تحميل:
رسالة في الصلاة والصوم
- كتاب الصلاة
- الصلوات الواجبة
- الفرائض اليومية
- وقت صلاة الصبح
- وقت صلاتي الظهر والعصر
- وقت صلاتي المغرب والعشاء
- أحكام أوقات الصلاة
- الترتيب بين الصلوات
- الصلوات المستحبّة
- القبلة
- لباس المصلّي
- شرائط مكان المصلّي
- أحكام المسجد
- الأذان والإقامة
- واجبات الصلاة
- 1. النية
- 2. القيام
- 3. تكبيرة الإحرام
- 4. القراءة
4. القراءة
مسألة 172) یجب فی الرکعتین الأولی والثانیة من الفرائض الیومیّة قراءة الحمد أوّلاً، والأحوط وجوباً قراءة سورةٍ کاملةٍ بعدها.مسألة 173) القراءة واجب غیر رکنیّ، بمعنی أنّ ترکه عمداً مبطل للصلاة، أمّا فی صورة الغفلة أو السهو فلا یضرّ بصحّتها.
مسألة 174) إذا ضاق وقت الصلاة یجب ترک السورة.
مسألة 175) إذا قدّم السورة علی الحمد سهواً، وتذکّر قبل الرکوع، یعیدها بعد الحمد، أمّا لو تذکّر فی أثناء قراءة السورة، فیترکها وبعد قراءة الحمد یأتی بالسورة من جدید.
مسألة 176) إذا نسی الحمد والسورة أو إحداهما، وتذکّر بعد الدخول فی الرکوع صحّت صلاته.
مسألة 177) إذا تذکّر قبل الهوی إلی الرکوع أنّه لم یقرأ الحمد والسورة أو السورة فقط، یتدارک ما ترک ثمّ یرکع. ولو تذکّر أنّه ترک الحمد فقط، فیأتی بها ثمّ یعید السورة مجدّداً بعدها، وکذلک أیضاً فیما لو إنحنی وتذکّر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع أنّه ترک الحمد أو السورة أو کلاهما فیرجع إلی القیام ویتدارک وفق الضوابط المتقدّمة.
مسألة 178) فی الصلوات الواجبة، لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم، ولو قرأ إحداها عمداً أو سهواً، ووصل إلی آیة السجدة، فالأحوط وجوباً أن یأتی بسجدة التلاوة ثمّ ینهض، ویکمل السورة إذا لم تکن قد تمّت، ویتمّ الصلاة، ثمّ یعیدها. وإذا التفت قبل الوصول إلی آیة السجدة، فالأحوط وجوباً أن یترک السورة، ویقرأ غیرها، وبعد الانتهاء من الصلاة یعیدها.
مسألة 179) إذا سمع آیة السجدة حال الصلاة، فصلاته صحیحة، ویجب علیه بعد سماع آیة السجد، أن یومئ إلی السجود بدلاً من السجود، ویکمل صلاته.
مسألة 180) إذا شرع بعد الحمد بقراءة سورة «قل هو الله أحد» أو «قل یا أیها الکافرون»، فلا یجوز له ترکها والعدول إلی سورة أخری، نعم فی صلاة الجمعة، إذا نسی وشرع بإحداهما بدلاً من سورتی الجمعة والمنافقین، یجوز له ترکها وقراءة سورة الجمعة والمنافقین.
مسألة 181) إذا قرأ فی الصلاة سورةً غیر سورتی التوحید والکافرون، فما لم یتجاوز النصف یجوز له ترکها والعدول إلی غیرها.
مسألة 182) إذا نسی جزءً من السورة التی یشتغل بقراءتها، أو لم یتمکّن من إتمامها لضیق الوقت أو لسبب قهریّ آخر، یجب ترکها وقراءة سورة أخری غیرها، سواء کان قد تجاوز النصف أم لا، وسواء کانت السورة التی یشتغل بقراءتها إحدی سورتی التوحید والکافرون أم غیرهما.
مسألة 183) لا تجب قراءة السورة فی النوافل، وإن کانت النافلة قد وجبت بالنذر. نعم فی بعض الصلوات المستحبّة التی وردت فیها سورةٌ مخصوصة، من قبیل صلاة الوالدین، إذا أراد الإتیان بها بالکیفیّة المأمور بها فیجب أن یقرأ نفس تلک السورة.
مسألة 184) فی الرکعتین الثالثة والرابعة من الفرائض تکفی التسبیحات الأربعة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر) مرّةً واحدةً، وإن کان الأحوط استحباباً تکرارها ثلاثاً، وتجزی قراءة الحمد بدلاً منها.
مسألة 185) من قرأ التسبیحات الأربعة ولکن لا یعلم العدد فلا شیء علیه، ولکن یمکنه ـ ما لم یدخل فی الرکوع ـ أن یبنی علی الأقلّ ویکرّرها حتّی یحصل له الیقین بالثلاث.
مسألة 186) من اعتاد قراءة التسبیحات الأربعة فی الرکعتین الثالثة والرابعة، إذا عزم علی قراءة الحمد، ولکنّه قرأ التسبیحات بحسب المعتاد سهواً، صحّت صلاته، وکذلک من اعتاد قراءة الحمد، وعزم علی قراءة التسبیحات، ولکنّه قرأ الحمد سهواً.
مسألة 187) إذا قرأ الحمد والسورة فی الرکعة الثالثة أو الرابعة سهواً أو ظنّاً منه أنّه فی الرکعة الأولی أو الثانیة، وتذکّر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد ذلک، صحّت صلاته.
مسألة 188) إذا شکّ أثناء القیام أنّه قرأ الحمد أو التسبیحات أم لا، تجب علیه قراءة إحداهما. أمّا لو حصل له الشکّ بإتیان التسبیحات أثناء التلفّظ بالاستغفار المستحبّ قبل الرکوع، فلا تجب علیه قراءتها.
مسألة 189) إذا حصل له الشکّ أثناء الرکوع فی الرکعة الثالثة أو الرابعة بأنّه قرأ الحمد أو التسبیحات أم لا، لا یعتنی بشکّه، أمّا لو حصل الشکّ أثناء الهوی إلی الرکوع وقبل الوصول إلی حدّه، فالأحوط وجوباً الرجوع إلی القیام وقراءة الحمد أو التسبیحات.
مسألة 190) یجب علی الرجال الجهر بالحمد والسورة فی الرکعتین الأولیین من صلوات الصبح والمغرب والعشاء، ویجب علی الرجال والنساء الإخفات فی الحمد والسورة فی صلاتی الظهر والعصر.
مسألة 191) تتخیّر المرأة بین الجهر والإخفات فی الحمد والسورة فی صلوات الصبح والمغرب والعشاء، ولکن الأفضل الإخفات إذا کان الأجنبیّ یسمع صوتها.
مسألة 192) یجب الإخفات فی قراءة التسبیحات والحمد فی الرکعتین الثالثة والرابعة، والأحوط وجوباً لمن یقرأ الحمد الإخفات فی البسملة أیضاً.
مسألة 193) یقتصر وجوب الجهر والإخفات فی الرکعتین الأولی والثانیة من الفرائض علی الحمد والسورة، کما یقتصر وجوب الإخفات فی الرکعتین الثالثة والرابعة علی قراءة الحمد أو التسبیحات. أمّا فی أذکار الرکوع والسجود والتشهّد والتسلیم وسائر أذکار الصلوات الخمس، فالمکلّف مخیّر بین الجهر والإخفات.
مسألة 194) لا فرق فی وجوب الجهر والإخفات فی الفرائض الیومیّة بین الأداء والقضاء، حتّی لو کانت الصلاة القضائیّة احتیاطیّة.
مسألة 195) مناط الجهر إظهار جوهر الصوت، ومناط الإخفات عدم إظهاره وإن سمع صوته من هو بجانبه.
مسألة 196) إذا أفرط بالجهر فی الحمد والسورة خارجاً عن المعتاد، کالصیاح، بطلت صلاته.
مسألة 197) إذا أخفت عمداً فی موضع وجوب الجهر، أو أجهر عمداً فی موضع وجوب الإخفات، بطلت صلاته، أمّا فی صورة النسیان أو الجهل بالمسألة فتصحّ. وإذا تذکّر أثناء قراءة الحمد والسورة أو التسبیحات، فلا تجب إعادة ما قرأه جهراً أو إخفاتاً عن طریق الخطأ.
مسألة 198) یجب تلفظ الکلمات فی القراءة علی نحو تصدق علیه القراءة، فلا تکفی القراءة القلبیة أی إخطار الکلمات فی القلب دون التلفظ بها، وضابط ذلک أنه إذا لم یکن المصلی یعانی من ثقل فی السمع ولم یکن ضجیج حوله، أمکنه أن یسمع ما یقرأ ویتلفظ به.
مسألة 199) الأخرس والعاجز عن التکلّم إذا صلّی بالإشارة صحّت صلاته.
مسألة 200) یجب علی الإنسان أن یأتی بالصلاة صحیحة ومن دون خطأ، ومن لا یستطیع بوجه أن یتعلّم، یصلّی بالکیفیّة الممکنة، والأحوط استحباباً الائتمام.
مسألة 201) من لا یحسن قراءة الحمد والسورة أو سائر الأجزاء بصورة صحیحة، ولکن یمکنه أن یتعلّم، فإن کان فی سعة الوقت یجب علیه التعلّم، أمّا فی ضیق الوقت، فالأحوط وجوباً علیه الائتمام إن أمکن.
مسألة 202) المدار فی صحّة القراءة علی مراعاة حرکات وسکنات الحروف وأدائها من مخارجها علی نحوٍ یعدّه أهل اللسانِ العربیِّ مؤدّیاً لذلک الحرف دون حرفٍ آخر. ولا تجب مراعات المحسّنات التجویدیّة.
مسألة 203) إذا لم یعرف کلمةً من الحمد والسورة، أو تعمّد عدم قراءتها، أو تعمّد التلفّظ بحرفٍ بدلاً من حرفٍ آخر، کما لو تلفّظ حرف ال «ز» بدلاً من ال «ض»، أو غیّر الحرکات البنائیّة والإعرابیّة، أو لم یلفظ التشدید، بطلت صلاته.
مسألة 204) من کان یخطئ فی القراءة أو فی أذکار الصلاة، کما لو کان یقرأ کلمة «یولَد» بکسر اللام، فإذا کان جاهلاً مقصّراً1 فالأحوط وجوباً بطلان صلاته، أمّا لوکان جاهلاً قاصراً2 ومعتقداً صحّة ما یقرأ، فصلاته صحیحة.
مسألة 205) إذا أراد فی القراءة أن یصل آیةً بأخری فلا یجب إظهار حرکة آخر الآیة الأولی، فلا إشکال ـ مثلاً ـ فی قراءة «مالک یومِ الدین» بتسکین النون حتّی فی صورة وصلها ب «إیّاک نعبد وإیّاک نستعین»، وهو ما یطلق علیه « الوصل بالسکون». وکذلک فی الوصل بین کلمات الآیة الواحدة، وإن کان الأحوط استحباباً عدم الوصل بالسکون فی المورد الأخیر.
مسألة 206) لا إشکال فی الوقف والفصل بین أجزاء آیة واحدة إذا لم یکن مضرّاً بوحدة الجملة، کما لو قرأ «ولا الضالّین» مع فاصل قصیر بعد «غیر المغضوب علیهم».
مسألة 207) إذا شکّ فی صحّة آیةٍ بعد الدخول فی آیةٍ أخری لا یعتنی بشکّه. وکذلک فیما لو شکّ فی صحّة جملةٍ بعد الدخول فی جملةٍ أخری، کما لو شکّ فی صحّة قراءة «إیّاک نعبد» أثناء قوله « وإیّاک نستعین» فلا یعتنی بشکّه، نعم لا إشکال فی تکرار ما شکّ فی صحّة قراءته احتیاطاً.
مسألة 208) یجب أن یکون بدن المصلّی حال قراءة الحمد والسورة، أو التسبیحات الأربعة مستقرّاً، فإذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر قلیلاً، أو یحرّک بدنه قلیلاً إلی الیمین أو الیسار فیجب علیه حال الحرکة أن یتوقّف عن الذکر الذی یشتغل بقراءته.
مسألة 209) یستحبّ فی الرکعة الأولی من الصلاة أن یقول قبل الحمد «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»، وأن یجهر بالبسملة فی الحمد والسورة فی الرکعتین الأولیین من صلاتی الظهر والعصر، وأن یقرأ الحمد والسورة بتأنٍّ، وأن یقف علی فواصل الآیات أی لا یصل آیةً بالأخری التی تلیها، وأن یتدبّر فی معانی ما یقرأ من آیات الحمد والسورة أثناء قراءتها، وأن یقول بعد الانتهاء من قراءة الحمد «الحمد لله ربّ العالمین» سواء کان یصلّی جماعة أو فرادی، وسواء کان إماماً أو مأموماً، وأن یقول بعد قراءة سورة التوحید «کذلک الله ربّی» مرّة أو مرّتین أو ثلاثاً، وأن یمکث لحظةً بعد الحمد وبعد السورة ثمّ یتابع الصلاة.
مسألة 210) یستحبّ أن یستغفر بعد التسبیحات فی الرکعتین الثالثة والرابعة، بأن یقول مثلاً: «أستغفر الله ربی وأتوب إلیه»، أو «اللهمّ اغفر لی».
مسألة 211) یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الیومیّة الخمسة، کما یکره تکرار سورة واحدة فی رکعتین من صلاة واحدة، إلا سورة التوحید.
مسألة 212) یستحبّ فی جمیع الصلوات قراءة سورة القدر فی الرکعة الأولی، وسورة التوحید فی الرکعة الثانیة.
1. الجاهل المقصّر هو الملتفت إلی جهله، ویعرف أیضاً سبل رفع جهالته، ولکنّه یقصّر فی تعلّم الأحکام.
2. الجاهل القاصر هو من لا یعلم بجهله، أو یعلم بجهله ولکن لا یجد سبیلاً لرفعه. - 5. الركوع
- 6. السجود
- 7. التشهد
- 8. التسليم
- 9. الترتيب
- 10. الموالاة
-
- القنوت
- التعقيب
- مبطلات الصلاة
- شكوك الصلاة
- سجود السهو
- قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين
- صلاة المسافر
- صلاة القضاء
- صلاة الاستئجار
- قضاء صلاة الوالدين
- صلاة الآيات
- صلاة عيدي الفطر والأضحى
- صلاة الجماعة
- صلاة الجمعة
-
- الصوم