موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
        • فصل في غسل الجنابة
        • القول في واجبات الغسل
        • الاغسال الخاصة بالنساء
        • فصل في غسل مسّ الميّت
        • أحكام الأموات
          • أحكام المحتضر
          • القول في غسل الميت
          • القول في تكفين الميت
            • أحكام تكفين الميت
            • القول في مستحبات الكفن وآداب التكفين
              سهلة الطبع  ;  PDF

               

              القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين

              يستحبّ الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين، طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبر إلى شبر ونصف، تُشدّ من الحَقوين ثمّ تُلفّ على الفخذين لفّا شديدا على وجه لا يظهر منهما شي ء إلى أن تصل إلى الركبتين، ثمّ يُخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن، ثمّ يُغمز في الموضع الّذي انتهى إليه اللفّ؛ وجعل شي ء من القطن بين الأليتين على وجه (۱) يستر العورتين بعد وضع شي ء من الذريرة عليه، ويُحشى دبره بشي ء منه إذا خشي خروج شي ء منه، بل وقُبُل المرأة أيضا، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه، كلّ ذلك قبل اللفّ بالخرقة المذكورة؛ ولفّافة اُخرى فوق اللفّافة الواجبة، والأفضل كونها بُردا يمانيّا؛ بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة؛ وفي الرجل خاصّة بعمامة يُلفّ بها رأسه بالتدوير، ويجعل طرفاها تحت الحنك، ويُلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر وبالعكس، ثمّ يُمدّان إلى صدره؛ وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة، ولفّافة يُشدّ بها ثدياها إلى ظهرها. ويستحبّ إجادة الكفن، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض عدا الحَبَرة، فإنّ الأولى أن تكون بُردا أحمر، وأن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلّي فيها، وأن يخاط على الاُولى بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يُلقى على كلّ ثوب منه شي ء من الكافور والذريرة، وأن يكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن وعلى الجريدتين: «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّدا رسول اللّه(صلي الله علیه وآله وسلم)، وأنّ عليّا والحسن والحسين - ويعدّ الأئمّة(علیهم السلام) إلى آخرهم - أئمّته وسادته وقادته، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ»؛ وأن يكتب عليه الجوشن الكبير. نعم، الأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة. والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع الّتي تنافي احترامها عرفا. والأولى للمباشر للتكفين لوكان هو المغسّل الغسلُ من المسّ والوضوء قبل التكفين، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.


              ۱- في جميع الطبعات هكذا، ولكنّ الصحيح: «الأليين» بدون التاء.

            • القول في الحنوط
            • القول في الجريدتين
          • القول في تشييع الجنازة
          • القول في الصلاة على الميت
          • القول في الدفن
          • خاتمة تشتمل على مسائل
          • ختام فيه أمران
        • القول في الأغسال المندوبة
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /