موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
        • فصل في غسل الجنابة
        • القول في واجبات الغسل
        • الاغسال الخاصة بالنساء
        • فصل في غسل مسّ الميّت
        • أحكام الأموات
          • أحكام المحتضر
          • القول في غسل الميت
            • أحكام غسل الميت وشرائطه
              سهلة الطبع  ;  PDF

               

              أحكام غسل الميت وشرائطه

              يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم ولوكان مخالفا على الأحوط فيه؛ كما أنّ الأحوط تغسيله بالكيفيّة الّتي عندنا والّتي عندهم. ولايجوز تغسيل الكافر ومنّ حكم بكفره من المسلمين، كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات. وأطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم بحكمهم، فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، ويكفّن و يُدفن على المتعارف. ولو كان له أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله، بل يُلفّ في خرقة ويُدفن.
              مسألة ۱ - يسقط الغسل عن الشهيد - وهو المقتول في الجهاد مع الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاصّ - بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّا. وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق فيجب غسله وتكفينه على الأحوط لو خرج روحه فيها، ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه. ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام، فلايُغسّل ولايُحنّط ولايُكفّن، بل يُدفن بثيابه، إلّا إذاكان عاريا فيكفّن. وكذا يسقط عمّن وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره بأن يغتسل غسل الميّت، ثمّ يكفّن كتكفينه و يُحنّط ثمّ يقتل ويُصلّى عليه ويُدفن بلا تغسيل. والظاهر أنّ نيّة الغسل من المأمور وإن كان الأحوط نيّة الآمر أيضا.
              مسألة ۲ - القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها، بل تُلفّ في خرقة وتُدفن على الأحوط. وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تُغسّل وتُدفن بعد اللفّ في خرقة. ويُلحق بها إن كانت عظما مجرّدا في الدفن، والأحوط الإلحاق في الغسل أيضا وإن كان عدمه لايخلو من قوّة. وإن كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر الّذي محلّ القلب في حال الحياة وإن لم يشتمل عليه فعلا تُغسّل وتُكفّن ويُصلّى عليها وتُدفن. ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب واللفّافة، إلّا إذا كانت مشتملةً على بعض محلّ المئزر أيضا. ولو كان معها بعض المساجد يُحنّط ذلك البعض.
              وفي إلحاق المنفصلة من الحيّ بالميّت في جميع ما تقدّم إشكال، لا يترك الاحتياط بالإلحاق فيها وعدم الإلحاق في المسّ بعد الغسل في العظم أو المشتمل عليه.
              مسألة ۳ - تغسيل الميّت كتكفينه والصلاة عليه فرض، على الكفاية على جميع المكلّفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه، بمعنى أنّ الوليّ لو أراد القيام به أو عيّن شخصا لذلك لا يجوز مزاحمته، بل قيام الغير به مشروط بإذنه على الأقوى، فلا يجوز بدونه. نعم، تسقط شرطيّته مع امتناعه عنه وعن القيام به على الأقوى و إن كان الأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخّرة. ولو كان الوليّ قاصرا أو غائبا لا يبعد وجوب الاستيذان من الحاكم الشرعيّ. والإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعيّ.
              مسألة 4 - المراد بالوليّ - الّذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستيذان منه - كلّ من يرثه بنسب أو سبب. ويترتّب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الاُولى مقدّمون على الثانية، وهي على الثالثة، فإذا فقدت الأرحام فالأحوط الاستيذان من المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم الشرعيّ. وأمّا في نفس الطبقات فتقدّم الرجال على النساء لا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الاستيذان عنهنّ أيضا. والبالغون مقدّمون على غيرهم، ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين أولى ممّن تقرّب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ. وفي الطبقة الاُولى الأب مقدّم على الاُمّ والأولاد، وهم على أولادهم. وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة على وجه وإن لا يخلو من تأمّل، وهم على أولادهم. وفي الثالثة العمّ مقدّم على الخال وهما على أولادهما.
              مسألة 5 - الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها، دائمةً كانت أو منقطعةً، على إشكال في الأخيرة.
              مسألة 6 - لو أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأحوط الاستيذان منه ومن الوليّ.
              مسألة 7 - يشترط المماثلة بين المغسّل والميّت في الذكورة والاُنوثة؛ فلايغسّل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر، إلّا الطفل الّذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين، فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد، وإلّا الزوج والزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد، حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهيّة. ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة والمطلّقة الرجعيّة قبل انقضاء عدّة الطلاق، على إشكال في الأخيرتين.
              مسألة 8 - لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع فقد المماثل حتّى عاريا مع ستر العورة؛ وأمّا مع وجوده ففيه تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط.
              مسألة 9 - يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجةً ولا معتدّةً ولامبعّضةً، بل ولا مكاتبةً على الأحوط. وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.
              مسألة 10 - الميّت المشتبه بين الذكر والاُنثى -ولو من جهة كونه خنثى- يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والاُنثى.
              مسألة 11 - يعتبر في المغسّل الإسلام، بل والإيمان في حال الاختيار؛ فلو انحصر المغسّل المماثل في الكتابيّ أو الكتابيّة أمر المسلم الكتابيّة والمسلمة الكتابيّ أن يغتسل أوّلا ثمّ يغسّل الميّت؛ وإن أمكن أن لا يمسّ الماء و بدن الميّت أو يغسّل في الكرّ أو الجاري تعيّن على الأحوط. ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلّا أنّه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل، ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت، ولا إلى الغسل في الكرّ والجاري. ولو انحصر المماثل في الكتابيّ والمخالف يقدّم الثاني.
              مسألة 12 - لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابيّ سقط الغسل على الأقوى. ولايبعد أن يكون الأحوط ترك غسله ودفنه بثيابه؛ كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين، لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به.
              مسألة 13 - الأحوط اعتبار البلوغ في المغسّل؛ فلا يجزي تغسيل الصبيّ المميّز على الأحوط، حتّى بناءً على صحّة عباداته كما هو الأقوى.

            • القول في كيفية غسل الميت
            • القول في آداب الغسل
          • القول في تكفين الميت
          • القول في تشييع الجنازة
          • القول في الصلاة على الميت
          • القول في الدفن
          • خاتمة تشتمل على مسائل
          • ختام فيه أمران
        • القول في الأغسال المندوبة
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /