حيلة، ملاحظا للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعةً قطعةً. ويكون المباشر مع الإمكان زوجها، وإلّا فالنساء، وإلّا فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّا وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها؛ والأحوط شقّ جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع، وإلّا فيشقّ الموضع الّذي يكون الخروج معه أسلم، ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن. ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه على تأمّل. ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما ينتظر حتّى يقضي.
              مسألة 8 - لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعةً. ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن، وما تعلّق بها حقّ الغير، كالمرهونة بغير إذن المرتهن. والأحوط الأولى ترك دفنه في قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميما. نعم، لايجوز النبش لذلك. وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلّين كلام، والأحوط بل الأقوى عدم الجواز.
              مسألة 9 - لا يجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دُفنوا نُبشوا، سيّما إذا كانت مسبّلةً للمسلمين. وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار. ولو دفن عصيانا أو نسيانا فالأقوى جواز نبشه، خصوصا إذا كان البقاء هتكا له فيجب النبش والنقل.

            • القول في مستحبات الدفن ومكروهاته
          • خاتمة تشتمل على مسائل
          • ختام فيه أمران
        • القول في الأغسال المندوبة
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /