موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

رسالة في الصلاة والصوم

  • كتاب الصلاة
    • الصلوات الواجبة
    • الفرائض اليومية
    • وقت صلاة الصبح
    • وقت صلاتي الظهر والعصر
    • وقت صلاتي المغرب والعشاء
    • أحكام أوقات الصلاة
    • الترتيب بين الصلوات
    • الصلوات المستحبّة
    • القبلة
    • لباس المصلّي
    • شرائط مكان المصلّي
    • أحكام المسجد
    • الأذان والإقامة
    • واجبات الصلاة
    • القنوت
    • التعقيب
    • مبطلات الصلاة
    • شكوك الصلاة
    • سجود السهو
    • قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين
    • صلاة المسافر
      • الشرط الأوّل: المسافة الشرعيّة
      • الشرط الثاني: قصد المسافة الشرعيّة
      • الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة الشرعيّة
      • الشرط الرابع: عدم المرور على الوطن، أو محلّ الإقامة
      • الشرط الخامس: إباحة السفر
      • الشرط السادس: أن يكون لديه مكان يستقرّ فيه
      • الشرط السابع: أن لا يتّخذ السفر عملاً له
        سهلة الطبع  ;  PDF
         

        الشرط السابع: أن لا یتّخذ السفر عملاً له

        مسألة 478) من شروط قصر الصلاة فی السفر، أن لا یکون السفر شغلاً، فإذا کان شغلاً، سواءٌ أکان قوام الشغل بالسفر، من قبیل قیادة السیّارة أو الطائرة، أم کان السفر مقدّمةً للشغل، من قبیل الطبیب أو المعلّم الذی یسافر لعمله، فیصلّی تماماً ویصحّ صومه فی ذلک السفر.
        مسألة 479) من لم یکن شغله السفر، یصلّی قصراً حتّی لو سافر مراراً، سواءٌ أقَصَدَ الأسفار المتعدّدة من البدایة، کمن یعزم علی السفر من طهران إلی مسجد جمکران أربعین جمعةٍ، أم یسافر مرّاتٍ عدیدةٍ اتّفاقاً ومن دون قصدٍ، کالمریض الذی یضطرّ للسفر مراراً إلی مدینةٍ للعلاج.
        مسألة 480) لتحقّق السفر الشغلیّ یجب أن تتوفّر ثلاثة شروطٍ:
        i. قصد إنشاء الشفر الشغلیّ.
        ii. الشروع بالسفر الشغلیّ.
        iii. قصد الاستمرار والمداومة علی السفر الشغلیّ.
        مسألة 481) المعیار فی کون السفر شغلیّاً هو العرف، ففی صورة الشکّ فی صدق الحرفة والشغل عرفاً علی السفر، یصلّی قصراً ولا یصحّ صومه.
        مسألة 482) لا یعتبر فی السفر الشغلیّ أن یکون لکسب المال والارتزاق منه، فالمعلّم الذی یسافر للتدریس مجّاناً، یعدّ هذا العمل شغلاً وحرفةً له، ویجب علیه الصلاة فی سفره تماماً.
        مسألة 483) بعد تحقّق الشروط المتقدّمة، یجری حکم السفر من أوّل سفرٍ شغلیٍّ، فیصلّی تماماً ویصحّ صومه.
        مسألة 484) إذا کان السفر لتحصیل العلم جزءً من الحرفة والعمل، کما لو أجریت دورةٌ تدریبیّةٌ لموظّفٍ، وسافر للحضور فیها، فیصلّی تماماً.
        مسألة 485) الطالب الجامعیّ والتلمیذ الذی یسافر لتحصیل العلم لیتمکّن من اختیار عملٍ له فی المستقبل، الأحوط وجوباً فی سفره للدراسة أن یجمع بین القصر والتمام فی الصلاة، وبین الصوم فی الوقت والقضاء لاحقاً.
        مسألة 486) إذا اقترن تحصیل العلم مع الدخول فی جمعٍ یصدق علیهم عنوان الحرفة، من قبیل طالب العلوم الدینیّة الذی یصدق علیه عنوان «رجل الدین» من أوّل دراسته، أو طلّاب الکلّیّة الحربیّة الذین یمنحون رتبةً عسکریّةً بعد التدرّب والتعلّم عدّة أشهرٍ فی الجامعة ویطلق علیهم عنوان «ضابطٍ»، فهذا النوع من الدراسة یعدّ جزءً من الحرفة والشغل، ویجب علیهم الصلاة تماماً والصوم فی سفرهم للدراسة.
        مسألة 487) إذا أراد المکلّف أن ینشئ سفراً شغلیّاً واحداً طویلاً، من قبیل المسیر البحریّ الطویل، فلا یبعد أن یعتبره العرف سفراً شغلیّاً، فیصلّی فیه تماماً حتّی لو لم یکن قاصداً الاستمرار والمداومة علیه، بمعنی أنّ سفراً طویلاً واحداً یغنی عن قصد الاستمرار.
        مسألة 488) من أراد الاشتغال بعملٍ لمرّةٍ واحدةٍ فی السنة لمدّة شهرٍ مثلاً، من قبیل حَملَدارِ الحجّ، فإن کان یرید الاستمرار بالاشتغال بهذا العمل کلّ عامٍ، فیصلّی تماماً حتّی فی السفر الأوّل. أمّا لو لم یقصد الاستمرار، فیصلّی قصراً.
        مسألة 489) من یسافر للشغل فی جزءٍ من السنة، مع قصد الاستمرار والمداومة علی هذا العمل کلّ عامٍ، من قبیل السائق الذی یعمل شهراً أو شهرین من الصیف، فیکون سفره بحکم السفر الشغلیّ، ویصلّی تماماً من السفر الأوّل.
        مسألة 490) من یرید الاشتغال بعملٍ مرّةً واحدةً فی جزءٍ من السنة، من دون قصد الاستمرار والمداومة علیه فی السنوات القادمة، فإذا کانت مدّة العمل ثلاثة أشهرٍ علی الأقلّ بشکلٍ متعارفٍ ومستمرٍّ (بمعنی أنّه لا یتوقّف عن العمل إلا فی أیّام التعطیلات المتعارفة، کأیّام التعطیل والعزاء)، فصلاته تمامٌ حتّی فی السفر الأوّل، أمّا لو لم تکن مدّة عمله طویلةً، کما لو أراد العمل لمدّة شهرٍ مثلاً، فصدق السفر الشغلیّ عرفاً غیر واضحٍ، وفی صورة الشکّ یصلّی قصراً.
        مسألة 491) من کان عمله التردّد إلی خارج المدینة دون المسافة الشرعیّة، کبعض سائقی سیّارات الأجرة، إذا اتّفق أن سافر لنفس العمل مسافةً شرعیّةً، لا یترتّب علیه حکم السفر الشغلیّ ویصلّی قصراً.
        مسألة 492) من کان عمله السفر، (سواءٌ أکان قوام عمله بالسفر أم کان السفر مقدّمةً لعمله)، إذا أنشأ سفراً غیر شغلیٍّ، یصلّی قصراً حتّی لو کان سفره إلی محلّ عمله.
        مسألة 493) فی فرض المسألة السابقة، إذا أنشأ سفراً غیر شغلیٍّ إلی محلّ عمله، ثمّ قصد البقاء هناک لأجل العمل، یصلّی تماماً فی فترة بقائه لمزاولة عمله، وکذلک بعدها وفی طریق الرجوع، وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بین القصر والتمام فی فترة البقاء لأجل الذهاب إلی العمل.
        مسألة 494) من شغله السفر، إذا أقام فی الوطن1 أو فی غیره عشرة أیّامٍ ـ سواءٌ أکانت الإقامة منویّةً أم لاـ یقصّر فی السفر الأوّل بعدها.
        مسألة 495) من شغله السفر، إذا أقام عشرة أیّامٍ فی الوطن أو فی غیره، ثمّ أنشأ بعد ذلک سفراً غیر شغلیٍّ، کما لو سافر للزیارة مثلاً، فالأحوط وجوباً فی السفر الشغلیّ الذی یلی سفر الزیارة أن یجمع بین القصر والتمام.
        مسألة 496) من شغله السفر، إذا شکّ أنّه بقی فی مکانٍ عشرة أیّامٍ أم أقلّ، فإن کان شکّه یرجع إلی الشکّ فی یوم الوصول إلی ذلک المکان، فیصلّی تماماً فی أوّل سفر شغلیّ، أمّا لو کان شکّه یرجع إلی الشکّ فی یوم الخروج فیصلّی فیه قصراً.
        مسألة 497) من شغله السفر، إذا کان لدیه مقصدٌ واحدٌ فی سفره الشغلیّ، وأقام عشرة أیّامٍ فی مکانٍ واحدٍ فی الطریق، فإنّ القسم المتبقّی من الطریق إلی المقصد، مع طریق الرجوع إلی الوطن یعدّ سفراً أوّلاً ویصلّی فیه قصراً.
        مسألة 498) فی فرض المسألة السابقة، إذا کان لدیه مقاصد متعدّدةٌ، فإنّ السفر الشغلیّ الأوّل (بعد إقامة العشرة أیّامٍ) ینتهی بالوصول إلی المقصد الأوّل، ومن حین الانطلاق نحو المقصد الثانی یبدأ السفر الثانی ویصلّی تماماً.
        مسألة 499) فی السفر الشغلیّ الذی یصلّی فیه تماماً ویصحّ الصوم، لا یختلف الحکم سواءٌ أکان الطریق السابق نفسه أم لا، وکذلک بالنسبة لنوع العمل ووسیلة النقل.
        مسألة 500) من عمله قیادة السیّارة، إذا تعطّلت سیّارته بعد الشروع بشغل القیادة، فسافر مسافةً شرعیّةً لإصلاحها وشراء قطع الغیار، فإنّ هذا السفر یعدّ سفراً شغلیّاً أیضاً ویتمّ فیه.
        مسألة 501) فی فرض المسألة السابقة، إذا تعطّلت سیّارته قبل الشروع بالعمل، فسافر مسافةً شرعیّةً لإصلاحها أو لشراء قطع الغیار، فإنّه یصلّی قصراً.
        مسألة 502) من شغله السفر، إذا أنشأ سفراً غیر شغلیٍّ یقصّر، من قبیل من عمله نقل المسافرین من مدینةٍ لأخری، إذا سافر إلی الحجّ أو إلی العتبات المقدّسة، یصلّی قصراً، أمّا لو کان لدیه عملٌ شخصیٌّ إلی جانب السفر الشغلیّ، کالزیارة مثلاً ـ سواءٌ أکان الغرض الأصلیّ من السفر هو العمل الشخصیّ، ونقل المسافرین بتبعه، أو العکس، أم کان الغرضان متساویین ـ فإنّه یصلّی تماماً.
        مسألة 503) من شغله السفر، إذا أنشأ سفراً غیر شغلیٍّ، وأراد أن یذهب من هناک إلی محلّ العمل، فإن لم یبقَ فی ذلک المکان عشرة أیّامٍ (سواءٌ أکانت منویّةً أم لا)، یصلّی تماماً فی سفره إلی محلّ العمل.
        مسألة 504) من شغله السفر، یصلّی تماماً فی طریق العودة من السفر الشغلیّ، ولکن إذا بقی هناک عدّة أیّامٍ (أقلّ من عشرة أیّامٍ) لغیر العمل، کالزیارة أو التنزّه، ثمّ عاد، فالأحوط وجوباً أن یجمع بین القصر والتمام فی طریق العودة.
        مسألة 505) من شغله السفر، إذا سافر آخرَ سفرٍ شغلیٍّ، أو قرّر أثناء السفر التوقّف عن العمل نهائیّاً، فإذا کان السفر مقوّماً لعمله، کقیادة السیّارة مثلاً، ففی هذه الصورة إذا لم یصطحب رکّاباً فی طریق العودة من السفر الأخیر، فرجوعه لا یعتبر سفراً شغلیّاً ویصلّی فیه قصراً، سواءٌ أعاد بسیّارته أم بوسیلة نقلٍ أخری. أمّا لو کان السفر مقدّمةً لعمله، فالأحوط وجوباً فی طریق العودة من السفر الأخیر أن یجمع بین القصر والتمام.

        1. للوقوع علی الأحکام المتعلقة بالوطن یمکنک مراجعة مسائل رقم 527 إلی 557.

         

      • الشرط الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص
      • قواطع السفر
      • حكم النوافل في السفر
      • حكم الصلاة تماماً في مكان وجوب القصر
      • حكم الصلاة قصراً في مكان وجوب التمام
      • مسائل متفرّقة
    • صلاة القضاء
    • صلاة الاستئجار
    • قضاء صلاة الوالدين
    • صلاة الآيات
    • صلاة عيدي الفطر والأضحى
    • صلاة الجماعة
    • صلاة الجمعة
  • الصوم
700 /